أدلى عبد المولى عبد المومني، لجريدة المساء، العدد رقم 1731، الصادر يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012، بتصريح تضمن العديد من المغالطات و تجريحا في حقي (الفقرة المتعلقة بالصفقات) و تجريحا كذلك في حق معارضيه. و نظرا لكون تلك التصريحات تشكل تحريفا للحقائق و تشويشا و بلبلة من شأنها التأثير السلبي على الرأي العام و على مختلف الدوائر المسؤولة بالإضافة إلى التأثير السلبي على القضاء المغربي، الذي يبث في موضوع جمع عام غير قانوني، نظمه الشخص المذكور، و طبقا للفصل 26 من قانون الصحافة، الذي غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-207 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ج.ر بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 ( 20 يناير 2003 )، طالبت من السيد مدير نشر جريدة المساء، بأن يدرج في جريدته و في أقرب عدد ممكن، توضيحا، و ذلك في نفس المكان و بنفس الحروف، الذي نشر فيه تصريح عبد المولى عبد المومني. إلا أن مدير النشر المذكور، رفض نشر التوضيح، و أصر على الاستمرار في نشر معلومات مغلوطة باسم عبد المولى عبد المومني، الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و هو ما يمكن اعتباره خرق واضح لقانون الصحافة و لأخلاقيات مهنة الصحافة التي تضطلع بدور المساعدة على إجلاء الحقيقة، كل الحقيقة، و لا شيء غير الحقيقة. فيما يلي نص البيان التوضيحي: بيان توضيحي بخصوص تصريح السيد عبد المولى عبد المومني لجريدة المساء، الصادرة يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012 - حسب المادة الأولى من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد تأسست جمعية تعاضدية تحمل اسم: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهي خاضعة لأحكام الظهير رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضد. كما أن هذا الظهير، يعرف الجمعيات التعاضدية، بكونها هيئات لا تهدف إلى اكتساب الربح و إنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط اعضائها، القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم، بعمل من أعمال الإسعاف و التضامن و التعاون، مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان. إذا، فالتعاضدية، هي جمعية تقدم خدمة خاصة لمنخرطيها و لذوي حقوقهم. كما أنها تدبر أموال خاصة بمنخرطيها. أي أن التعاضدية لا تدبر أموالا عمومية. كما أن الجمعية التعاضدية ليست لها منفعة عامة. - استنادا للمادة 32 من القانون الأساسي للتعاضدية، التي تحدد بموجبها مدة صلاحية الرئيس و باقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين، فقد السيد عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري. و عليه، فإنه ابتداء من فاتح غشت 2011 ، لم تبقى له صفة رئيس المجلس الإداري. و على الرغم من توصله برسائل من وزارتي التشغيل و المالية، و هما الوزارتين الوصيتين عن قطاع التعاضد، تقر فيهما بعدم شرعية الأجهزة المسيرة حاليا للتعاضدية و بعدم شرعية القرارات المتخذة خلال الجمعين العامين الغير قانونيين الذين نظما بمراكش يوم 25 يونيو 2011 و أيام 27/28 و 29 أكتوبر 2011 ؛ و لم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار؛ و فقدان الصفة، تنطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري؛إلا أن هذا الشخص ظل محتلا لمقر التعاضدية مع الإصرار على انتحال صفة رئيس المجلس الإداري، وهي جناية يعاقب عليها القانون. وقد وجه له كذلك إنذار، عبر مفوض قضائي، بتاريخ 29 يوليوز 2011 ، لإشعاره بذلك. - لقد نص الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على ضرورة عقد الجمع العام العادي، على الأقل مرة واحدة في السنة و يقدم فيه التقرير الأدبي و المالي، كما يقدم فيه تقرير لجنة المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب لجنة المراقبة. و قد تم عقد آخر جمع عام عادي يومي 25 و 26 يوليوز 2009 بمراكش، وذلك مباشرة بعد إعادة انتخاب المناديب. تلك الانتخابات التي نظمت بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و بناء عليه، كان لزاما تنظيم جمعا عاديا قبل نهاية يوليوز 2010 ، إلا أن عبد المولى عبد المومني، لم يعمل على تنظيم هذا الجمع العام العادي، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للفصل 10 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، و الذي يجد تطبيقه في الفصلين 16 و 19 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بعد انصرام سنة عن الآجال المحددة قانونيا لتنظيم الجمع العادي، دعا عبد المولى عبد المومني الى تنظيم، فقط جمع عام استثنائي بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ، تضمن جدول أعماله، عدة نقط لا يتم إدراجها إلا في جمع عام عادي. إن الجمع العام الاستثنائي لا يمكن عقده ، حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية، إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى أو في حالة الإدماج مع تعاضدية أخرى. الخرق الآخر للقانون، هو تضمين نقطة تتعلق بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية، و هو ما يعد خرقا واضحا للفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية، الذي ينص على أن تعديل القوانين لا يتم إلا في جمع عام عادي و ليس في جمع عام استثنائي. و قد نبهت وزارة التشغيل و وزارة المالية، عبد المولى عبد المومني، إلى عدم شرعية هذا الجمع العام و إلى عدم شرعية القرارات المترتبة عن هذا الجمع العام، لأن ما بني على باطل فهو باطل. و قد رفع 8 مناديب و متصرفين من التعاضدية، دعوى قضائية حول عدم شرعية هذا الجمع العام. الملف لازالت المحكمة الابتدائية بالرباط، مواصلة البث فيه. و ستعقد جلسة أخرى، يوم الجمعة 27 أبريل 2012 . - لقد أصر عبد المولى عبد المومني، على تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري باللجوء الى إسقاط ثلث أعضاء هذا المجلس من طرف الجمع العام الغير قانوني الذي تم تنظيمه خلال أيام 27 ، 28 و 29 أكتوبر 2011 ، بدل اللجوء الى القرعة التي ينص عليها القانون. و يعد هذا الإجراء ، اجتهاد يخالف الضوابط القانونية وعدم مطابقتها لمسطرة اختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم حسب المادة 11 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. كما أنه يخالف منطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي التشغيل و المالية تحت رقم 67-359 بتاريخ 29 ماي 1967 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967 . و للإشارة فقد تم تجديد كل أعضاء المجلس الإداري يوم 26 يوليوز 2009 (المكون من 33 عضو)، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، و إقالة كل أعضاء المجلس الإداري السابق بقرار مشترك من طرف وزارتي التشغيل و المالية . وهو القرار الذي أدى الى حل كل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما يعتبر إسقاط ثلث أعضاء المجلس الإداري بالاقتراع من طرف الجمع العام، خرق للفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المصادق عليه بقرار مشترك من طرف السلطات الحكومية المختصة، و التي تنص على إجراء القرعة. كما أن الفصل 17 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاضدية و كذا الفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منح فقط للمجلس الإداري صلاحية الاختيار بالقرعة، الثلث الذي سيتم إسقاطه بهذه الطريقة. و لم يحدد المشرع المغربي و لا قوانين التعاضدية حق إسقاط ثلث أعضاء المجلس الإداري من طرف أعضاء الجمع العام. و على عكس ما صرح به عبد المولى عبد المومني لجريدتكم، لم يصدر لحد الساعة أي قانون أساسي بالعربية، مصادق عليه بقرار مشترك من طرف وزارتي التشغيل و المالية، كما يقتضيه الظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد. و لا يتم الاعتماد إلا على القانون الأساسي في صيغته الفرنسية، الموقع عليه و على التعديلات بالفرنسية، التي طرأت عليه، بقرار مشترك موقع عليه من طرف وزيري التشغيل و المالية. و عليه، فإن كل القرارات الصادرة عن الجمع العام الغير قانوني، المنظم نهاية أكتوبر 2011 ،هي لاغية بقوة القانون. و هو ما نبهت إليه وزارة التشغيل و المالية، عبد المولى عبد المومني. كما أن وزير المالية السابق، راسل عبد المولى، راسل عبد المولى عبد المومني، بصفته الشخصية، و هو أمر يطابق القانون، بعد أن فقد صفة رئيس المجلس الإداري، منبها إياه بأنه لم تعد له صلاحية ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري. و هنا يجب التذكير بأنه طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد ، تم تكليف وزارتي التشغيل و المالية بمهمة مراقبة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية و المصادقة عل قوانينها و الحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها نفس الظهير (الفصلين 15 و 16) و الفصول من 19 الى 24 ،لهته الوزارات. و انطلاقا من تلك القوانين، كان لزاما على هته الوزارتين الوصيتين التدقيق في حسابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و كذا في الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون التعاضدية. إذا فالظهير المنظم للتعاضد، خول للوزارتين الوصيتين، اتخاذ إجراءات احتياطية لضمان السير العادي للجمعية التعاضدية، بالإضافة إلى السهر على احترام مقتضيات هذا الظهير، كما نصت على ذلك المادة 54 من هذا القانون. و هذا إثبات على أن لتلك الوزارتين، صلاحية مراقبة قانونية الجمع العام، و ليس القضاء، كما يدعي عبد المولى عبد المومني. و مراسلة وزير المالية السابق تدخل في هذا النطاق، و ليس لحسابات سياسية كما يدعي عبد المولى عبد المومني. و لو تمت المراقبة الدائمة لطريقة تدبير التعاضدية، كما نص عليها الظهير المنظم للتعاضد، لما عرفت الجمعية التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية ، الاختلالات الخطيرة التي تعيش على وقعها حاليا. ثم ألم يعترف عبد المولى عبد المومني، بأن علاقته مع الوزارتين الوصيتين، كانت في بداية ولايته، جيدة و لم تتوتر، إلا بعد بروز اختلالات و خروقات خطيرة. و يمكن الرجوع إلى مراسلات الوزارتين معا، و ليس فقط وزارة المالية،للتأكد من أنهما اعترضتا معا و بقوة على تلك الخروقات . فهل و الحالة هذه، يمكن اعتبار مراسلة أغماني الوزير الاتحادي، لعبد المولى عبد المومني الاتحادي، حول عدم قانونية الجمعان الذين نظما بمراكش سنة 2011 ، و عدم شرعية القرارات المتخذة خلالهما، له هو الآخر خلفيات سياسية مع عبد المولى عبد المومني؟؟؟؟؟ إنها مناورة غير محبوكة و سيناريو فاشل. كما تجدر الإشارة، إلى أن أربعة متصرفين و مناديب من هذه التعاضدية، رفعوا دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالرباط من أجل إيقاف أشغال هذا الجمع العام الغير قانوني. و بعد أن قبلت الدعوى من ناحية الموضوع، رفضتها لأسباب شكلية، بمبررات واهية و هي عدم إثبات صفة المدعين. و على عكس ما صرح به عبد المولى عبد المومني، لم تأذن المحكمة باستمرار أشغال الجمع المذكور. و لم تنطق المحكمة بالحكم، إلا يوم 27 أكتوبر، أي اليوم الذي انطلقت فيه أشغال هذا الجمع العام الغير قانوني، مما لم يسمح للمدعين، رفع دعوى استعجالية في محكمة الاستئناف من أجل الطعن في هذا الحكم الغير منصف. و هو ما دفع المدعين إلى التركيز على مواصلة أطوار الملف المتعلق بالجمع العام الغير قانوني، الذي انعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ، و هو الجمع العام الذي يصر عبد المولى عبد المومني، على تسميته بالجزء الأول للجمع العام الغير قانوني 62 ، كما أنه اعتبر الجمع العام الغير قانوني الذي انعقد بمراكش نهاية أكتوبر 2011 ، على كونه الجزء الثاني. - لقد اعترف عبد المولى عبد المومني، بأنه بذر حوالي مليون سنتيم على جمع عام، رغم معرفته المسبقة بكونه غير قانوني، كما أنه لا ينفي بأن الوضعية المالية للتعاضدية في خطر و أن العجز بنيوي، فكيف يسمح لنفسه في إضاعة أموال التعاضدية في: مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تعويضات عن التنقل مبالغ فيها، مصاريف حوالي 30 مستخدم إداري تم المجيء بهم من الرباط رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، مصاريف جيش من الحراس التابعين لشركة خاصة الذين تم استقدامهم من الرباط ،.....و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة حوالي مليون و ثلاثمائة من منخرطين و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة. - لقد صرح عبد المولى عبد المومني، بأن معارضيه ليست لهم تمثيلية نقابية، و الحقيقة هو إذا رجعنا إلى لائحة المناديب و المتصرفين الذين بعثوا برسالة إلى رئيس الحكومة حول موضوع الاختلالات الخطيرة التي تعيش على وقعها التعاضدية، نجد من ليس له انتماء نقابي و كذا من له انتماء نقابي، و هؤلاء لم يفقد أي منهم انتمائه النقابي. - أصر عبد المولى عبد المومني ، على التأكيد بأن الفراع اختلس 117 مليار سنتيم، و هو مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير و الغرض المقصود من وراء إعطاء هذا الرقم هو الإثارة و محاولة تحويل اتجاه الرأي العام من أجل غض الطرف عن الفساد المستشري حاليا داخل التعاضدية. لو انطلقنا من احتمال حدوث اختلاس على قاعدة استلام نسبة 20 في المائة من قيمة الصفقة مقدمة كرشوة من طرف المقاول كما يحدث في العديد من الصفقات التي يتم فيها اختلاس أموال الصفقات، فإن مجموع الصفقات التي أبرمها الفراع ستتجاوز 500 مليار، وهو مبلغ يتجاوز بكثير إمكانيات التعاضدية، خاصة إذا علمنا بأن مداخيل التعاضدية لا تتجاوز 14 مليار سنتيم (حسب تقديرات سنة 2011)، و قد كانت المداخيل، قبل تطبيق مدونة التغطية الإجبارية عن المرض "أمو" (18 غشت 2005)،أضعف بكثير مما هو عليه الأمر حاليا، نظرا لكون عدد المنخرطين كان أقل، علما بأن جزءا من هذه المداخيل تذهب لسد مصاريف التسيير. و معلوم أن مبلغ الصفقات التي أبرمها الفراع خلال ولاياته (من 2000 إلى بداية 2009 ) لم تتجاوز مبلغ 70 مليار. - لقد وجه عبد المولى عبد المومني تهمة خطيرة و تجريحا في حقي، عندما صرح بأن بعض الأشخاص الذين كانوا يساندونه في بداية ولايته، تحولوا إلى معارضين بعد أن لم يتركهم "يتحكمون في المارشيات". في البداية لا بد من الإشارة، إلى أنني تحملت في البداية مسؤولية نائب الكاتب العام للتعاضدية، و ذلك بعد نجاح لائحة لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي و متصرفي التعاضدية، و هي اللجنة التي قادت معركة دامت 9 سنوات ضد فساد الفراع، و قد كنت عضوا بهذه اللجنة و أحد مؤسسيها. و بعد شهرين من تقلدي لهذه المسؤولية، قمت باقتراح من أعضاء المكتب المسير للتعاضدية، بحكم تجربتي المهنية في ميدان الصفقات، بإجراء افتحاص على بعض الصفقات التي تم إبرامها خلال فترة ولاية عبد المولى عبد المومني، و قد ضبطت عدة خروقات خطيرة لمدونة الصفقات العمومية، و هي المدونة التي سبق لجمع عام أن قرر اعتمادها في الصفقات المبرمة من طرف التعاضدية. و هو الأمر الذي دفعني إلى مراسلة أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، لإخبارهم بخطورة تلك الخروقات، مطالبا بإجراء بحث مدقق حول كل الصفقات. إلا أن رد عبد المولى عبد المومني، كان عنيفا و غير متوقع، حيث ضغط على بعض المسؤولين الإداريين للتوقيع على رسالة جماعية وجهت إلي، كلها سب و قذف مباشر. و بعد أن تأكدت بأن طلب إجراء افتحاص مدقق عن مجمل الصفقات التي تم إبرامها من طرف عبد المولى عبد المومني، لم يستجب له المجلس الإداري، راسلت وزارة التشغيل و المالية حول هذه الخروقات، مطالبا إياهم بإجراء افتحاص مدقق كما تنص على ذلك المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. كما راسلتهم في موضوع استمرار عبد المولى عبد المومني، في تسديد فاتورات الصفقات الغير قانونية التي أبرمها الفراع و التي هي موضوع متابعة قضائية. و قد شكلت هذه النقطة، بالإضافة إلى التسريح الجماعي لحوالي 100 مستخدم، سببا في تقديم استقالتي من عضوية المكتب الإداري للتعاضدية، على اعتبار أن تلك التجاوزات الخطيرة، هي انحراف عن المبادئ التي تأسست عليها لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي و متصرفي التعاضدية. - على عكس ما يصرح به عبد المولى عبد المومني، فإن المجلس الإداري للتعاضدية، طبقا للفصلين 29 و 30 من القانون الأساسي للتعاضدية، هو المسؤول عن تدبير التعاضدية، و لا يمكن أن يفوت جزءا من صلاحياته إلا للرئيس أو المكتب الإداري. أما الجهاز الإداري، فالقانون الحالي لم يسمح له إلا بتنفيذ قرارات المجلس الإداري. إذا فالكلام عن جهاز سياسي مشكل من منتخبين و جهاز إداري، هو من اختراع و إبداع عبد المولى عبد المومني. أما الفصل بين الأجهزة المنتخبة و الأجهزة الإدارية، هي حاليا مجرد فكرة مطروحة في مشروع مدونة التعاضد، التي لم ترى النور بعد. - لقد صرح عبد المولى عبد المومني، بأنه تتم تسوية حوالي مليون و 200 ألف مرض مع تأدية مبلغ 6 مليارات. إنه رقم مشكوك في صحته نظرا للاعتبارات التالية: - لا يتم تقديم للمنخرطين، وصل إيداع ملفات المرض - مداخيل التعاضدية ضعيفة (بشهادته)، لا تسمح بصرف 6 مليارات على ملفات المرض. - تسدد التعاضدية في إطار الخدمة التكميلية ، نسبة 16 في المائة من ثمن الدواء الجنيس، وهو ثمن يقل بكثير عن ثمن العديد من الأدوية. كما أن التعاضدية لا تسدد إلا نسبة ضعيفة من مصاريف العلاجات العادية، أما الباقي فيسدده صندوق كنوبس. - إن المادة 73 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، عهدت الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، مسؤولية تغطية مصاريف الاستشفاءات و الأدوية المكلفة و الأمراض الخطيرة و طويلة الأمد و الأمراض المزمنة و النادرة. - كما أن صندوق كنوبس يسدد نسبة 70 في المائة من مصاريف أدوية العلاجات العادية، يتم تحويلها إلى حساب التعاضدية، في إطار اتفاقية التدبير المفوض التي أبرمها الصندوق مع التعاضدية (طبقا للمادة 83 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض)، على أساس أن تحولها هذه التعاضدية إلى حساب المنخرط. إن خطورة الاختلالات التي تعيش على وقعها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تفرض على السلطات الوصية اتخاذ 3 إجراءات: - تطبيق الفصل 25 من ظهير 1963 المنظم: و هو يقضي بالتوقيع على قرار إجراء افتحاص على التدبير المالي و الإداري للتعاضدية. إنه إجراء أصبح متجاوزا، لأنه لم يعد ممكنا بعد عدم شرعية الأجهزة الحالية، التي تصر على تسيير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون. كما لا يمكن تصور إجراء افتحاص، في ظل وجود، أشخاص ليست لهم الصفة الشرعية، يتحكمون في مصدر الوثائق، التي على أساسها سيتم القيام بافتحاص. - تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم: و هو يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية و تعيين متصرفين مؤقتين يشرفون على تدبير شؤون التعاضدية، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. و هي الفترة التي يمكن خلالها القيام بافتحاص إداري و مالي. و تجدر الإشارة، إلى أن القانون يجيز لوزارة التشغيل و وزارة المالية صلاحية اتخاذ هذا الإجراء، في حالة حدوث خلل خطير يعرقل السير العادي للتعاضدية، و ليس في حالة الاختلال المالي كما يدعي عبد المولى عبد المومني. - تطبيق الفصل 27 من ظهير 1963 المنظم: و هو إجراء غير مرغوب، لأنه سيسفر عن الحل الكلي للتعاضدية، مع ما يترتب عنه من كوارث اجتماعية. الرباط في 20 أبريل 2012 عبد السلام بلفحيل عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية