وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار!!
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 11 - 2011

بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار !!
قرار مشترك
لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة
رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر 2011
بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في
2 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إمضاء:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة
أشر عليه:
الأمين العام للحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما المادة 109 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في
9 محرم 1428(29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في
3 محرم 1430(31 ديسمبر 2008)بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما تم تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430(25مارس 2009) ؛
قررا ما يلي :
المادة الأولى:
يمكن إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة، قبل 31 دجنبر 2011، بالعمل بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية و الإقليمية، وبمصالح التسيير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التكوين، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 المشار إليه أعلاه، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
المادة الثانية:
توجه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
تحدث بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي لجنة مركزية يعهد إليها بدراسة طلبات الإدماج واقتراح الدرجة أو الإطار المناسب لتغيير الإطار وفقا للجدول الوارد في المادة الرابعة بعده.
المادة الرابعة:
يتم إدماج أطر هيئة التدريس في أحد الدرجات أو الأطر المبينة في الجدول التالي:
الدرجة أو الإطار الأصلي درجة أو إطار الإدماج
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. -ممون من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. - ممون من الدرجة الأولى أو متصرف من الدرجة الثانية.
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. -ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الأولى.
المادة الخامسة:
يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها .
المادة السادسة:
ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 الصادر في 8 جمادى الأولى 1426(16يونيو 2005) بتحديد كيفية تطبيق المادة 109من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.