المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني بسبب غيابه دون عذر    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    المحكمة الابتدائية بالرباط تبرئ 27 من طلبة الطب والداخليين من تهم التجمهر والعصيان    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    السفير هلال يقدم استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب أمام مجلس الأمن    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    ترامب يعتزم نشر جميع الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي    مبارتان وديتان .. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يواجه نظيره لغينيا بيساو يومي 23 و26 يناير الجاري ببيساو    توقيف متورط في شبكة للهجرة السرية بالحسيمة بحوزته 15 مليون    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار!!
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 11 - 2011

بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار !!
قرار مشترك
لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة
رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر 2011
بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في
2 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إمضاء:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة
أشر عليه:
الأمين العام للحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما المادة 109 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في
9 محرم 1428(29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في
3 محرم 1430(31 ديسمبر 2008)بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما تم تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430(25مارس 2009) ؛
قررا ما يلي :
المادة الأولى:
يمكن إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة، قبل 31 دجنبر 2011، بالعمل بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية و الإقليمية، وبمصالح التسيير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التكوين، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 المشار إليه أعلاه، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
المادة الثانية:
توجه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
تحدث بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي لجنة مركزية يعهد إليها بدراسة طلبات الإدماج واقتراح الدرجة أو الإطار المناسب لتغيير الإطار وفقا للجدول الوارد في المادة الرابعة بعده.
المادة الرابعة:
يتم إدماج أطر هيئة التدريس في أحد الدرجات أو الأطر المبينة في الجدول التالي:
الدرجة أو الإطار الأصلي درجة أو إطار الإدماج
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. -ممون من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. - ممون من الدرجة الأولى أو متصرف من الدرجة الثانية.
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. -ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الأولى.
المادة الخامسة:
يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها .
المادة السادسة:
ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 الصادر في 8 جمادى الأولى 1426(16يونيو 2005) بتحديد كيفية تطبيق المادة 109من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.