ليوم الخميس17نوفمبر2011 مشروع قانون رقم 11-75 يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج يهدف مشروع القانون إلى تحديد النظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج . ويحتوي هذا المشروع ثلاثة عشرة بابا، الباب الأول: يتضمن تصنيف وتقسيم مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، وتحديد وظائفها الأربع المتمثلة في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.ويضم كل مركز خمسة فروع تشمل فرع الملاحظة، وفرع إعادة التربية،وفرع التربية والرعاية، وفرع ماقبل الخروج، وفرع الرعاية اللاحقة. الباب الثاني: يهم نظام مركز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ، سواء ما يتعلق بالنظام التربوي والتأهيلي، او التنظيم الإداري، او الأطر التربوية و الإدارية المعهود إليها بالتأطير. الباب الثالث: فيتضمن مقتضيات تنصب على تنفيذ الأوامر والمقررات والتدابير القضائية،التي يسهر مدير المركز على تنفيذها ويشعر الجهة القضائية المعنية بكل صعوبة قد تواجه هذا التنفيذ. الباب الرابع: الأحكام المتعلقة بالإيواء والإقامة،التي تحدد بدقة معايير ووسائل الحماية والتجهيزات التي يتعين توفرها في المركز،مع التنصيص على انه في حالة استنفاذ الطاقة الاستيعابية للمركز، فان مديره يمكنه قبول إيداع الطفل مؤقتا، ثم يشعر الجهة القضائية المختصة، والسلطة المكلفة بحماية الطفولة وإعادة الإدماج لاتخاذ التدابير اللازمة. الباب الخامس: يهم العناية الروحية والفكرية بالنزيل، الباب السادس:لضبط النظام والأمن داخل المركز، وفق نظام داخلي يحدد قواعد الانضباط وحقوق وواجبات النزلاء. الباب السابع: فيشمل مقتضيات تهم حماية النزيل ورعايته،والحفاظ على وثائق،ومنع تصويره او التشهير به واستغلاله في العمل. يستفيد النزلاء من جميع الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية المنظمة بالمركز، ومن الدراسة والتكوين المهني. الباب الثامن: يهم الخدمات الصحية والعناية بالنزيل، الباب التاسع: يتضمن الأحكام الجارية على المراسلات والزيارات وفق فلسفة تقوم على الحفاظ على علاقة النزيل بأقاربه او كافله. الباب العاشر: يشمل الأحكام المتعلقة بتأديب النزيل، الذي يسائل تأديبا، بالإضافةللمتابعات الزجرية،في الأحوال التي حددها المشروع،والتي من بينها ممارسة العنف او الإيذاء،وحيازة او ترويج أدوات او معدات تشكل خطرا على امن وسلامة الأشخاص، والسرقة، والإخلال بالحياء وغيرها... الباب الحادي عشر: يتضمن أحكاما تتعلق بتدبير أموال النزيل، التي يحتفظ بها لدى المركز مقابل وصل يسلم له او لولي أمره، وتسجل بحساب اسمي خاص بالنزيل. ويمكن لهذا الأخير التصرف في جزء من أمواله المودعة لحاجياته الشخصية، تحت إشراف مدير المركز، الذي يشعر بذلك السلطة المكلفة بحماية الطفولة وإعادة الإدماج. الباب الثاني عشر: ينص على مقتضيات تحكم حالات وقوع حوادث او وفاة،حيث يوجب على مدير المركز إشعار النيابة العامة والسلطات المختصة، والسلطة المكلفة بحماية الطفولة وإعادة الإدماج،فورا بكل حادث خطير يهدد امن المركز وسلامة النزلاء. الباب الثالث عشر والأخير: يهم مقتضيات ختامية، عبارة عن مادة واحدة تنص على الغاء جميع المقتضيات المخالفة لهذا المشروع. مشروع قانون رقم 11-76 يقضي بتتميم القانون رقم 05-14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها . يهدف هذا المشروع تجاوز عدد من العراقيل التي كان يعرفها كفالة الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ومفهوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واعتمد مجموعة من المبادئ مثل احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالتعهدات الدولية للمغرب، وبحماية حقوق المستفيدين. وفي سبيل تطوير مقتضيات هذا الإطار القانوني، تتميم مقتضيات القانون رقم 05-14المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها وذلك كما يلي: 1- تتميم القانون رقم 05-14 بمادة جديدة ( المادة 15 مكرر): وذلك بإسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكوميةالمكلفة بحماية الطفولة؛واستثنائها،تبعا لذلك، من مقتضيات المادة 15 التي توكل تلك المهمة للجنة تحدث تحت رئاسة العامل او من يفوضه في ذلك؛ 2- تتميم القانون رقم 05-14 بمادة جديدة ( المادة 17 مكرر): وذلك لإلزام مديري دور كفالة الأطفال المهملين بإشعار السلطة المكلفة بحماية الطفولة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دوركفالة الأطفال المهملين،حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني؛ 3- تتميم المادة 22 من القانون رقم 05-14: لترتيب جزاء على مخالفة أحكام المادة 17 المكررة.ويتمثل هذا الجزاء في الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 السالفة الذكر، والمحددة من 5.000 إلى 20.000 درهم. مشروع قانون رقم 11-77 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. يهدف مشروع هذا القانون ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع ، حيث همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية. لكن رغم المكاسب التي حققت، فإنه تم الوقوف على بعض النقائص التي أصبح من اللازم معالجتها، ولذلك تم إعداد مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين . ويتوخى من هذه التعديلات: 1- إلزام مدير المؤسسة العامة أو الخاصة التي يعثر فيها على طفل وليد مهمل، بإخبار السلطة المكلفة بحماية الطفولة بذلك داخل لا يتعدى 48 ساعة، وتتبع هذه الحالات في سجل خاص تمسكه المؤسسة، يرقم ويؤشر عليه وكيل الملك؛ 2- تخويل المساعدة الاجتماعية التابعة للسلطة المكلفة بحماية الطفولة إمكانية حضور تنفيذ أمر الكفالة، إلى جانب ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية؛ 3- ضرورة استطلاع رئيس السلطة المكلفة بحماية الطفولة قبل اتخاذ قرار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالإذن للكافل بالسفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية وإشعار الكافل تلك السلطة عند رغبته في السفر بصفة مؤقتة بالطفل المكفول؛ 4- جعل أوامر القاضي المكلف بشؤون القاصرين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ما عدا في حالة الطعن الذي تقدمه النيابة العامة ضد هذه الأوامر؛ 5- تخويل السلطة المكلفة بحماية الطفولة مجموعة من السلطات، تشمل: - إمكانية تقديم الطلب، إلى جانب وكيل الملك أو من له مصلحة في ذلك، إلى قاضي شؤون القاصرين ليتخذ الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل؛ - إجراء بحوث حول وضعية الطفل المكفول، ورفع تقرير بذلك لقاضي شؤون القاصرين المختص، ليتخذ الإجراءات التي يراها ملائمة للمصلحة الفضلى للطفل، بما في ذلك إلغاء الأمر بإسناد الكفالة؛ - الحق في استئناف قرارات قاضي شؤون القاصرين بشأن التقارير الرامية إلى التماس اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة للمصلحة الفضلى للطفل ، وجعل هذا الطعن موقفا للتنفيذ؛ - الحق في إخبار السلطة المذكورة من قبل الجهات القضائية المختصة بكل إجراء قضائي يتخذ تطبيقا لأحكام هذا القانون مشروع مرسوم رقم 622-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. يندرج مشروع المرسوم المقترح، في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى بلوغ الغايات التالية : · السماح للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي بتولي مهام الإدارة التربوية على غرار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة لهذا الغرض؛ · التنصيص على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كمرجعية للترقية سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ · السماح للمترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية باجتياز هذه الامتحانات؛ · إعفاء الممونين الذين يلجون إطار مفتشي المصالح المادية والمالية من مدة التدريب؛ · التنصيص على كيفية ترسيم الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على ضوء تقرير للتفتيش التربوي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي؛ · ترسيم الموظفين المتدربين الناجحين في الدورة الأولى بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب، على أن لا تتجاوز مدة التدريب المحتسبة عند الترسيم سنتين بالنسبة للناجحين في باقي الدورات؛ · إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة للعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي قبل 31 دجنبر 2011، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، مع تحديد شروط وكيفيات الإدماج بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛ · التنصيص على تعيين الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين استفادوا من تكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم أو بمركز التوجيه أو التخطيط التربوي أو بالمدارس العليا للأساتذة في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية عند تاريخ التخرج من هذا المركز؛ · تسوية وضعية المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى، في الدرجات الأولى، على التوالي، من إطار مفتش في التوجيه التربوي، وإطار مفتش في التخطيط التربوي، وإطار مفتش المصالح المادية والمالية، وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، مع احتفاظهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، مع اعتبار الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها؛ · فتح مجال الترقية بالاختيار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والممونين، المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية: - إلى الدرجة الأولى من إطارهم، بعد استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي، ثم إدماجهم مباشرة في الدرجات الأولى، على التوالي، من إطار مفتش في التوجيه التربوي، وإطار مفتش في التخطيط التربوي، وإطار مفتش المصالح المادية والمالية، - وإلى الدرجات الأولى، على التوالي، من إطار مفتش في التوجيه التربوي، وإطار مفتش في التخطيط التربوي، وإطار مفتش المصالح المادية والمالية، وذلك بعد استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي، مع احتفاظهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، مع اعتبار الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها؛ - إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار المقتصدين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، ابتداء من تاريخ ترقيتهم في الدرجة الثانية من إطار الممونين؛ - إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار المقتصدين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية. مشروع مرسوم رقم 623-11-2 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. يندرج مشروع المرسوم المقترح، في إطار أجرأة مضامين رسالة السيد الوزير الأول عدد 1246 بتاريخ 7 يوليوز 2009 في شأن منح ترخيص استثنائي لقطاع التعليم المدرسي لتغطية الخصاص من الأطر التربوية والإدارية لإنجاح الدخول المدرسي 2010-2009، والتي يدعو من خلالها إلى إدخال التعديلات الملائمة على المرسوم رقم 2.07.854 الصادر في 10 فبراير 2003. ويروم مشروع المرسوم المقترح، إلى المراجعة الشمولية لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.08.371، وذلك بغية بلوغ مجموعة من الأهداف من أهمها : · مواكبة السياسة الاجتماعية للحكومة الرامية إلى إرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوم على تثمين الموارد البشرية، وضمان التكوين اللازم لها لمواكبة الحاجيات المترتبة عن تفعيل الاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى ربح معركة التنافسية الدولية، والاندماج المستمر في الاقتصاد العالمي الجديد؛ · استكمال الإصلاحات التي يعرفها القطاع في مجال تدبير الموارد البشرية، انسجاما وأهداف البرنامج الاستعجالي 2012-2009، وذلك بغية التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين؛ · تعبئة جميع الطاقات البشرية، ولاسيما الكفأة منها والحاصلة على شهادات جامعية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تكفل تحفيزها وتشجيعها على التكوين الذاتي؛ · مراعاة خصوصيات القطاع، الذي يتطلب في الوقت الراهن اعتماد المرونة اللازمة في ولوج مختلف الدرجات والأسلاك قصد تلبية الحاجيات الملحة من الكفاءات والأطر، ولاسيما أن عدد المناصب المالية المحدثة سنويا، لا تلبي الحاجيات الضرورية من أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية، مما يضطر معه القطاع إلى اللجوء إلى إعادة انتشار موارده البشرية بين مختلف أسلاك التعليم (الابتدائي، الثانوي الإعدادي، الثانوي التأهيلي) قصد تغطية الخصاص، وذلك بتكليف عدد كبير من أساتذة التعليم الابتدائي بالتدريس بالتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولاسيما الحاصلين منهم على شهادة جامعية. والجدير بالإشارة، أن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تضمن عدة مكاسب إدارية لمدة انتقالية من بينها الترقي إلى درجة أعلى عن طريق الشهادات، مما جعل الانتهاء بالعمل بهذه المقتضيات ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية لبعض فئات موظفي القطاع، وأخل بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، مما استدعى اللجوء غير ما مرة إلى استصدار ترخيصات استثنائية من السيد الوزير الأول قصد إيجاد الحلول المناسبة للوضعيات الناجمة عن هذه الإشكالية. كما أن اللجوء إلى التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا حسب الحالات في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ومتصرف الإدارات المركزية، دون فتح الباب لمختلف موظفي القطاع الحاملين لنفس الشهادات، قد خلف آثار سلبية على المنظومة التربوية، ومس أيضا بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص. وغني عن البيان، أن طبيعة ولوج مهنة التدريس تتم بالمرور عبر عدة مراحل، تتضمن الخضوع لاختبارات انتقائية، وكذا إلى اختبارات كتابية وشفوية قبل الولوج النهائي لمراكز التكوين، ثم الخضوع إلى تكوين نظري وميداني لا يقل عن سنة يتوج باجتياز امتحان التخرج بنجاح قصد الولوج النهائي لسلك التدريس، مع الإشارة إلى أن ترسيم المتخرجين من هذه المراكز لا يتم إلا بعد اجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية في حدود أربع دورات، وإلا تم إعفاؤهم بصفة نهائية. وفي هذا الإطار، يأتي مشروع المرسوم المقترح، الذي يهدف أساسا إلى : · السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع اعتماد الانتقاء الأولي بناء على ملفات الترشيح؛ · تكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛ · اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الاستعجالي للوزارة 2012-2009 الرامي إلى إعطاء نفس جديد للإصلاح. مشروع مرسوم رقم 624-11-2 بتغيير المرسوم رقم 1012-05-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس. يهدف هذا المشروع إلى مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006 المتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس وذلك من خلال : - الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية وذلك على غرار ما استفدت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية؛ إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيئة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية . مشروع مرسوم رقم 621-11-2 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية في إطار تطوير وتبسيط منظومة تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، وبما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في المرسوم الملكي رقم 67-401 بتاريخ 22 يونيه 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية. ويستمد مشروع هذا المرسوم أهميته من كونه يندرج في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد فيما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين. وعلى هذا الأساس، فإن مشروع هذا المرسوم جاء متضمنا للعديد من المقتضيات الجديدة في شأن تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية نذكر من بينها على الخصوص: 1- إسناد صلاحية اتخاذ القرارات المنظمة للمباريات إلى السلطة التي لها حق التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، مما سيمكنها من تحديد طبيعة الاختبارات وعددها، وكيفية تقييم المترشحين وفقا لما تقتضيه طبيعة ومستوى الدرجة المطلوب التوظيف فيها، ومتطلبات الوظيفة المطلوب شغلها، وخصوصيات الإدارة المعنية؛ 2- الأخذ بعين الاعتبار، عند فتح المباريات بالإضافة إلى الشروط المتطلبة لولوج الدرجة، بالمتطلبات التي تقتضيها الوظيفة المطلوب ممارستها، مما سيشكل نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تفعيل المناهج والأدوات الحديثة في تدبير الموارد البشرية، ولاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارات العمومية؛ 3- التنصيص على ضرورة إجراء المباريات على المستوى الأكثر ملاءمة، إن على الصعيد اللاممركز كلما كان ذلك في الإمكان، أو على الصعيد المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أن تصبح القاعدة هي التنظيم اللاممركز للمباريات، إن على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، تعزيزا لسياسة اللاتركيز التي تنتهجها بلادنا، وتقريبا لمراكز إجراء المباريات من المتبارين؛ 4- فتح إمكانية التنظيم المشترك للمباريات بين إدارتين أو أكثر، أو جماعتين ترابيتين أو أكثر، وذلك من خلال تنظيم مباراة واحدة لشغل المناصب المالية الشاغرة في ميزانيات الإدارات أو الجماعات المعنية، مما سيساعدها على الاستعمال الأمثل لإمكانياتها، ويعزز قدراتها في مجال تدبير المباريات، ويمكنها من ترشيد النفقات التي يتطلبها الإعداد والتنظيم المادي للمباريات؛ 5- توسيع تعميم نشر الإعلانات عن المباريات بالتنصيص على وجوب نشرها على بوابة الخدمات العمومية:www.service-public.maوعلى المواقع الالكترونية للإدارات المعنية، بالإضافة إلى نشرها في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة؛ 6- اعتبار لائحة الانتظار، التي يتم حصرها في حدود 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى بشأنها، صالحة إلى غاية نهاية السنة المالية التي أجريت خلالها المباراة، من أجل شغل كل منصب مالي قد يصبح شاغرا برسم الدرجة التي أجريت المباراة من أجل التوظيف فيها، وذلك لتفادي اللجوء إلى فتح مباراة جديدة؛ 7- التعجيل بتعيين الناجحين في المباريات في المناصب المتبارى بشأنها داخل أجل يتعين أن لا يتجاوز15 يوما، ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للمباراة. الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975 - مشروع قانون رقم 11-63 يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه. تمنح هذه الاتفاقية العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية. تنص الاتفاقية على احترام مبادئ الحرية النقابية واستقلال منظمات العمال الريفيين دون التعرض لآي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية. تجعل الاتفاقية من أحد أهداف السياسة الوطنية في مجال التنمية الريفية تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين، على أساس طوعي، بوصفها وسيلة فعالة لضمان إشراك العمال الريفيين، دون أن يتعرضوا لتمييز، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستفادتهم من الفوائد الناجمة عنها. وطبقا لمقتضيات الفقرة 3 من مادتها 8 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة عضو بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها. الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لعام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989 - مشروع قانون رقم 11-69 يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه. اعتمد المؤتمر الدولي المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية من 17 إلى 28 أبريل 1989 الاتفاقية الدولية للإنقاد لعام 1989، وذلك إدراكا من الدول الأطراف في الإتفاقية لتعاظم الاهتمام المتزايد بحماية البيئة، واقتناعا منها بضرورة توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاد المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة. وقد جاءت هذه الاتفاقية في الأساس لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاد نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية. وتطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوي قضائية أو تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية في دولة الأطراف، في حين لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، وعلى السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ،بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك. وتنظم هذه الاتفاقية العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاد وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، بحيث تنص على قواعد تضمن أداء عمليات الإنقاد بشكل فعال ومجدي. كما تخول للمنقذ الحق في الحصول على مكافآت وتعويض خاص بالإجراءات التي يتخذها أثناء عملية الإنقاذ من أجل الحفاظ على البيئة والمحيط البحري، ويمكن حرمانه من جملة المدفوعات المستحقة نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه أو إذا كان مذنبا لارتكابه الغش أو قيامه بأي سلوك شائن آخر. وطبقا لمادتها 28، يمكن للدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق التوقيع المشروط بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام. ويسري مفعول التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.