نائب الرئيس الصيني يلتقي إيلون ماسك وقادة الأعمال الأميركيين في واشنطن قبيل تنصيب ترامب    إجراءات أمنية مشددة قبيل تنصيب دونالد ترامب    إعادة انتخاب فلورينتينو بيريس رئيسا لريال مدريد    إسرائيل تفرج عن 90 معتقلا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حماس    توصيات المنتدى الوطني الخامس للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأكادير    توقعات أحوال الطقس لليوم الإثنين بالمغرب    تخليداً لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال: منظمة المرأة الاستقلالية بوجدة تناقش مقترحات تعديل مدونة الأسرة    بعد عاصفة ثلجية.. فرق التجهيز والنقل بالحسيمة تتدخل لفتح الطريق الإقليمية 5204    اختطاف مواطن اسباني جنوب الجزائر و نقله الى مالي :    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحتفي بالأبطال المتوجين في استفتاء الإذاعة الوطنية لأفضل رياضيي سنة 2024    تنظيم تظاهرة "Nador Boxing Champions" إحتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975    وزارة الداخلية: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبئة شاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية وكذا الموارد البشرية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد التي يعرفها عدد من مناطق المملكة    الCIA تعتمد خريطة صحراء المملكة المغربية    بركان تكتسح "ستيلينبوش" بخماسية    إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين    إطلاق الخط الجوي بين الدار البيضاء وشنغهاي.. توجه استراتيجي لتعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا    في 3 دقائق.. إبراهيم دياز ومبابي يسجلان هدفين ل ريال مدريد أمام لاس بالماس    ولاية أمن الدار البيضاء تحقق في شجار دموي بسوق للأسماك    توقيع إعلان مشترك بين المغرب وألمانيا لمواجهة التحديات المشتركة    ترحيب دولي بإعلان وقف إطلاق النار في غزة    الجولة 91 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة الزمامرة يضغط على نهضة بركان ويقرب شباب المحمدية من الهبوط    خلية أزمة في وزارة الخارجية لتتبع إختفاء 4 سائقين مغاربة في منطقة خطيرة بين النيجر وبوركينافاصو    كذبة التخفيف الضريبي الكبرى!    مسيرة وطنية حاشدة رفضا لقانون الإضراب والتقاعد    الدكتور كريم بلمقدم ل «الاتحاد الاشتراكي «: نتبرأ من الإضرار بمصالح المرضى و»الصحة العمومية» تعيش أزمة حقيقية    وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا بقي للغزاويين؟    إبداع النساء المغربيات في أطباق البسطيلة المغربية يبهر العالم    موانئ جنوب إسبانيا تتوحد لمواجهة المنافسة القوية لميناء طنجة المتوسط    إدارة سجن العيون توضح بخصوص ادعاءات تعرض نزيل للضرب    ترامب يجمّد الإثنين حظر "تيك توك"    لارتيست يعود بأغنية «بوهالي» تمهيداً لإطلاق ألبومه المرتقب «سوليداد»    «إيقاعات الأطلس المتوسط» تسحر جمهور الرباط بتراث غني وفنانين متميزين    مسيرة وطنية في مراكش تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة المتورطين في نهب المال العام    بالصدى : بوحمرون .. وما بعده    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    توقعات أحوال الطقس ليومه الأحد    مهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي: حفل تسليم النسخة الأولى من جائزة "كوستا غولدكس"    مراكش تحتضن مهرجان السينما والتاريخ    زيادة جديدة في ثمن الغازوال والبنزين بالمغرب..    توقيف متورطين في سياقة دراجات نارية بشكل متهور واستعراضي    وائل جسار يعايد مي حريري ويتمنى لها الشفاء    تقرير: الطاقة المتجددة ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي المغربي    أزمة التباين بين الأقوال والأفعال..    إسدال الستار على فعاليات الدورة ال3 من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية    المغرب يدخل غمار تصنيع الشاحنات وتصديرها للأسواق الأوروبية والإفريقية    أفضل وجهة في العالم لقضاء شهر العسل    د.الحسن عبيابة يتساءل: ماهي الحكومة التي ستشرف على الإنتخابات المقبلة ؟    حفل ضخم في "جوي أووردز" بالرياض    توقيف المشتبه به في طعن نجم بوليوود سيف علي خان    أيوب مولوع يرفع قيمته التسويقية    باحثون يدعون إلى تقوية الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص في المغرب    الجزائر.. فيروس ينتشر ويملأ مستشفيات البلاد بالمرضى    "بوحمرون" يجلب قلق ساكنة طنجة.. مسؤولون: الوضع تحت السيطرة    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على ستة مشاريع مراسيم واتفاقيتين وثلاث مشاريع قوانين تهم الطفولة
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 11 - 2011

صادق مجلس الحكومة الخميس على ستة مشاريع مراسيم، أربعة منها تتعلق بقطاع التربية والتكوين، واثنان بتحديث القطاعات العامة، قدمهما كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة، نيابة عن وزير التربية الوطنية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة سعد العلمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المشروع الأول المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854 - 02 - 2، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم المذكور.
أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 623 - 11 - 2) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854 - 02 - 2 (الصادر في 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيهدف أساسا، إلى السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
كما يتوخى المشروع، يضيف السيد الناصري، اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الإستعجالي للوزارة 2012-2009.
ويهدف مشروع المرسوم الثالث (رقم 624 - 11 - 2) بتغيير المرسوم رقم 1012 - 05 - 2، الصادر في 3 ماي 2006، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس، إلى الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية، على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، وكذا إلى إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيأة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع (رقم 672 - 11 - 2) بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت إسم «المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين» باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الملاءمة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يحدد كذلك كيفية تنظيم التكوينات بهذه المراكز والتي تشمل ثلاثة أسلاك، هي سلك تأهيل أساتذة أطر هيأة التدريس، وسلك تحضير مباريات التبريز، وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مشروع المرسوم الخامس (رقم 621 - 11 - 2)، الذي قدمه السيد سعد العلمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد في ما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05 - 50، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10 - 11 - 1 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين.
ويهم المشروع السادس كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. ويتوخى هذا المشروع، التشجيع على استقطاب أجود الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتحسين الأداء الوظيفي، وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث، وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بمنظومة مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في اتجاه تطوير هذه المنظومة بما يجعلها منسجمة مع التطور الذي عرفته مهام الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية.
اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بمنظمات العمال الريفيين والعمليات الإنقاذية
كما صادق مجلس الحكومة، على اتفاقيتين دوليتين تتعلق الأولى بمنظمات العمال الريفيين والثانية بالعمليات الإنقاذية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ن الاتفاقية الأولى تتعلق بمنظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة خلال الدورة الستين لمؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقدة بجنيف في 4 يونيو 1975، حيث أقر المجلس بهذا الصدد مشروع قانون (رقم 11 - 63) يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتمنح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نونبر 1977، العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية.
كما تنص الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على احترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
أما الاتفاقية الدولية الثانية، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989، التي وافق عليها المجلس بموجب مشروع قانون (رقم 11 - 69)، جاءت، في الأساس، لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تنظم العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاذ وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، تطبق كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالقضايا التي تتناولها الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، ولا على السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه المشاريع التي قدمها السيد محمد الناصري وزير العدل، يتعلق أولها (رقم 11 - 57) بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، التي حددت لها أربع وظائف تتمثل في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، حيث تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج للإشراف على هذا المجال.
وأضاف الناصري أن مشروع القانون الثاني (رقم 11 - 76) يقضي بتتميم القانون رقم 05 - 14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك، أساسا، من خلال إسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكومية المكلفة بحماية الطفولة.
كما يلزم المشروع مديري الدور المذكورة بإشعار هذه السلطة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دور كفالة الأطفال المهملين، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني.
وأشار وزير الاتصال إلى أن مشروع القانون الثالث (رقم 11 - 77)، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002، حيث مكن تتبع تطبيق هذا القانون من الوقوف على بعض النقائص التي أصبح من اللازم معالجتها، حتى يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا.
وذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال فتح العديد من الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل، ومن بينها ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع، حيث همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.