صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله إبن كيران، على مشروع قانون يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية يشكل محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح في مجال سوق الرساميل، والتي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرساميل المغربي. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الذي يروم تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة وخلق أسواق جديدة داخل هذه السوق، ينص على إنشاء سوقين، الأول هو السوق الرئيسي والثاني هو السوق البديل الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات، حيث من المقرر أيضا إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية. كما ينص هذا المشروع، يضيف الخلفي، على إدراج الشركات الأجنبية، من خلال تخويل إمكانية التقيد في قسم من أقسام الأسواق للهيئات أو الأشخاص المعنوية التي لا يوجد مقرها بالمغرب، وتوزيع أفضل للقوة المعيارية للقانون. ويحدد المشروع النظام العام عوض القانون الشروط التقنية لسير السوق ومقاييس القبول في مختلف الأقسام، بالإضافة إلى تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار من خلال تعداد وتعريف خدمات الاستثمار. وسجل الوزير أن هذا المشروع يتيح توسيعا في الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، علاوة على الأنشطة التقليدية لشركات البورصة، وذلك من خلال إتاحة إمكانية مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة، مبرزا أن هذا المشروع يمثل إصلاحا هاما يõضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي شهدها المجال المالي بالمملكة، ومن ضمنها اعتماد القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والمرسوم الخاص بالصفقات العمومية والقانون الخاص بالشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية والذي سيقع اعتماده في إطار قانون مالية 2016. كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 15-55، يهم اتفاقا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب والسنغال. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال، موقع بدكار في 21 ماي 2015. وأضاف أن هذا المشروع يروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الوقاية من المخالفات والبحث عنها وزجرها وكذلك ضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية، من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين للمساعدة الإدارية بينهما وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بقصد التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها. كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة يندرج في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وإرساء قواعد الشفافية في ذلك. وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة النظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية. وبحسب هذا المشروع، يؤكد الخلفي فإن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 14-63 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون سالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، عبر التنصيص على أن المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 14-63 يجب أن يودعوه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يحدد قائمة وثائق الإثبات التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي المذكور، بالإضافة إلى قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب. كما صادق مجلس الحكومة ، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ، يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة. وأشار الوزير إلى أن أهم التغيرات المتضمنة في هذا المشروع تتمثل في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.