بداية العد العكسي لمثول رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أمام القضاء بدأ العدس العكسي لمثول الرئيس السابق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ورود أخبار عن تقديم وزير العدل، رئيس النيابة العامة، لطلب رفع الحصانة البرلمانية عن محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية على خلفية ملف المؤسسة الذي أحيل على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا منذ 23 مارس الماضي. وبات مؤكدا أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، أحالت طلب رفع الحصانة البرلمانية عن الفراع على وزير العدل، في إطار استكمال البحث، منذ الأيام الأولى لانطلاق الملف، الذي يتابع فيه 22 شخصا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والإرشاء والتزوير في محررات رسمية واستعماله واستغلال النفوذ. وتشاء الصدف أن يتزامن إحالة الطلب على رئيس مجلس النواب، طبقا للمقتضيات القانونية، مع الدورة الربيعية لهذه السنة، ومع أول امتحان يواجهه عبد الواحد الراضي، رئيس المجلس الذي انتخب قبل حوالي أسبوعين. وأمام المجلس، طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، خيارين اثنين، إما قبول الطلب أو رفضه. مع إمكانية احتمال تأجيل البت فيه إلى غاية انصرام أجل الدورة التشريعية. ومع أن مسطرة البت في طلب رفع الحصانة طويلة ومعقدة، إلا أن إحالتها على المجلس إيذان بالشروع فيها. وطبقا للمادة 39 من الدستور، فإنه «لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته، في غير الحالات المنصوص عليها أو التلبس بالجريمة، إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه». وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن طلبات رفع الحصانة تودع لدى رئيس المجلس. وتحال طلبات رفع الحصانة على لجنة يشكلها المجلس تسمى ''لجنة الحصانة البرلمانية'، طبقا لنظامه الداخلي في بداية الفترة التشريعية، وتتألف من 13 عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية على أساس التمثيل النسبي، يعهد إليها بالنظر في طلبات إيقاف اعتقال أحد النواب أو التدابير الرامية إلى حرمانه أو الحد من حريته أو متابعته. ويلزم القانون اللجنة المذكورة، بعد الاستماع إلى العضو المعني بالأمر، أن تبت في الطلب المعروض عليها خلال الدورة نفسها، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان.و في حالة اختتام الدورة التشريعية دون أن تبت اللجنة في الطلب يحال على مكتب المجلس. و يصدر المجلس قراره في الطلب في نفس الجلسة التي يعرض فيها الطلب، و ذلك بعد مناقشة لا يشارك فيها إلا مقرر اللجنة و الحكومة و النائب المعني بالأمر أو عضو آخر يمثله من أعضاء المجلس، و خطيب واحد مع الطلب و خطيب آخر ضده وفق ما قررته ندوة الرؤساء، وفي حالة رفض المجلس الطلب، لا يمكن تقديم أي طلب جديد يهم نفس الوقائع ما لم تقدم معطيات جديدة. ويوجه رئيس مجلس النواب القرار الصادر عن المجلس إلى وزير العدل مع بيان الأسباب و التصريح بالأفعال التي يطبق عليها. وكان قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أمر في 23 مارس الماضي بإيداع 14 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي، من بينهم امرأتان، و قرر وضع 8 متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية متابعون في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والإرشاء وخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله واستغلال النفوذ. ويتوزع المتابعين في الملف إلى 9 موظفين بالتعاضدية من بينهم نائبة المدير وآخرين يشتغلون بالخصوص بمصالح الصفقات والتمويل والعمليات المالية والميزانية بالمؤسسة، وأمينين للمال وطبيب وزوجته، ومتعهدي وممولي المؤسسة، بالإضافة إلى مدير شركة للمعلوميات صاحب صفقة تجديد النظام المعلوماتي للإدارة، والخبير الذي أشرف على ذات المشروع، ورجل أعمال آخر يملك شركة للبناء وصحفية كانت تعمل متصرفة بالتعاضدية.