اجتماع مرتقب لفرق الأغلبية لوضع صيغة توافقية للمادة السابعة لم يحسم اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في أمر مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، وتقرر تأجيل اجتماع اللجنة إلى موعد لاحق، من أجل تعميق النقاش حوله، وتدقيق مقتضيات الفصل السابع من المشروع الذي أثار جدلا بين أعضائها. ويرتقب أن تعقد فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة لحسم الخلاف بينها، والبحث عن صيغة توافقية بين مكوناتها حول المادة السابعة من المشروع، التي أثارت جدلا خلال اجتماع الثلاثاء الماضي. وتخول المادة السابعة من المشروع لوزير الداخلية، من خلال مرسوم، صلاحيات إحداث الجماعات الترابية وتحديد تسمياتها وحدودها الترابية وعند الاقتضاء مراكزها، إلا أن الاقتراح القاضي ب»تحديد المبادئ العامة للدوائر الترابية وتسمياتها بقرار من رئيس الحكومة» أثار خلافا في اللجنة، وهو ما دفع إلى تأجيل اجتماعها إلى وقت لاحق من أجل تعميق النقاش في هذه النقطة بالذات التي تتعلق بتوازن اختصاصات كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية في تحديد الدوائر الانتخابية. ويرتقب تبعا لذلك أن تعقد فرق الأغلبية بمجلس النواب لقاء للبحث عن صيغة توافقية لنص المادة السابعة من المشروع، وتطويق الخلاف حولها، على أن تراعى فيها التوازن بين سلطة رئيس الحكومة ووزير الداخلية في تحديد المبادئ العامة للدوائر. وأكد وزير الداخلية، امحند لعنصر، في تقديمه للمشروع أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وأضاف وزير الداخلية أن المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، و يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة. وأبرز لعنصر أن مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية ينص على أن تحديد النفوذ الترابي للجهات يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعية الاختصاصات الجديدة لهذه الجماعة الترابية، باعتبارها تحتل مكانة متميزة وفقا لأحكام الدستور، وشريكا مباشرا ومميزا للدولة، وأن يأخذ بعين الاعتبار معيار الفعالية والنجاعة، في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بكيفية تمكن من الاستجابة لمبدأ الانسجام الجغرافي. وقال وزير الداخلية إن العمالة أو الإقليم، باعتبارها تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، فإن تحديد نفوذها يجب أن يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بالوسائل والخدمات، كما أنها، العمالة أو الأقاليم، تعتبر جماعة ترابية تستجيب لهاجس الانسجام الثقافي والبشري. وأشار وزير الداخلية إلى أن المشروع ينص، بالنسبة للجماعة، التي تتمثل مهمتها في ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، على أن تحديد نفوذها الترابي، يجب أن يستند على توفر الجماعة على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، عند الاقتضاء، لاستمراريتها. ويهدف المشروع، كما جاء في ديباجته، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلاتها ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لا مركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.