المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن ارتياحها لأجواء محاكمة المتهمين في قضية مخيم اكديم ايزيك وتوصي بمراجعة النظام القضائي المغربي أبدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ارتياحا اتجاه عدم إصدار المحكمة العسكرية لعقوبة الإعدام في حق المتهمين في قضية مخيم إكديم إزيك ، وهذا الارتياح امتد إلى مجريات المحاكمة والأجواء التي سادت مختلف مراحلها وكيفية تعامل هيئة المحكمة، حيث اعتبر محمد النشناش رئيس المنظمة أن تظاهر المتهمين أثناء جلسات المحاكمة وسبهم لهيئة الحكم وترديدهم لشعارات سياسية، واتهامهم للبلد والنظام دون أن يطردوا من القاعة يعد دليلا على الأجواء السليمة التي مرت فيها المحاكمة. وقال محمد النشناش في ندوة صحفية عقدتها صباح أمس المنظمة خصصت لتقديم الخلاصات الأولية التي استنتجها فريق ملاحظيها خلال متابعتهم لمحاكمة المتهمين في أحداث مخيم «أكديم إزيك» أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط،»نتحدى إسبانيا أو بريطانيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تسمح بهذه الممارسات داخل المحكمة، إذ سمح لهؤلاء المتهمين بترديد شعارات ومطالب سياسية، علما أن تلك المطالب مجال طرحها هو أمام منابر وهيئات أخرى وليس المحكمة التي تبث في أحداث معينة»، مسجلا أنه بالرغم من ذلك كانت للمتهمين إمكانية للتعبير عن آرائهم السياسية. واعتبر المتحدث أن مثل هذه المحاكمات تمر مبدئيا بصفة عادية ولا تحتاج لمثل هذا التهويل، مسجلا في هذا الصدد المتابعة الإعلامية الواسعة التي حظيت بها أطوار محاكمة المتهمين في قضية مخيم إكديم إزيك من طرف مؤسسات الإعلام الدولي وحضور عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تابعت المحاكمة وربطتها (المحاكمة) بقضية سياسية ممثلة في قضية الصحراء التي يتم حلها حاليا على مستويات أخرى. وأكد رئيس المنظمة في رده على سؤال أحد الصحفيين الأجانب بخصوص حضور عدد من قادة الأحزاب السياسية أمام مقر المحكمة العسكرية، على أنه لم يكن قط حضورا للتأثير على هيئة الحكم بل كانت زيارات تضامنية مع أهالي وأفراد أسر الضحايا للتعبير عن مؤازرة تلك الأحزاب لهم في محنتهم، والتأكيد على مساندة الأسر في المصاب الذي ألم بهم وألم بالشعب المغربي في فقدان الضحايا الذين كانوا يؤدون واجبهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وسجل فريق الملاحظين الذي انتدبته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات محاكمة المتهمين في قضية مخيم إكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية، (سجل) عبر الخلاصات الأولية التي صاغها، ارتياحه للأجواء الودية التي سادت جل أطوار ومراحل المحاكمة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة والمتهمين الذين مكنتهم هيئة المحكمة من الدفاع عن أنفسهم ومواجهة التهم المنسوبة إليهم وسمحت لهم بأخذ وقت كاف لذلك، الأمر الذي استغله بعضهم لتمرير خطاب سياسي لا علاقة له بموضوع الدعوى العمومية. هذا وثمنت المنظمة الشروط المريحة التي تم توفيرها لعمل الملاحظين الوطنيين والأجانب، بتوفير الترجمة باللغات الفرنسية، الإسبانية والإنجليزية والحسانية لفائدة بعض المتهمين وعائلاتهم إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على المكون الحساني كعنصر ثقافي يندرج ضمن المغرب المتعدد. لكن في المقابل أبدت المنظمة ملاحظات بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبات العرض على الخبرة جراء ادعاء ثلاث متهمين بتعرضهم للتعذيب بما فيه الاغتصاب، وقال المحامي عصام لحلو عضو فريق ملاحظي المنظمة «على أن المحكمة كان أولى بها أن تقبل بإجراء الخبرة الطبية ما دام أن الأمر يخص ثلاث متهمين فقط، خاصة وأن المغرب صادق على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، علما، يشير المتحدث أن التحقيق خلال الحراسة النظرية من طرف ضباط الشرطة القضائية تم أمام كاميرا. وشدد المتحدث على ضرورة الإسراع بإحداث الآلية الوطنية مستقلة للوقاية من التعذيب والتي تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب، كما ينص على ذلك البرتوكول السالف الذكر، وذلك حتى يتم توفير الضمانات الضرورية لدرء مثل تلك الممارسات أو الإدعاءات. كما سجل فريق المنظمة طول مدة الاعتقال الاحتياطي للمتهمين والذي امتد لأكثر من سنتين دون أن يتم عرضهم على المحاكمة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يمس بقرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا فضلا عن إثارته لمسألة الاعتماد على محجوزات كأدوات لإقناع هيئة المحكمة دون إخضاع تلك المحجوزات لرفع البصمات وفحص «أ.د.ن» ، مشيرا في ذات الوقت إلى استمرار القضاء في الاعتماد على المحاضر الضابطة القضائية كدليل في المادة الجنائية. هذا وأوصت المنظمة التي ستعد تقريرها النهائي المفصل بخصوص المحاكمة بعد حصولها على نسخة الحكم، بضرورة مراجعة النظام القضائي المغربي بما يكفل حذف المحكمة العسكرية الدائمة كمحكمة استثنائية وذلك تطبيقا للفصل 127 من الدستور الجديد، أو العمل بدل ذلك على حصر مجال اختصاصها للنظر في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والمقترفة من طرف العسكريين دون المدنيين، تطبيقا لمبدإ «حق الشخص في متابعته أمام قاضيه الطبيعي». هذا مع العمل على مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يكفل حضور الدفاع مع المتهمين حال توقيفهم وعدم جواز استنطاقهم إلا بحضور محاميهم، وكذا الأمر فيما يخص الاستجابة لجميع الطلبات الرامية إلى العرض على خبرة طبية جراء الإدعاء بالتعرض للتعذيب.