عادت سلطات الاحتلال لسياستها التعسفية ضد المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية حيث أصيب أربعة معتقلين، أول أمس الأربعاء، جراء اعتداء عناصر من قوات «متساده ونحشون ودرور» اقتحموا أقسام بمعتقل مجدو، وقاموا بالاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين بالضرب المبرح. علما أن حكومة الاحتلال، وفق إحصائيات محلية منذ عام 2000، اعتقلت 12 ألف مواطن 'إداريا'، ودون تقديم لائحة اتهام ضدهم واعتمادا على «الملف السري»، إضافة أن عدد المعتقلين الإداريين زاد منذ العدوان الأخير على غزة من 85 إلى 195 أسيرا، وهذا يعني أن إسرائيل أخلت بالاتفاق الذي التزمت به في 17 أبريل الماضي والذي كان تحت رعاية مصرية، بوقف الاعتقال الإداري وتحسين حياة الأسرى في سجون الاحتلال. من هنا فإن مواصلة إسرائيل لسياسة الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية خلافا لأحكام المواد من 83-96 الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال ممارسة الاعتقال التعسفي والإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة. كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز المعتقلين الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم، في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ، مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على أنه «يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال ..»، والمادة 76 التي تنص على أنه «يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا». إن سياسة تعذيب المعتقلين الفلسطينيين التي تتبعها إسرائيل تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب، وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين. كما أن استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين في ظل ظروف صحية سيئة، يشكل خرقا صارخا للمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص، من بين أمور أخرى، على «أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب، وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية..». وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، منها: - انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا. - مهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب . - تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال. - ممارسة سلطات الاحتلال، من خلال إدارات بالمعتقلات الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز ألشاباك، سياسة عزل العديد من المعتقلين الفلسطينيين. - مواصلات إدارات السجون زمن القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى زيارة ذويهم. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه بخصوص المعتقلين الفلسطينيين، فإنه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى لسنة 1949، كما أنه يقع على إسرائيل التزام قانوني، كقوة محتلة لأراضي الدولة الفلسطينية، يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي. وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص، فإن بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال . * أستاذ القانون الدولي