استئنافية الرباط ترفض السراح المؤقت للمتابعين وترجئ الملف إلى 14 نونبر القادم رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، خلال أول جلسة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة التجارية «كوماناف « طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين، في حين أرجأت البت في هذا الملف إلى غاية 14 نونبر المقبل وذلك بناء على ملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة للإطلاع على جميع وثائق الملف. وكان الدفاع قد تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية، تتعلق بحقه في الإطلاع على وثائق الملف خصوصا وأن عددا منها لم يتمكن من الحصول عليها خلال مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي. كما التمس الدفاع من هيئة المحكمة القول ببطلان المتابعة اعتمادا على الفصل 590 من قانون المسطرة الجنائية لعدم تضمنه عبارة وردت في صك الاتهام، وخرق المادة 108 المتعلقة بعملية التنصت، ورفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن المتابعين ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت. من جانبه، أكد نائب الوكيل العام للملك، أن عدم تمكن الدفاع من جميع وثائق الملف خلال مرحلة التحقيق مرتبط بسرية التحقيق وبضيق الوقت، مشيرا إلى أن النيابة العامة واستنادا لأسس القانون، لا ترى مانعا في تمكينه بعد علنية الجلسة من وثائق الملف ومنحه مهلة لإعداد دفاعه. وفيما يخص خرق المادة 108 ، أكد أن النيابة العامة بعد تلقيها معلومات تفيد بواقعة لها علاقة بالمس بسلامة أمن الدولة، تقدمت بملتمس لقاضي التحقيق يقضي بإجراء بحث في الموضوع، وأن عملية التنصت تمت بناء على قرار قاضي التحقيق وبالتالي فإن منطلق البحث كان سليما وليس فيه أي خرق. أما فيما يتعلق بملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، فقد التمس ممثل الحق العام رفضه باعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو وسيلة لحسن سير المحاكمة. وخلال هذه الجلسة، قامت المحكمة بمعاينة مجموعة من الأقراص المدمجة (41 قرصا) وجهت إليها من قبل قاضي التحقيق، تتضمن رسائل خطية وصوتية للمتابعين الستة، كما رفضت ملتمس الدفاع القاضي بتمكينه من نسخ تلك الأقراص. ويتابع في هذا الملف الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي ، ستة أشخاص ، مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة «كوماناف»، خمسة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع واحد في سراح مؤقت ، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل» كل حسب المنسوب إليه.