العقار ملك للأملاك المخزنية ورسم الملكية غير قانوني على إثر المقال الذي سبق لبيان اليوم أن تناولته خلال الأسبوع الماضي بنفس الصفحة والمتعلق بقضية مقاضاة جماعة هشتوكة لرئيسها السباق بخصوص استغلاله لمسكن جماعي، توصلت الجريدة بتوضيح من قبل المعني بالأمر "س، ح" حول هذه القضية وملابساتها من خلال مدنا بجملة من الوثائق، تبين سبب رفض المحكمة الابتدائية بالجديدة طلب الدعوى التي تقدم بها رئيس جماعة هشتوكة، حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على رسم الملكية المستدل بها على النزاع والمدرج بمذكرة حفظ الأول رقم 36 تحت عدد 260 صحيفة 199، تبث أن هذا الرسم غير مخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق مما يبقى معه حجته غيرمعتبرة قانونيا وغير عاملة في الدعوى، وهو الشيء الذي يجعل طلب الإفراغ غير مؤسس ويعوزه الإثبات وبالتالي تعين رفضه بناء على مقتضيات الفصول 1 و2 و3 و 31 32 و50 و124 من القانون المدني المغربي، إضافة إلى كل هذا، فالعقار المتنازع عليه، حسب صاحب التوضيح، والمتواجد بمركزهشتوكة المسمى ببلاد السوق، الذي يحده شمالا مطلب التحفيظ عدد 1822 س والطريق وجنوبا أرض الجماعة والطريق الوطنية رقم 1 وغربا الرسم العقاري 8334 ز ومطلب التحفيظ عدد 53433/ 08 ومركز الأشغال والرسم العقاري عدد 4766 س وشرقا المركز الصحي والطريق الإقليمية رقم 3463 مساحة 9 هكتار و90 آر 19 سنتيار، والذي أشار رسم الملكية أنه لا يكتسي صبغة أراضي الجموع بناء على شهادة إدارية من عمالة الإقليم تحت عدد 1104 و لا مسجل في سجلات الأملاك الحبسية التابعة لوزارة الأوقاف، إنما هو عقار تابع للأملاك المخزنية كما هو محدد في الوثائق الرسمية التي ادلى بها لنا بها "س،ح" وخارج الأملاك الجماعية، وأضاف صاحب التوضيح، أن إقامته كمواطن عادي بهذا العقار ليس بصفته رئيسا ولا مستشارا جماعيا بالجماعة وأنها مسجلة ضمن الجدول رقم 13 لجرد البنايات السكنية 3 بالإسم والحرف. أما المستند الوحيد الذي اعتمد عليه رئيس الجماعة الحالي في دعواه " رسم الملكية " فهو غير قانوني، في نظره، لأن توقيع العدلين عليه بمفردهما لا يعني شيئا مادام غير مسجل في سجلات المحكمة لدى قاضي التوثيق وموقع من قبله وغير حامل لخاتمه كما هو متعارف عليه قانونيا في هذا الباب فيما يخص رسوم الملكية، وهو ما فطنت له هيأة المحكمة بعد المذكرة الجوابية الموضحة لهذا اللبس والخرق من قبل دفاع المعني بالأمر.