عادت الحكومة إلى دارسة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي سبق للبرلمان بغرفتيه أن صادق عليه، وذلك بناء على قرار المجلس الدستوري الذي طالب بملاءمة بعض مضامين القانون مع المقتضيات الدستورية. ورجع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي صدر بشأنه قرار من المجلس الدستوري، إلى دائرة النقاش بمجلس الحكومة لاتخاذ التدابير القانونية المتعلقة بتفعيل القرار، بعد أن قرر المجلس الدستوري أن بعض مقتضياته لا تتلاءم مع الدستور، وطالب بإعادة صياغتها بشكل يتوافق مع الوثيقة الدستورية. وأكد الوزير المكلف بتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أن القانون يسمح فقط بالتعيين في المناصب العليا في 39 من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية بالمجلس الوزاري، بينما يمنح حق التعيين في حوالي 1118 منصبا من المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى، في مجلس الحكومة. واعتبر الوزير المكلف بتحديث الإدارة أن قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، أكد أن كل مقتضيات المشروع التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية مطابقة للوثيقة الدستورية، إلا في اعتراضه على استخدام كلمة «مصادقة» في المشروع وطالب باستبدالها بكلمة «التعيين» كما جاء في الدستور. وأبرز الكروج أن الحكومة ستتخذ ما أسماه «الترتيبات القانونية» الهادفة إلى تفعيل قرار المجلس الدستوري، باعتبار أن قرار أعلى سلطة دستورية يعتبر «ملزما للجميع.. بما فيه للحكومة». وكان البرلمان، بغرفيته، قد صادق خلال الدورة التشريعية الحالية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بعد أن أثير حوله نقاش من طرف مكونات البرلمان، خصوصا أن بعض الفرق النيابية طالبت، أثناء عرض المشروع لأول مرة، توفير الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التي جاء بها مشروع القانون وبكل الوثائق التي تعرف بأنشطتها وحتى محاضر من آخر اجتماعات مجالسها الإدراية، قبل الشروع في مناقشة القانون. بينما طالب البعض الآخر بتحديد المعايير المعتمدة لتصنيف هذه المؤسسة العمومية أو تلك ضمن الملحق الأول، الخاص بالمناصب السامية التي يتم التداول فيها في المجلس الحكومي، أو الملحق الثاني، الخاص بالمناصب السامية التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري.