عبد الواحد سهيل: الوزارة تعمل على تحسين العلاقات المهنية وتأهيل المقاولة وحماية حقوق الأجراء أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ أول أمس الأربعاء بالرباط٬ عزم الوزارة على المضي قدما في اتجاه دعم المقاولات القادرة على خلق المزيد من فرص العمل وإنعاش سوق الشغل وتنمية الموارد البشرية. وأضاف سهيل٬ في كلمة افتتح بها الاجتماع الثالث للجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت٬ أن الهدف الأساسي من تعزيز تواجد هذه المقاولات يتمثل في الاستجابة لانتظارات مختلف الشركاء والفئات المستهدفة من تدخلات الوزارة سواء تعلق الأمر بمجال التكوين المهني وبالنهوض بالسياسة الإرادية للتشغيل أو بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية للأجراء لدعم تنافسية نسيج الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت٬ مؤخرا٬ دورية تحث من خلالها مفتشي الشغل على القيام بحملة واسعة النطاق للتأكد من مدى احترام المقاولات والوكالات المعنية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت٬ مضيفا، أن اتخاذ هذه الإجراءات يندرج في إطار تكريس مفهوم دولة الحق والقانون في الميدان الاجتماعي. وحسب سهيل فإن الوزارة تعمل على تحسين العلاقات المهنية وتأهيل المقاولة وحماية الحقوق الأساسية للأجراء والنهوض بالتشغيل وتوفير المناخ الاجتماعي السليم الذي يحفز المقاولة على تطوير طرق الإنتاج وتحسين تنافسيتها. وبخصوص مقاولات التشغيل المؤقت٬ أبرز سهيل أن مدونة الشغل وضعت شروطا لإحداث ومأسسة وجود وكالات التشغيل الخصوصية والوكالات الفنية وحددت حالات اللجوء إلى أجراء هذه المقاولات واشترطت في ذلك استشارة الهيئات التمثيلية لأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة وأحاطت ذلك بضمانات تهم مبادئ أساسية هامة. واعتبر أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم حصيلة التجربة المتراكمة في مجال التشغيل المؤقت وذلك بغية تشخيص مواطن الضعف والخلل التي يعاني منها هذا النمط من التشغيل ووضع ضوابط أكثر فعالية سواء ما يتعلق بعملية التشغيل أو بضمان حماية مصالح الأجراء المؤقتين العاملين لديها٬ إضافة إلى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بها . ومن جانبه٬ دعا حسن البقالي عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إلى توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومنحهم الضمانات الكافية لكي يضطلعون بدورهم على أكمل وجه٬ وبالتالي ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للأجراء العاملين في مقاولات التشغيل المؤقت٬ مشددا على ضرورة تفعيل القوانين التنظيمية للشغل على أرض الواقع وفق مقتضيات الدستور الجديد. أما عبد الله رحمون عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل٬ فقد لاحظ أن بعض شركات التشغيل المؤقت سواء المرخص لها بالعمل أو غير المرخص لها والتي ما فتئت تتناسل٬ لا تحترم قانون الشغل بحيث تقوم بالتحايل على عقود الشغل المحددة المدة لكي يبقى الأجير رهين عمل موسمي أو مؤقت طيلة مساره المهني ومهدد باستمرار بالطرد والممارسات التعسفية . يشار إلى أن تطورات سوق العمل أفرزت أنماطا وأشكالا جديدة للتشغيل تمثلت على الخصوص في مقاولات التشغيل المؤقت التي بلغ عدد المرخص لها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني 36 مقاولة٬ يواجه أجراؤها تحديات بالجملة تحول دون ضمان حقوقهم الأساسية. ويقوم عقد الشغل في هذه المقاولات على علاقة ثلاثية الأطراف تضم الأجير والمقاولة المستعملة والمقاولة المشغلة «فعليا»٬ حيث يتم وضع أجراء من قبل هذه المقاولات مؤقتا رهن إشارة المقاولة المشغلة والتي تسمى «المستعمل» تحدد مهامهم المؤقتة٬ مع أداء أجورهم٬ والوفاء بكل الالتزامات القانونية المسطرة في عقد الشغل. وقد حددت المادة 496 من مدونة الشغل٬ على سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت والتي تتجلى في إحلال أجير محل أجير في حالة غيابه أو في حالة توقف عقد الشغل شرط ألا يكون التوقف ناتجا عن الإضراب٬ والتزايد المؤقت لنشاط المقاولة٬ وإنجاز أعمال ذات طابع موسمي. ويطرح موضوع التشغيل المؤقت عددا من التحديات التي أفرزتها الممارسات العملية والمتمثلة في صعوبة تحديد الفرق بين شركات الخدمات وشركات التشغيل المؤقت٬ وصعوبة مراقبة مدة مهمة التشغيل المؤقت إذ يلاحظ أن عددا من الأجراء يتم الاحتفاظ بهم من قبل مقاولات التشغيل المؤقت بعد انتهاء مدة المهمة٬ وكذا عدم التزام بعض المقاولات المرخص لها بإرسال التقارير النصف سنوية المنصوص عليها في المادة 484 من مدونة الشغل. وبخصوص الإجراءات المتخذة بشأن مقاولات التشغيل المؤقت في حالة خرق المقتضيات القانونية٬ فإن أعوان تفتيش الشغل٬ يقومون في إطار الصلاحيات الموكولة لهم بزيارة مراقبة لكل الوحدات الإنتاجية الخاضعة لهذا القانون بما فيها مقاولات التشغيل المؤقت٬ وفي حالة وقوفهم على المخالفات يتم اللجوء إلى توجيه ملاحظات أو تنبيهات إلى المشغلين المخالفين لحثهم على تسوية الوضعية٬ وإن اقتضى الأمر تحرير محاضر المخالفات والجنح وتوجيهها إلى المحكمة المختصة قصد البت فيها. واعتبارا لتزايد الفاعلين في حقل الوساطة في سوق الشغل٬ وفي أفق تسوية وضعية الوكالات الخصوصية التي تباشر نشاطها حاليا وفق ما تقتضيه مواد الكتاب الرابع من مدونة الشغل٬ فإن التحدي الرئيسي يكمن في رصد جميع وكالات التشغيل المؤقت٬ وذلك عبر إنجاز إحصاء شامل لجميع هذه الوكالات. وانطلاقا من التصريح الحكومي الذي نص على تقوية قدرات ومضاعفة دور نظام الوساطة بشقيه العام والخاص والرفع من مهنيته٬ فإن تنظيم عمل مقاولات التشغيل المؤقت يقتضي٬ حسب المعنيين تضافر جهود جميع الفاعلين من منظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء من أجل تطبيق سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا النمط من التشغيل وذلك من خلال تعزيز وسائل مراقبة وتقييم أنشطة مقاولات التشغيل المؤقت المرخص لها وغير المرخص لها٬ ووضع نظام معلوماتي خاص بمناصب الشغل المحدثة من طرف مقاولات التشغيل المؤقت٬ ووضع إطار للشراكة بين وكالات التشغيل العمومية والخصوصية وتبادل المعلومات وإنجاز دراسة معمقة حول التشغيل المؤقت بالمغرب.