المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رفض طلب ورثة بإخلاء المدعى عليه لقطعة أرض وهدم البناء المقام عليها
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا العقارية يوم 27 فبراير 2006 في جلستها العلنية الحكم حكم رقم: 51 الآتي نصه:
الوقائع
قدم المدعون بواسطة نائبهم مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2004-11-17، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرض تقع بالموضع المسمى»...» بالناظور، تحد شرقا بالطريق المعلوم على شاطىء البحر الصغير، وغربا وجوفا وصحراء بملك الاسباني ضون خوسي قمنياس جابريكاط، مساحتها 28600 مترا مربعا بمقياس 220 مترا طولا و130 مترا عرضا، حسب رسم الملكية عدد 30 المؤرخ في 22-6-1947، وأن المدعى عليه استولى على جزء منها مساحته 600 مترا مربعا، وشيد فوقه بيتا من الطين دون إذن وموافقة المالكين، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالتخلي عنها وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، وبإخلائه منها هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 30 ورسم إراثه.
أجاب المدعى عليه أنه بمعية ورثة الحاج»...» لم يتصرف إلا في ملك والده بالبناء لمدة خمسين سنة خلت، كما يدل على ذلك البناء القديم بالطين وعلى مساحة 100 متر مربع، وأن الأرض ملك لوالده حسب رسم الملك المؤرخ في 1956، والذي يثبت تصرف موروثه في العقار عشرين سنة قبل تحرير الرسم، واستمر ورثته في التصرف على الشياع، وبالتلفيق لمدة تزيد عن سبعين سنة، وأن ملكية الطرف المدعي لا علاقة له بما يحوزه ويملكه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 124 ورسم إراثة.
عقب المدعون بأن رسم الملكية المستدل به من طرف المدعى عليه لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع، بل يخص قطعة أرض أخرى، وأن والد المدعى عليه نفسه هو من ضمن شهود ملكية موروثهم، والتمسوا إجراء خبرة قضائية لتطبيق حجتهم.
وبتاريخ 2005-6-06 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية انتدب لها الخبير القضائي أحمد العطياوي الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته.
وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة، صدر الأمر بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية، وأدرجت القضية في جلسة 2006-02-06 حضرها الأستاذ بوعرورو وتخلفت الأستاذة أحلام بوعنان، فتقرر حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 2006-2-27.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعون الحكم على المدعى عليه بالتخلي استحقاقا عن القطعة الأرضية الموصوفة في المقال، وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، واستظهروا برسم ملكية عدد 30.
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه يتصرف في ما آل إليه إرثا من والده، واستظهر برسم ملكية عدد 124.
وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن العقار لا يستحق من يد حائز مدع للملك إلا بحجة مستوفية للشروط، ومنطبقة على أرض النزاع.
وحيث أثبتت الخبرة المجراة على ذمة القضية، والتي أنجزت بصفة حضورية، ولم تكن محل منازعة جدية، أن رسم ملكية المدعى عليه ينطبق انطباقا تاما على القطعة الأرضية المدعى فيها، ويؤيد حيازته لها وجود بناء قديم له بداخلها، في حين أن رسم ملكية المدعين غير منطبق من جهة الحدين الغربي والشمالي.
وحيث لما كانت الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة، وكان البين من نتيجة الخبرة أن رسم ملكية المدعين لا ينطبق إلا جزئيا، في حين أن وجود المدعى عليه في القطعة الأرضية يستند إلى رسم ملكية مستوف للشروط الفقهية، ومنطبق على الأرض، ومعزز بالحيازة، لذلك فإن الطلب غير مبني على أساس قانوني ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل مصاريفه (الفصل 124 من ق.م.م).
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعين المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه:
**الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.