"بيجيدي" الراشيدية يستنكر منعه من قاعة عمومية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    حريق ضخم يلتهم سوق بطنجة ويسبب خسائر مادية كبيرة    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



CNDH يبدي ملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 09 - 2023

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) في منطوق الرأي الذي أنجزه حول مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، رفضا غير مباشر للمشروع الحالي لهذا القانون المعروض أمام البرلمان، حيث وقف بناء على الملاحظات التي سجلها عند التدقيق في مختلف مواد هذا النص، على حاجة المشروع إلى مراجعة شاملة لضمان التوازن الضروري بين متطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام وما تستوجبه عملية إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ودعا المجلس، في هذا الصدد، إلى المراجعة الشاملة للمشروع، عبر إعادة صياغة عدد من المقتضيات وحذف أخرى وحذف عبارات من البعض، والحرص على التنصيص على ضمانات أكثر لحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين، والعمل أيضا على إضافة مواد تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المتعلقة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس الوطني ذلك، باعتباره من الجهات المخول لها قانونا زيارة هذه المؤسسات.
وطالب المجلس في الوقت ذاته إلى الحرص على صياغة مراجعة شاملة للمشروع بشكل يعكس إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية السجناء، ويرفع الغموض الذي يكتنف العديد من المقتضيات التي تحيط بالمشروع الحالي والتي يمس مضمونها بالحقوق الأساسية للسجناء، وذلك عبر إعادة صياغة تلك بشكل يتوافق مع المبادئ المرجعية التي يعتمدها الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، والحرص في هذا الصدد على اعتماد مصطلحات بديلة تعكس المقاربة الحقوقية في مشروع القانون.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس على المشروع، كونه يغلب المقاربة الأمنية بالتأكيد على الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة السجنية ويجعلها هدفا رئيسيا، فيما يجعل تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم في المجتمع هدفا ثانويا، ويقدم في هذا الصدد المادة 162 كمثال على هذا الطابع، قائلا "إن صياغة هذه المادة بهذا الشكل يثير إشكالية عدم توازن أولويات المؤسسة السجينة بين الحفاظ على الأمن وتحقيق تأهيل المعتقلين وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج".
وسجل المجلس أن المشروع في صيغته الحالية، يطرح إشكالية التوظيف غير المتوازن للقواعد الآمرة والمكملة، مع ما يترتب عن ذلك من تكريس التأكيد على الطابع الآمر والإلزامي للإجراءات والتدابير ذات الطابع الأمني، مقابل صياغة المقتضيات المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية للسجناء على شكل قواعد غير ملزمة.
ومضى يوضح هذا المنحى بالقول "إنه انطلاقا من اعتماد المعيار اللفظي في تحديد نوعية القواعد القانونية، يلاحظ المجلس أن المشرع يوظف ألفاظا لا تفيد الإلزام كما هو الشأن لكلمة "يجوز" في معظم المقتضيات التي تكون فيها الإدارة السجنية مسؤولة اتجاه المعتقلين، في الوقت الذي يوظف ألفاظا تفيد الإلزام مثل "يجب" أو "يتعين" في معظم المقتضيات المتعلقة بواجبات المعتقلين في حفظ النظام والأمن".
كما نبه المجلس إلى وجود مقتضيات يثير منطوقها عدم الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، فيما يتعلق بالاحتياجات، وكذا الشأن بالنسبة للتأديب حيث لم يعر الاهتمام اللازم لخصوصية الوضع الذي تكون فيه المعتقلة الحامل أو المرضعة والمرافقة للطفل، كما يثير إشكالية المس بالكرامة الأصيلة للمعتقل، كما هو الأمر بالنسبة للمادة 173، حيث يحق للسلطات التفتيش في تجاويف جسم المعتقل مع نزع ثيابه بحجة الضرورة والأمن، وهذا الأمر يحذر المجلس، يمكن أن يؤدي إلى تعريض المعتقل لمعاملة مهينة مثل الإذلال اليومي والتحرش الجنسي أو أي أذى آخر أمام موظفي السجن".
هذا ومن بين الملاحظات التي تضمنها رأي المجلس حول مشروع السالف الذكر، في كونه يتضمن كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، يرتبط معظمها بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل، وهذا يطرح إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.