مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية يستفيد من الخبرات الدولية قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، التي تنظم وتنفذ على البشر لتطوير المعرفة الطبية أو البيولوجية، يهدف إلى استكمال مجموعة من النصوص المتمحورة حول أخلاقيات البيولوجيا، والتي تندرج في إطار عمليات إصلاح تشريعي يغطي ورشا كبيرا. وأضاف الناصري، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يستفيد من التجارب الأجنبية والخبرات الدولية، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي والتشريعات السابقة الأخرى التي تؤثر على قطاع الأبحاث بشكل عام. هذا وأشار الوزير إلى أن مجموعة من النصوص سيتم بسن قانون حول حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية. ويعتمد المشروع رؤية أوسع لحماية حقوق الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية، حيث تحتل موافقة هؤلاء مكانة أساسية، الأمر الذي يشكل الدافع وراء تخصيص باب في هذا الشأن. أما في ما يتعلق بشروط تحقيق الأبحاث الطبية الحيوية، فقد تم تحديدها بشكل يضمن أكبر قدر من الأمن للأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث، وحماية أكبر لمصالح الصحة العامة. ولذلك، من المزمع إنشاء هيئة للأخلاقيات يطلق عليها اسم «لجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية»، ويؤخذ برأيها في شأن مشاريع الأبحاث ذات الصلة. كما يحتفظ المشروع، يقول الناصري، بالمبادئ والشروط الأساسية، إذ بالإضافة إلى الموافقة الطوعية والمتنورة للشخص الذي يشارك في البحث البيوطبي، يجب أن يكون هذا الأخير مبنيا على أحدث المعارف العلمية والتجارب قبل السريرية الكافية. كما يجب أن يكون الخطر المتوقع بالنسبة لهذا الشخص متناسبا مع المنفعة المتوقعة أو المصلحة المتوخاة من البحث. إلى ذلك، قال المسؤول الحكومي، إن مجلس الحكومة تطرق إلى مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وأضاف الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى تحقيق الانسجام المطلوب بين التنظيم القضائي والتقسيم الإداري والجماعي الجديد للمملكة. وجدير بالإشارة أن هذا التقسيم نتج عنه نقل بعض الجماعات الحضرية والقروية من دوائر ترابية إلى أخرى، وكذا حذف وإحداث بعض الجماعات، مما كان له انعكاس على التنظيم القضائي للمملكة، تمثل في نقل الاختصاص القضائي لبعض الجماعات التي شملها التغيير من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى. كما أدى إلى تحويل اختصاص بعض المراكز القضائية من دوائر نفوذ محاكم ابتدائية إلى أخرى. ولتفادي ما يمكن أن تخلقه هذه الوضعية من اضطراب في سير عمل بعض المرافق الإدارية، مثل الدرك الملكي والشرطة القضائية وبعض مكاتب الحالة المدنية، التي يتوزع الاختصاص فيها إلى أكثر من دائرة قضائية، تم إعداد مشروع المرسوم هذا، الذي يأتي كذلك استجابة لبعض الملتمسات التي تقدم بها مسؤولون قضائيون ورجال سلطة ومنتخبون، والتي ترمي إلى تحويل بعض الجماعات من دوائر اختصاص محاكم ابتدائية إلى أخرى، خاصة الملتمسات التي تتفق مع التقسيم الإداري والجماعي الحالي للمملكة. وختم المجلس أشغاله بدراسة الاتفاقية الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 1952، خلال الدورة 35 للمؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1955. كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 11-37 يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق هذه الاتفاقية. وقد حددت الاتفاقية المذكورة، والتي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن الوزير، تسعة فروع أساسية للضمان الاجتماعي مع معايير الحد الأدنى لكل منها، وهي: الرعاية الطبية، المرض، البطالة، الشيخوخة، حوادث الشغل والأمراض المهنية، استحقاقات العجز والأمومة، الإعانات العائلية، ثم معاش المتوفى عنهم. ونصت الاتفاقية أيضا على مبادئ أساسية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام، وتمويل أنظمة الضمان من خلال الاشتراكات أو الضرائب. وقد صادق مجلس الحكومة على جميع النصوص المدرجة ضمن جدول أعماله.