الحكومة تعبر عن استغرابها للمواقف المسبقة من انتخابات لم تُجرَ بعد انعقد يومه الاثنين 29 غشت 2011 مجلس للحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة، تم في مستهل أشغاله، التطرق إلى الاستحقاقات القادمة، حيث قرر المجلس، بهذا الصدد، إصدار البلاغ التالي: «في الوقت الذي تعمل فيه حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على تنزيل مضامين الدستور الجديد، الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توفير المناخ السليم، وتوسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن شفافيتَها ونزاهتها، انبرت بعض الجهات والأشخاص، بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككةً في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة، وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح. إن حكومة صاحب الجلالة نصره الله وأيده، إذ تسجل بكل استغراب هذه المواقف المسبقة من انتخابات لم تُجرَ بعد، لتأسفُ أن يكون لهذا الاتجاه من يروّج له بعد الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، ضامن الاستقرار والديمقراطية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد، حيث أمر جلالته، حفظه الله، بأن تمر الانتخابات المقبلة في كامل الشفافية والنزاهة، مهيبا، رعاه الله، بجميع المغاربة، بكل مكوناتهم، بأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية ويجعلوا المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار. هذا، وتدارس مجلس الحكومة، من جهة أخرى، مشروع قانون رقم 08-54، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويهدف هذا المشروع، بالخصوص، إلى تقوية الادخار الوطني عبر تعزيز الإطار القانوني المنظم للمعلومات المقدمة إلى المستثمرين من طرف مصدري الأدوات المالية. ويتضمن المشروع مقتضيات الأبواب من 2 إلى 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 212-93-1، المؤرخ في 21 شتنبر 1993، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وعلاوة على ذلك، تم إدخال بعض المقتضيات الجديدة في مشروع القانون هذا، والتي تهدف إلى تحسين نجاعة تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والسندات. وعلى هذا الأساس، يتضمن مشروع القانون مقتضيات تهم، بالخصوص: - تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين؛ - تمكين هيئة سوق الرساميل من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابها وعلى نفقة المبادر، بالمراجعات التقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات؛ - إعطاء هيئة سوق الرساميل إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. ثم تدارس مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 622-10-2 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، الذي يندرج ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الشباب والرياضة، إلى إعادة تنظيم هذا المعهد في نطاق مسلسل الإصلاح العام لنظام التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المنصوص عليه في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199- 00-1 في 19 ماي 2000. وتتوخى هذه المراجعة العمل على الاستجابة لما تتطلبه احترافية مختلف المهن المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة من كفاءات عالية، وعلى تمكين قطاع الشباب والرياضة من مواكبة مختلف التدابير لتجسيد استراتيجيته الوطنية الجديدة في مجال الرياضة، ولاسيما من خلال وضع عرض للتكوين يتمحور حول المهن الرياضية ومهن المؤطرين الإجتماعيين والمنشطين والمكونين، بما يتماشى ومتطلبات السوق، وكذا مواكبة المعهد الملكي لتكوين الأطر لإصلاح التعليم العالي وتكوين الأطر، مع تنمية عرض للتكوين المستمر يتوج بدبلومات لفائدة مختلف شركاء وزارة الشباب والرياضة. وختم المجلس أشغاله ببحث اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة الحطام، لعام 2007، التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي الذي قرره مجلس المنظمة البحرية الدولية، في دورته السادسة والتسعين، والذي تم عقده بمدينة نيروبي (كينيا) في ماي من السنة المذكورة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي قدمتها، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة كاتبة الدولة، إلى وضع قواعد وإجراءات دولية موحدة تضمن إزالة حطام السفن، الذي قد يشكل خطرا على الملاحة والبيئة البحرية، وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية، مع تحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية، من مالك السفينة المسجل، ودولة تسجيل السفينة، والدولة المتأثرة بالحطام. وقد صادق مجلس الحكومة على جميع النصوص المدرجة ضمن جدول أعماله.