المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يقلب بعض المسلمات رأسا على عقب    أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في أربع سنوات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    3 دول إفريقية تستدعي سفراءها في الجزائر بعد اتهامها بالعدوان على مالي    تراجع حاد في أسعار النفط مع تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    توقيف أربعيني متهم بتزوير الأوراق المالية الوطنية بإنزكان    "لكم" ينشر رسالة المهندسة ابتهال إلى زملائها في "مايكروسوفت": نحن متواطئون في الإبادة    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    مقابل 120 ألف يورو.. عناصر أمنية إسبانية سهلت عبور أطنان من الحشيش    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    رئيس مجلس المستشارين يشارك بطشقند في أشغال الجمعية العامة ال150 للاتحاد البرلماني الدولي    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 7-

دأبت محكمة النقض المغربية، باعتبارها أعلى محكمة قضائية، مع افتتاح كل سنة قضائية، عن الإعلان عن اجتهادات جديدة.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة النقض في السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات، تخص مواضيع مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وحماية المال العام، وحماية الحق في الصحة والتعليم وضمان الأمن الأسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل؛ ناهيك عن تكريس الأمن التعاقدي والتجاري والعقاري وإيجاد التوازن في علاقات الشغل وقضايا التأمين، وضبط مفاهيم هامة كحماية المستهلك وملك الدولة.
.وفي إطار التمييز بين الحق في ممارسة الحريات العامة وبين واجب الانضباط لشروط العمل، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت مغادرة الأجيرة لعملها بعدما تم منعها من الدخول بسبب ارتدائها سترة للوجه داخل المؤسسة، ما يحول دون التحقق من هويتها ويخالف النظام الداخلي، مغادرة تلقائية وليس فيه أي تمييز أو خرق لحق دستوري.
وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة. وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.
وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم. وتعميما للفائدة، سنعمل طيلة شهر رمضان الأبرك، على نشر يوميا أحد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض سواء في المادة الجنائية أو المدنية أو الإدارية بالإضافة لاجتهادات أخرى تخص بعض محاكم الاستئناف.
قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب ينتصر لحرية الجمعيات
أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا يكرّس حرية الجمعيات في أحد التطبيقات الحديثة لقانون الجمعيات، في وقت تزايدت فيه المطالب الوطنية والدولية بضرورة تنقيح هذا القانون لملاءمته مع مستجدات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى تاريخ 24-05-2017 حينما تقدمت إحدى الشركات بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تعرض فيه، بأنها اشترت عقارا مملوكا لإحدى الجمعيات، وحينما حاولت تقييد الشراء بالرسم العقاري رفض المحافظ على الأملاك العقارية ذلك، بعلة أن الجهة البائعة هي جمعية تخضع للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات والذي لا يخولها حق بيع العقارات التي تملكها وإنما يخولها فقط حقّ تسييرها، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ.
وبتاريخ 20-02-2018 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلغاء قرار المحافظ. وبعد استئناف هذا الأخير للحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بطعن بالنقض في القرار، وأسّس طعنه على خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل لكون المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بكون الهدف الرئيسي من تأسيس الجمعيات حسب القانون المنظم لها هو تحقيق غاية مشروعة غير تحقيق توزيع الارباح بين أعضائها، وأن هناك فرقا ماليا بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه، لا يمكن للجمعية قبوله، إلا إذا كان معترفا لها بصفة المنفعة العامة، وأن السماح للجمعيات بالتصرف في ممتلكاتها العقارية بالبيع والشراء دون الموافقة المسبقة للسلطات المختصة سوف يشكل خرقا واضحا للهدف من إنشاء الجمعيات.
موقف المحكمة
قررت محكمة النقض رفض طلب النقض الذي تقدم به المحافظ وتأييد قرار محكمة الاستئناف، معتمدة على العلل التالية:
بمقتضى الفصل السادس من قانون الجمعيات، فإن كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن " تتملك وتتصرف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها"؛
التصرف في حق الملكية يعني "حق إجراء جميع التصرفات على الشيء المملوك سواء كانت مادية أو قانونية"؛
قانون الجمعيات لم يفرض على جمعيات "الأشخاص" التي تروم استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح الحصول على صفة المنفعة العامة أو الإذن من السلطات المختصة لبيع عقار يندرج ضمن أملاكها اقتضته ضرورة ممارسة وإنجاز أهدافها؛
صفة المنفعة العامة والإذن من السلطة المختصة لا تلزم بها إلا الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ولا يسري هذا الشرط على بقية الجمعيات.
تعليق على الحكم
يعتبر هذا الحكم نموذجا للقيود التي تحاول الإدارة أحيانا فرضها على عمل الجمعيات من خلال إضافة شروط لم يتضمنها القانون كوسيلة لتقييد عملها. فرغم أن قانون الجمعيات يتيح لها وبشكل صريح حقّ التملك والتصرّف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها:، إلا أن إدارة "المحافظة على الأملاك العقارية" رفضت تقييد عملية بيع لعقارات إحدى الجمعيات بالرسم العقاري بعلة عدم الحصول على إذن مسبق من الإدارة، علما بأن هذا الشرط يخص بالأساس الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي يخول لها القانون حصرا إمكانية التماس الإحسان العمومي، ولا يسري على باقي الجمعيات.
يكرس هذا الحكم دور القضاء في حماية الجمعيات من خلال حق المراقبة البعدية لتصحيح بعض "انحرافات" سلوك الإدارة، عن طريق تأويل النصوص بشكل يقيد عمل الجمعيات. وقد سبق لتقارير منظمات غير حكومية أن رصدتْ هذه الانحرافات من خلال عدّة صور أهمّها رفض الإدارة أحيانا لتسلم ملف بعض الجمعيات أو رفض تمكينها من الوصل النهائي، أو حرمانها من حقها في تنظيم الأنشطة بالفضاءات والقاعات العمومية.
وتجدر الإشارة في الأخير الى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب طالب في مذكرة حول قانون الجمعيات بتعزيز الدور الحمائي للقضاء من خلال تشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واستبدال العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون المذكور بعقوبات بديلة؛ وتشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة الجمعيات لأدوارها؛ وتفعيل توصيات مؤسسة الوسيط في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات والأحزاب والنقابات، وتوسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
إعداد: حسن عربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.