صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحزاب قد تتسلم اليوم مسودتي مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في بيان اليوم يوم 22 - 07 - 2011

العتبة في 6 في المائة، ونمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا، والدوائر على أساس إقليمي، وتغطية 20 في المائة من الدوائر شرط للاستفادة من الشطر التمويلي الجزافي الأول
تخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة، والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، ومنع الترحال، وإلغاء حصانة المرشح يتوقع أن تتسلم الأحزاب السياسية يومه الجمعة، على أقصى تقدير، مسودة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي قدم وزير الداخلية في اجتماعه أول أمس الأربعاء بزعماء الأحزاب، خطوطه العريضة، والذي يتضمن على الخصوص عدد أعضاء المجلس والدوائر، والتقطيع الانتخابي، ونمط الاقتراع واللوائح الانتخابية.
ومكن اجتماع أول أمس من تجاوز الكثير من نقط الخلاف حول القضايا الأساسية الواردة في مشروع قانون الأحزاب، الذي حظي بمناقشة مستفيضة خلال ذات الاجتماع. وتم حسم بعض الأمور المرتبطة بهذا الخلاف على ضوء الملاحظات التي قدمتها الأحزاب السياسية بشأنه، حيث اعتمدت وزارة الداخلية هذه الملاحظات في الصياغة الجديدة للمسودة.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها المشروع الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب المقبل، بموازاة مع ارتفاع عدد الدوائر الانتخابية، الإقليمية والوطنية، وهو ما يعني عمليا أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل سيرتفع عما هو عليه الآن، كما أن في ذلك إشارة إلى تبني اللائحة الوطنية. نفس الارتفاع ستعرفه مدة الحملة الانتخابية من خلال إضافة ثلاثة أيام أخرى للحملة.
وينص المشروع، الذي ينتظر أن تتسلمه الأحزاب السياسية، على أن التقسيم الانتخابي سيقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، أولها مراعاة التوازن الديمغرافي، وثانيها الاتصال والتجانس الترابي، وثالثها احترام الحدود الترابية للدوائر. وهو ما سيعني أن التقطيع الانتخابي سيكون على أساس دوائر إقليمية، مع استثناء المدن الكبرى، حيث أن التي تتشكل من دائرتين سيتم ضمها في إطار دائرة انتخابية واحدة، كما تم اعتماد نمط الاقتراع اللائحي على قاعدة أكبر بقية، والإبقاء على 6 في المائة كعتبة.
ونزع المشروع رئاسة اللجن الإدارية المحلية من يد رؤساء الجماعات ووضعها في يد القضاء، حيث ينص على أن هذه اللجن، المكلفة بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية والطعون والتشطيبات، التي كان يرأسها رؤساء الجماعات، سيتولى رئاستها بموجب المشروع القضاة. وتضمن المشروع تخفيض سن الترشيح من 23 سنة، كما هو معمول به حاليا إلى 18 سنة، وإقرار حالة التنافي في عضوية المجلس من خلال منع الترشيح أمام كل شخص ينتمي لأي مؤسسة دستورية أخرى، وبالتالي فإن أعضاء المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد لن يكون بإمكانهم الترشح لعضوية مجلس النواب.
وسيختفي من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ما يسمى ب «حصانة المرشح» وتبعا لذلك فإن أي مرشح في الانتخابات ثبت أنه قام خلال حملته بخروقات انتخابية يمكن اعتقاله في الحين، وذلك عكس ما هو معمول به اليوم، كما أن أي مرشح تجاوز السقف المالي المنصوص عليه في إطار الحملة الانتخابية، وأثبت القضاء ذلك، فإنه إذا فاز يجرد من صفته البرلمانية. كما يتضمن النص تشديدا واضحا للعقوبات المطبقة بشأن المخالفات المشار إليها في كل فصول القانون.
وينص المشروع على أن التصويت والتسجيل في الانتخابات يتمان على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وبالتالي فإن بطاقة الناخب تعتبر مجرد استدعاء فقط للتعرف على مكتب التصويت. مع تكليف وزارة الداخلية بالقيام بعمل جدي لمعالجة عميقة للوائح الانتخابية.
وفي الوقت الذي يشدد المشروع على أن الأحزاب السياسية تعتبر فاعلا أساسيا في المجتمع، يمضي هذا التأكيد في سياق الاتفاق على ضرورة الحرص ما أمكن على تطويق ظاهرة ترشيح غير المنتمين.
ومن أجل تسريع عملية الإعلان عن النتائج الانتخابية، على مستوى الدوائر الإقليمية، أقر مشروع القانون بإنشاء لجنتين للإحصاء عوض واحدة على مستوى كل دائرة.
وتشير كل المؤشرات إلى اتفاق وشيك بين الداخلية والأحزاب السياسية على كثير من القضايا التي كانت محط خلاف في السابق، بعد اللقاء الذي عقده مولاي الطيب الشرقاوي مع زعماء الأحزاب السياسية أول أمس الأربعاء لتذليل الصعوبات التي تواجهها مشاريع القوانين المرتقبة.
وإذا كانت مختلف الهيئات السياسية قد عبرت في ملاحظاتها على ضرورة توضيح منع الترحال السياسي ومطابقته مع مقتضيات الدستور الجديد، فإن الصيغة التي اعتمدتها وزارة الداخلية وكشف عنها الطيب الشرقاوي أمام قادة الأحزاب، تفيد أن منع الترحال يشمل كل الجماعات والبرلمان، بما في ذلك الغرف المهنية. غير أن وزارة الداخلية رفضت، بهذا الخصوص، المقترح القاضي بمنع الترحال القبلي، في سياق الاستعداد للانتخابات المقبلة. والتزمت بتنزيل كل المضامين الواردة في الدستور الجديد حول هذه النقطة لتتلاءم معها مقتضيات قانون الأحزاب.
وبينما شكل موضوع تمويل الأحزاب السياسية قضية أساسية في ملاحظات بعض الهيئات السياسية، حيث رأى البعض أنها يمكن أن تفتح الباب أمام مزيد من تشتيت المشهد الحزبي بالمغرب، رغم ترحيب البعض الآخر بها، فإن الصيغة الجديدة التي سيتضمنها القانون تشترط على الأحزاب للاستفادة من القسط الجزافي الأول تغطية 20 في المائة من الدوائر الانتخابية،
وأبقى المشروع على صيغة توزيع القسط الثاني، في حين صار القسط الثالث يوزع على أساس المناصفة، حسب عدد الأصوات المحصل عليها بنسبة 50 في المائة، وحسب عدد المقاعد بنسبة 50 في المائة الأخرى.
ويضع مشروع قانون الأحزاب، حسب ما كشف عنه وزير الداخلية، حل أو توقيف النشاط المؤقت أو إغلاق مقر أي حزب سياسي بيد القضاء وحده دون أي سلطة أو جهة أخرى.
واستأثر موضوع الاتحادات الحزبية بكثير من النقاش خلال اجتماع وزير الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية، فكان المسوغ الفقهي والقانوني يستند إلى مقتضيات الدستور التي تنص على أن تعيين رئيس الحكومة يتم من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى من حيث المقاعد في الغرفة الأولى، غير أن كثيرين من زعماء الأحزاب السياسية يرون أن تشجيع الاتحادات الحزبية من شأنه تخليق الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب وتقوية التقاطبات، وبالتالي فإن إلغاءها من القانون سيكون بمثابة خطأ سياسي. ويبدو أن الاتجاه يسير نحو التنصيص على الاتحادات الحزبية في المشروع دون أن تكون لها صفة «حزب سياسي» وترك الباب لتعميق النقاش حول هذا المقتضى، بما لا يجعل النص المقترح مخالفا للنص الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.