قاضي التحقيق يأمر بمتابعة 28 متهما في ملف صندوق الضمان الاجتماعي في تطور جديد، لملف صندوق الضمان الاجتماعي، قرر قاضي التحقيق متابعة 28 متهما وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة. وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد اقترحت بعد وقوفها على الاختلالات التي عرفها الصندوق طيلة 30 سنة، إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي، وأن لا يقتصر التجديد على التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في إعادة هيكلة جذرية، ليس فقط للصندوق كمؤسسة، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير أو اختلاس. إلى ذلك، علمت بيان اليوم، أنه سيتم إدراج الملف المتعلق بهذه المتابعة بالجلسة التي ستعقدها غرفة الجنايات المذكورة يوم 4 غشت القادم. ويشار إلى أن اللجنة البرلمانية حصرت في تقريرها الأموال المبذرة في 7.47 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني.. هذا وأرجع تقرير اللجنة أسباب هذا التبديد إلى سوء التسيير، والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة، والمتكررة عبر السنوات. وحدد التقرير مسؤوليات الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية، وكذا التطرق إلى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين . وكان المجلس الإداري قد اتخذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق، بل أن المالك الشرعي، حسب شهادة المحافظ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها. والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار، حسب تقرير اللجنة، هو التستر على تقاعس إدارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الأعمال الاجتماعية بمبلغ 5 مليون و300 ألف درهم لشراء الشقق المذكورة، والذي نص عقد السلف بشأنه بأن يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الأعمال الاجتماعية، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000. وإذ انتبه الصندوق إلى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية.