أغلق وزيرة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الباب أمام العديد من شركات الصباغة، التي تعتمد "الجوطون" في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها. ومنعت الوزارة أول أمس الإثنين، بشكل قاطع ممارسة "أقراص الصباغة" المعروفة ب "الجوطون" بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة. ويشار إلى أن "الجوطون" هو عبارة عن "أقراص الصباغة" تكون على شكل (قسائم، أو نقط وبطاقات الوفاء، أو تطبيقات رقمية، أو الرمز المربع 'QR code'..)، تضعها شركات الصباغة داخل علب الصباغة، لتحفيز حرفيي الصباغة على شراء منتوجهم، وفي أغلب الأحيان، تكون عبارة عن قطعة معدنية، يأخذها الحرفي إلى الموزع ليحصل في المقابل على مبلغ مالي. وقد منعت الوزارة كل أشكال "الجوطون" علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم. ومنح مهنيو وصناع صباغة المباني، حسب بلاغ صحفي للوزارة، مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق. وبالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت الوزارة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة. وقد تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عقد يوم الإثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة.وأعربوا في أعقاب الاجتماع عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير. وصرح الوزير في هذا الشأن، نقلا عن المصدر نفسه، بأنه "من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة". ولا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل "قرص صباغة" (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر "الوعاء" يتحمله المستهلك بالكامل. ويشار إلى أن في كثير من الأحيان، يعمد حرفيي الصباغة، إلى توجيه المستهلك نحو منتوج معين، فقط لاحتوائه على "جوطون"، دون اعتبار لجودة المنتج، أو قيمته. وهذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة، يوم الاثنين 22 مارس 2021. وعلاوة على ذلك، فهذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن "صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقَب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".