قررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، منع بشكل قاطع ممارسة "أقراص الصباغة" المعروفة ب "الجوطون". وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في بلاغ صادر عنها، اليوم الاثنين، أن المنع يشمل "أقراص الصباغة" المعروفة ب "الجوطون" بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع QR code ، علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم. وأضافت أن مهنيي وصناع صباغة المباني، منحت لهم مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل المقبل، لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق. وبالموازاة مع ذلك، تؤكد الوزارة أنها أحدثت منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة. وجرى إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، حسب الوزارة، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة، حيث أعربوا في أعقاب الاجتماع عن انخراطهم وتعهدوا بالامتثال لهذا التدبير. وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه "من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة". وصرح الوزير قائلا إنه "لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل قرص صباغة (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر "الوعاء" يتحمله المستهلك بالكامل". واعتبر الوزير أن هذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين. ولفت الوزير إلى أن هذه الممارسة يُجَرِّمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن "صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقَب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".