مجلس النواب يصادق على مجموعة من مشاريع قوانين صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء على مجموعة مشاريع قوانين تتعلق بكل من المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إضافة إلى مشروع قانون يهم تنظيم مهنة المرشدين. وأبرز كل من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسر الزناكي، خلال تقديمهم للخطوط العريضة لهذه المشاريع أمام أعضاء المجلس مضامين هذه القوانين وأهدافها المتمثلة في معالجة الإشكالات المطروحة وما يمكن أن تشكله هذه الإصلاحات من قيمة مضافة في المجالات المعنية. وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، إن هذا الأخير يندرج في إطار تفعيل الضمانات التشريعية لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها, مما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المقبل. واعتبر أن عامل الضغط الزمني والرغبة في أن تكون الهيئة الناخبة الوطنية جاهزة في أحسن الظروف والآجال هو الذي برر اللجوء إلى نص تشريعي خاص يمكن من مراجعة بعض الآجال بغرض التقليص منها مراعاة للإكراه الزمني المذكور. وأبرز الشرقاوي أن مشروع القانون، ينص على إجراء عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات سواء في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية أو لجان الفصل أو في ما يتعلق بعرض الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية. ولتنفيذ مضمون مشروع القانون, يوضح الوزير, سيتم في مرحلة أولى إخضاع التسجيلات الحالية والجديدة التي سيتم إنجازها بمناسبة المراجعة الاستثنائية الجارية إلى معالجة معلوماتية شاملة بواسطة النظام المعلوماتي المركزي بوزارة الداخلية, على أن يتم في مرحلة ثانية عرض هذه الحالات على اللجان الإدارية قصد دراستها بتدقيق على ضوء المعطيات المحلية والواقعية واتخاذ القرار اللازم في شأنها وذلك وفق الكيفيات والمسطرة المقررة في هذا الباب. وللإشارة فإن هذا المشروع ينص على أن المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا للقانون رقم 11- 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العام, تباشر ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية وذلك وفقا للأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 97 - 09 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه. ويتضمن أيضا استثناءات من بينها إيداع الجدول التعديلي المؤقت المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 97 -09 رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة طيلة أجل يومين, وتقدم داخل نفس الأجل الشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة. ومن جهة أخرى، وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن, لدى تقديمه لمشروع القانون الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أمام أعضاء المجلس, أن من شأن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحقيق مرونة في تدبير هذا الملف الهام, وإعطاء نفس جديد لإنجاز برامج مكثفة في مجال محاربة الأمية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالبلاد. وأوضح الوزير أن الوكالة ستعمل, في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية, على اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها, والبحث عن الموارد لتمويل البرامج المسطرة وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف. وستتولى الوكالة تنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية, وتعزيز وتطوير الشراكة في هذا المجال في إطار تعاقدي مع الإدارات العمومية والخاصة, ومع المؤسسات العمومية وكذا المنظمات غير الحكومية. كما ستعمل على المساهمة في تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في هذا المجال, ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية. وينص مشروع القانون, الذي يتضمن 19 مادة, على أن الوكالة ستتولى إعداد تقرير كل سنة حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها, وكذا إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة. وسيتولى إدارة شؤون الوكالة, التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, مدير ومجلس إدارة, يتألف, بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة, من مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والنقابات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال محارية الأمية. ويتيح هذا المشروع للوكالة إمكانية الاستعانة, قصد القيام بمهامها, بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين ومن جانب آخر، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسر الزناكي, خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين, أن الإرشاد السياحي يمثل أحد العوامل الأساس للنهوض بالقطاع, مبرزا أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني, انطلاقا من كون المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني, وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره, ولذلك تبقى جودة المنتوج السياحي رهينة بجودة خدمات المرشد السياحي والدور الهام الذي يلعبه في هذا المجال. وينص مشروع القانون على نظام أساسي جديد لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من خلال شركة للمرشدين (على شكل شركة للأشخاص), تمكن المرشدين المرخص لهم من التكتل والمشاركة داخل مقاولة مختصة وتوحيد مجهوداتهم للحصول على تموقع أحسن ضمن المنظومة السياحية. ويقترح المشروع تدابير انتقالية في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الأولية للمرشدين السياحيين, حيث يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون, كما يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال, وتم وضع فترة انتقالية لمدة سنتين تمكن من تسليم الرخص لأشخاص يتوفرون على مؤهلات مكتسبة في الميدان ولكن لا يتوفرون على شروط التكوين والتأهيل المنصوص عليها في إطار مشروع القانون الحالي وعند نهاية هذه الفترة لا يسمح بأي ولوج للمهنة خارج الشروط المنصوص عليها في الإطار القانوني. وأبرزت المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن مؤشر الإرشاد السياحي للمغرب يفوق المؤشر الدولي الذي يربط بين عدد المرشدين السياحيين وعدد السياح, حيث يتوفر المغرب حاليا على 2698 مرشد سياحي مرخص لحوالي 3ر8 مليون سائح, أي بمعدل مرشد سياحي واحد لكل 3076 سائح, وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع دولة سياحية كفرنسا, التي تتوفر على 5500 مرشد سياحي لحوالي 82 مليون سائح, أي بمعدل مرشد سياحي لكل 14 ألف و909 سائح.. وتشير المذكرة إلى أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال, والذي يؤطر مهنة الإرشاد السياحي, يميز بين ثلاث فئات من المرشدين, تهم المرافق السياحي, والمرشد السياحي ومرشد الجبال, وهي المهن التي تقتضي التوفر على بعض الشروط من أجل مزاولتها.