"اكتساح قسنطينة" يفرح البركانيين    قمع احتجاج أمازيغي يثير سخط الحقوقيين    الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاقات مهنية متعددة" في واقعة مقتل 15 مسعفا في غزة    ميرسك تلاحق صحيفة دنماركية قضائيًا بعد اتهامات باطلة بشأن شحنات أسلحة إلى إسرائيل.. وجهات معادية تقف وراء استهداف ميناء طنجة    الثانوية التأهيلية المجد بامطل تختم فعاليات الدورة الأولى للأيام الثقافية للمؤسسة    البوليساريو... الذراع العسكرية لإيران في شمال إفريقيا برعاية جزائرية    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    الحسيمة.. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول مخطط التدبير التشاركي للفرشة المائية غيس – النكور    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 01 - 2021

المادة 14: تشبث بالمضمون وتوجه نحو إعطاء نفس جديد للتطبيق
إذا بالنظر للإشكالات والصعوبات التي خلقها هذا الحل المضمن بالمنشور المومأ إليه أعلاه، فقد أصبح مثارا لانتقادات شديدة من قبل بعض الفقهاء القانونين الذين وصفوه في بعض الأحيان ب"بدعة الإشهاد الملحق" و"العبث الإجرائي"، كما أثار جملة من المؤاخذات من قبل عدد من المهتمين بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، على اعتبار أنه ووفقا لما ذهب إليه بعضهم "شكل عبئا إجرائيا غير منتج، ترتب عنه عزوف العديد من المواطنين عن إيداع زواجهم، واللجوء في أحسن الأحوال إلى الاستلحاق لتسوية وضعية الأبناء رغم وجود عقد زواج صحيح وفقا لأحكام مدونة الأسرة"، فكان التدخل الثاني والذي جاء في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2015، وهذه المرة في إطار تنسيق مشترك بين وزارة العدل وكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حيث عقدت عدة اجتماعات من أجل دراسة الإشكالات التي تواجه أفراد جاليتنا في الخارج على مستوى تطبيق مدونة الأسرة والحالة المدنية ومحاولة إيجاد سبل لمعالجتها، وتم الاتفاق على بعض الحلول التيسيرية ضمنت في الدورية المشتركة عدد 352 بتاريخ 30 غشت 2016، الموجهة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج والولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها وكذا القضاة الملحقين بسفارات المملكة بالخارج، والتي وإن كانت حافظت على نفس التوجه من حيث ضرورة إنجاز الإشهاد الملحق بالنسبة لعقود الزواج المبرمة طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة التي تفتقد لشرط حضور الشاهدين، فإنها خففت من بعض الالتزامات الواردة في المادتين 14 من خلال اعتبارها ما يلي:
أولا: أنه في حالة عدم التنصيص في عقد الزواج المبرم طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة على حضور الشاهدين المسلمين، فإنه يحق للمعنيين بالأمر إنجاز ملحق لهذا العقد لدى المصالح القنصلية يتم فيه التنصيص على شهادة شاهدين عالمين بواقعة الزواج يكون سند علمهما الحضور الشخصي لمجلس العقد أو فقط العلم بإبرام عقد الزواج.
ثانيا: إمكانية تلقي المكلفين بمهام العدول بالقنصليات للإشهاد الملحق بعقد الزواج طبقا للإجراءات الإدارية لبلد الإقامة من طرف أحد الزوجين فقط (ما لم يتعلق مضمون الإشهاد بإنشاء التزامات مالية على عاتق الزوج الآخر، كالإشهاد على تحديد الصداق حيث يتعين في هذه الحالة حضور الزوجين معا وإقرارهما بذلك.)
المادة 14: البحث عن الحسم النهائي للإشكال المطروح
وهنا يمكن أن نطرح التساؤل التالي: هل مكنت هذه التدخلات من التيسير على المغاربة المقيمين بالخارج وتطبيق مقتضيات المادة 14 وفقا لما رام إليه المشرع المغربي عندما سنها؟
الموضوعية تفرض علينا القول بأن الرد بالإيجاب على هذا التساؤل يبقى نسبيا، على اعتبار أن الإجراءات التي قامت بها وزارة العدل، قد خففت فعلا من الوطأة الإجرائية لمقتضيات المادتين المذكورتين، ولكنها بكل تأكيد لم تنه الإشكال المطروح الذي أفرزه التطبيق العملي للمادة 14 طيلة ما يزيد عن 16 سنة، وهو المحاولة الدائمة والصعبة للمزاوجة بين تفسيرنا لمفهوم الشهادة في عقد الزواج وتوثيقه الذي تشبت به المشرع المغربي عند وضعه لهذه المقتضيات، وبين خصوصيات القواعد القانونية الواجب تطبيقها على وضعية المغاربة المقيمين في بلدان الإقامة، هذه البلدان التي تختلف مفاهيمها القانونية حول إبرام عقد الزواج عن تلك التي تتضمنها مدونة الأسرة والنظام التوثيقي للزواج لدينا، ويبقى من الظلم الإجرائي للمغاربة المقيمين بالخارج أن نلزمهم في تدبير وضعياتهم العائلية بقواعد شكلية نابعة من القانون الوطني لتسري عليهم حتى في بلدان المهجر.
لقد أصبحت وضعية تطبيق مقتضيات المادة 14 كما هي عليه حاليا تطرح بحدة ضرورة البحث عن حلول تشريعية أكثر جرأة وملاءمة لما يعيشه أفراد جاليتنا بالخارج، نعتمد من خلالها على ما تراكم من تجربة إدارية وقضائية في تطبيق هذه المقتضيات، ونراهن أيضا على تغيير نظرتنا لعملية توثيق عقد الزواج أمام المصالح الإدارية المحلية لدول الإقامة، وذلك باعتبارها تصرفا قانونيا مبرما أمام جهة رسمية لها صلاحية توثيق التصرفات والعقود، واعتبار العملية التوثيقية للعقد في حد ذاتها كافية دون الحاجة إلى ضرورة الإشهاد على العقد من طرف الغير بعد إنجازه من طرف من له صلاحية التوثيق وفقا لقوانين بلد الإقامة، إضافة إلى الاستئناس بما راكمه الاجتهاد القضائي المغربي عند تصديه للبت في موضوع توثيق عقد زواج المغاربة في الخارج.
وارتباطا بما سبق تصدى القضاء الوطني ممثلا في رأس الهرم القضائي (محكمة النقض) إلى شرط الشاهدين المسلمين عند إبرام عقد الزواج طبقا للمادة 14، ويستخلص من موقفه أن تخلف هذا الشرط لا يترتب عنه بطلان عقد الزواج المبرم بين المغربيين المسلمين، استنادا إلى أن حالات بطلان عقد الزواج منصوص عليها في مدونة الأسرة على سبيل الحصر وليس من ضمنها عدم حضور الشاهدين المسلمين، ونسوق هنا مثالا واضحا لقرار صادر عن الغرفة الشرعية لمحكمة النقض بتاريخ 9 غشت 2011 في الملف الشرعي عدد 676/2/1/2010 الذي ورد فيه ما يلي: "لكن حيث إن حضور شاهدين مسلمين إنما يكون مطلوبا عند العقد كما تنص على ذلك المادة 14، أما وقد أبرم العقد وتم تحريره وحصل البناء، فإن هذا المقتضى قد أصبح متجاوزا، خاصة وأن المشرع لم يرتب أي جزاء على خلو عقد الزواج المبرم بالخارج أمام ضابط الحالة المدنية، والمتوفر على ركن الزواج الأساسي وهو الرضا من حضور شاهدين مسلمين، كما أن ذلك لا يتعارض مع النظام العام المغربي مادام أن الزواج قد أبرم بدون موانع مؤقتة أو مؤبدة، مما يبقى معه القرار مرتكزا على أساس ولم يخرق مقتضيات الفصلين المحتج بهما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار".
ويظهر من نموذج هذا القرار ومن قرارات أخرى صادرة عن نفس المحكمة وتواترها بنفس الصيغة حول موضوع حضور الشاهدين المسلمين في المادة 14، أن محكمة النقض حسمت في مدى صحة عقد الزواج المبرم طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة، واعتبرته عقدا صحيحا على حالته إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية لإبرام عقد الزواج وهي الأهلية، الإيجاب والقبول، انتفاء الموانع الشرعية، وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، وبالتالي لم يعد هناك من مجال للقول بإلزامية حضور الشاهدين لمجلس العقد كإجراء "جوهري" لصحته، أو القول بتصحيحه أو تدارك ما نقص فيه من شروط المادة 14 عن طريق إشهاد عدلي ملحق يتضمن شهادة شاهدين مسلمين، ما دام أن عقد الزواج متوفر على أركانه وشروط صحته عند انعقاده.
تطبيق المادة 15: المهم تحقيق الغاية
أما بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة، فإنها وإن كانت لا تطرح إشكالات بنفس الحدة التي طرحتها مقتضيات المادة 14 فيبقى أمرا محمودا الاجتهاد الذي ذهبت إليه الدورية المشتركة، المشار إليها سابقا، على مستويين:
– المستوى الأول: من خلال اتاحتها الفرصة للمغاربة المقيمين بالخارج الخيار بين إيداع هذه النسخة بالقنصلية حيث محل إبرام عقد الزواج، أو بالقنصلية حيث محل الإقامة، ومنطق هذا التدبير المتخذ يتأسس على أن الغاية من إيداع نسخ عقود الزواج بالقنصليات هو أن يتم توجيهها إلى قسم قضاء الأسرة وإلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين في المغرب أو لقسم قضاء الأسرة ووكيل الملك بالرباط إن لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة في المغرب، وهذه الغاية تتحقق في جميع الأحوال لأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتوصل بنسخ هذه العقود من طرف جميع القنصليات في العالم ولا يؤثر في ذلك أن تكون القنصلية التي وجهتها هي قنصلية محل إبرام العقد أو السكنى لأنها في جميع الأحوال تقوم بتوجيهها للجهات المعنية في المادة 15.
– المستوى الثاني: قبول إيداع نسخة عقد الزواج ولو بعد مرور أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 15، انطلاقا من كون هذا الأجل الممنوح هو بالأساس تحفيزي للمستفيد من الإجراء ولم يرتب المشرع المغربي أي أثر في حالة قانوني في حالة تجاوزه، ما دام أنه لا يترتب سقوطا لحق أو تغييرا في المراكز القانونية للأطراف، وهذا من شأنه تبسيط الإجراءات على المغاربة المقيمين بالخارج المعنيين بمقتضيات المادة 14 ويخفف عنهم أعباء التنقل في ديار المهجر، ويقرب الخدمات الإدارية الوطنية منهم ويشجعهم على القيام بإجراءات إيداع نسخ عقود زواجهم المبرمة بالخارج، وبالتالي تحقيق المصلحة المتوخاة من إقرار مقتضيات هذه المادة، وهي ضبط وضعيتهم العائلية ببلدان الإقامة ولدى المصالح الإدارية والقضائية الوطنية، وهذا التوجه هو ما تبناه مؤخرا أحد الفرق البرلمانية من خلال تقديمه مقترح قانون يروم تعديل المادة 15 المذكورة وفق الصيغة التي أوردتها الدورية المشتركة.
خاتمة:
وختاما، وباعتبار أن التوجه العام الحالي يذهب في اتجاه تقييم تطبيق أحكام مدونة الأسرة وتقويم ما ظهر من نقص فيها وأصبح يشكل عائقا نحو خدمة صالح مواطنينا في الخارج، فلا يمكن إلا تزكية التوجه الذي خلص إليه الاجتهاد القضائي في تفسيره لمقتضيات المادة 14 ويمكن اتخاذه كسند في القراءة القانونية لهذه المادة وتأويلها، وبالتالي ترتيب الأثر العملي لهذا الاجتهاد حالا بإعفاء مواطنينا في الخارج من ملحق الإشهاد، ومستقبلا عند التدخل التشريعي لتعديل المادة 14، ما دام أن الاجتهاد القضائي يعتبر بدوره من مصادر التشريع، وعليه يمكن الاقتصار في إطار التعديلات التي يمكن التفكير في القيام بها، عند تنظيم إبرام عقد الزواج طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة، على الشروط الموضوعية الأربع الواردة في المادة 14 وحذف شرط حضور الشاهدين المسلمين، مع استحضار ضرورة مواكبة ما أسفر عنه التطبيق العملي لها للمادة 15، وتعديلها تشريعيا بجعل مقتضياتها تسمح لمواطنينا بالخارج بإيداع نسخة رسم الزواج بقنصلية محل إبرام العقد أو بقنصلية محل الإقامة أو بأي قنصلية مغربية أخرى.
بقلم: د .عثمان عبيد*
*رئيس قسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.