بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة        الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    "البيجيدي": دعم استيراد الأبقار والأغنام كلف الميزانية العامة 13 مليار درهم دون أي أثر يذكر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى تسهيل المساطر في القنصليات وتوحيد مناهج العمل بالسفارات
تقرير حول تطبيق مدونة الأسرة بين مغاربة ايطاليا
نشر في الصحراء المغربية يوم 24 - 08 - 2010

أصدرت نزهة الوافي، نائبة برلمانية مغربية في إيطاليا، أخيرا، كتابا في إيطاليا، حول إشكالات تطبيق مدونة الأسرة من طرف الجالية المقيمة في إيطالياوتناول المؤلف رصد وتحليل ومناقشة الإشكالات القانونية التي برزت، خلال التطبيق العملي لمدونة الأسرة. ومن هذه الإشكاليات، ما يتعلق بإجراءات الزواج وآثاره، وثانيها ما يتعلق بانحلال العلاقة الزوجية والآثار المترتبة عليها.
أوردت نزهة الوافي في كتابها، الذي صدر بدعم من "لجنة تكافؤ الفرص بجهة "البييمونتي" في إيطاليا، توصلت "المغربية" بملخص له باللغة العربية، أن دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لاح بالعديد من الإشكاليات المرتبطة بتطبيق نصوص المدونة وكيفية تعامل الأجهزة القضائية معها، ومدى تفاعل المتقاضي واقترابه من فهم المساطر القضائية، ولذلك لم تكن الجالية المغربية بمنأى عنها.
وتحدثت نزهة الوافي عن أن لمدونة الأسرة الصادرة 2003، تعتبر مكسبا تشريعيا وطنيا، شكلت الأسرة العمود الفقري لفلسفتها وروحها، اعتبارا لكون صلاح المجتمع يمر بالضرورة عبر صلاح الأسرة.
ونظرا لتزايد عدد المغاربة بالخارج، وتوسع وتنوع حاجياتهم، حرصت مدونة الأسرة على مقاربة هذه الاحتياجات نسبيا ومحاولة معالجتها، تقعيدا عبر النصوص التي تضمنتها المدونة، إلا أن التقرير أورد وجود نوع آخر من العمل، الذي يهم تنزيل هذه المدونة بالنسبة إلى هذه الفئة من المواطنين.
وترى الكاتبة أن تصحيح الإشكال يتأتى عبر تطوير وتوسيع عمل القضاة والعدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج، وتسهيل الإجراءات بالسفارات والقنصليات لتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، تطبيقا سليما وملائما لظروفهم واحتياجاتهم، وتوحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
إشكاليات التطبيق
تضمن الكتاب أنه "مهما بلغت قواعد ونصوص مدونة الأسرة من ريادة وضمانات حمائية للأسرة، فإن ذلك كله "سيبقى رهينا بوجود قضاء قوي فعال قادر، أثناء الممارسة العملية على الرقي بمقتضيات وأحكام المدونة في نصها وروحها الى مقاصد المشرع".
وجرى الحديث في الكتاب عن أن "مسؤولية قضاة الأسرة، من رئاسة ونيابة وإدارة قضائية، في توفير شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا والتعجيل بتنفيذها، وفق الآجال التي تضمنتها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المدونة، مسؤولية كبيرة تتطلب تطوير الذهنية القضائية والاجتهاد القضائي وخلق الإطار الكفء والمناسب المؤهل لتفعيل ثقافة العدالة التصالحية، وإيجاد الحلول المناسبة، وفق معادلة ثلاثية البناء".
وركزت مضامين الكتاب على "الدور المهم للقضاء لقضاء الأسرة، باعتباره يندرج ضمن القضاء الاجتماعي، الذي يستوجب مرونة كبيرة لانعكاس آثاره على أهم بنيات وركائز المجتمع، إذ أن إصلاح المجتمع يمر أساسا بصلاح الأسرة".
ومن الملاحظات الواردة في الكتاب حول الباب الثاني من مدونة الأسرة المتعلق بالزواج، أن المشرع "أفرد للمغاربة المقيمين بالخارج بعض النصوص المتعلقة بإبرام عقود الزواج، أهمها المادتان 14-15، التي تجيز للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود الزواج وفق قانون بلد الإقامة، مما يعني أن الجالية المغربية بالخارج مخيرة بين إبرام عقد الزواج، وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة، أي القانون المغربي.
قانون بلد الإقامة
سمحت مدونة الأسرة في المادة 14 من المدونة للمغاربة المقيمين في الخارج بإبرام عقود زواجهم، وفا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، أي إبرام عقود مدنية.
ومن الإشكالات بخصوص هذا العقد، أنها تكون غير مثمرة وغير منتجة لآثارها القانونية ولا تتوفر على الحجية في المغرب، فيتعرض المغربي المقيم بالخارج للعديد من الصعوبات، من أهمها عدم قدرته على الاحتجاج بالعقد المدني في المغرب، كما أنه لا يستطيع تسجيل أبنائه بسجلات الحالة المدنيطلب تجاوز الأمر، الاطلاع على الشروط الواجب تضمينها في العقد المدني، ليصبح متوافقا مع القانون المغربي، ومن هذه الشروط، الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفاء موانع الزواج وعدم النص على إسقاط الصداق (المهر)، وبالأخص حضور شاهدين مسلمين.
وباعتبار عقود الزواج في الدول الأجنبية عقودا مدنية، يمكن تضمينها شروط طرف العقد، فيجب على المغاربة الذين يفضلون إبرام عقود زواج وفق قانون بلد الإقامة الطلب من السلطات التنصيص على ذلك في عقد الزواج على الشروط المذكورة، فتصبح هذه العقود غير مخالفة للقانون المغربي وغير مخالفة للنظام العام ولأحكام الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإجراءات، حسب ما جاء في الكتاب، "يمكن لكل مغربي يريد إبرام عقد زواج مدني، وفق قانون بلد إقامته، أن يتوجه إلى أقرب قنصلية ويربط الاتصال بالقاضي الملحق بالسفارة والمكلف بمهام التوثيق وقاضي الأسرة أو من يقوم مقامه أو بالعدول أو بالقنصل المغربي، وسيحال على سلك الإجراءات المطلوبة ليكون لعقد زواجه المدني حجيته في المغرب".
وتطرح إشكالية في حالة عدم تضمين عقد الزواج المدني الشروط المذكورة في المادة 14 من المدونة. في هذه الحالة، يحق لكل مغربي مقيم بالخارج إبرام عقد الزواج، وفق ما يتطلبه القانون المغربي، فيحرر له إشهادا يتضمن التنصيص على الزواج المدني. وتجري الإشارة إلى حضور الشاهدين والصداق والولي عند الاقتضاء، فيكون الإشهاد بمثابة ملحق لعقد الزواج المدني ويضفي عليه بالتالي صفة الحجية وموافقته لقانون الأسرة المغربي.
وتتمثل الإشكالية الأخرى التي تطرح بخصوص عقد الزواج المدني، وتتعلق بمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة، التي تنص على وجوب إيداع عقد الزواج المدني، المبرم وفق قانون بلد الإقامة بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل إبرام العقد داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إبرامه، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح ترسل نسخة من العقد داخل الأجل نفسه إلى الوزارة المكلف بالشؤون الخارجية، التي تتولى بدورها إرسال النسخة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
ومن الملاحظات بخصوص هذه النقطة، هو أجل ثلاثة أشهر لإيداع عقد الزواج المدني لدى المصالح القنصلية، وهذا الإجراء له أهمية بالغة لكونه يحدد الحالة المدنية لطرفيه إزاء القانون المغربي، لكن مدونة الأسرة لم تحدد أي جزاء أو أثر قانوني على عدم احترام الأجل المذكورة، مما يجعل من هذا الإجراء، رغم أهميته، إجراء إداريا، وبالتالي يمكن تداركه ولو خارج الأجل المذكور، إذ تقول إنه لا تأثير لغياب هذا الإجراء على صحة عقد الزواج المدني المتضمن لأركانه وشروطه المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.