موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى تسهيل المساطر في القنصليات وتوحيد مناهج العمل بالسفارات
تقرير حول تطبيق مدونة الأسرة بين مغاربة ايطاليا
نشر في الصحراء المغربية يوم 24 - 08 - 2010

أصدرت نزهة الوافي، نائبة برلمانية مغربية في إيطاليا، أخيرا، كتابا في إيطاليا، حول إشكالات تطبيق مدونة الأسرة من طرف الجالية المقيمة في إيطالياوتناول المؤلف رصد وتحليل ومناقشة الإشكالات القانونية التي برزت، خلال التطبيق العملي لمدونة الأسرة. ومن هذه الإشكاليات، ما يتعلق بإجراءات الزواج وآثاره، وثانيها ما يتعلق بانحلال العلاقة الزوجية والآثار المترتبة عليها.
أوردت نزهة الوافي في كتابها، الذي صدر بدعم من "لجنة تكافؤ الفرص بجهة "البييمونتي" في إيطاليا، توصلت "المغربية" بملخص له باللغة العربية، أن دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لاح بالعديد من الإشكاليات المرتبطة بتطبيق نصوص المدونة وكيفية تعامل الأجهزة القضائية معها، ومدى تفاعل المتقاضي واقترابه من فهم المساطر القضائية، ولذلك لم تكن الجالية المغربية بمنأى عنها.
وتحدثت نزهة الوافي عن أن لمدونة الأسرة الصادرة 2003، تعتبر مكسبا تشريعيا وطنيا، شكلت الأسرة العمود الفقري لفلسفتها وروحها، اعتبارا لكون صلاح المجتمع يمر بالضرورة عبر صلاح الأسرة.
ونظرا لتزايد عدد المغاربة بالخارج، وتوسع وتنوع حاجياتهم، حرصت مدونة الأسرة على مقاربة هذه الاحتياجات نسبيا ومحاولة معالجتها، تقعيدا عبر النصوص التي تضمنتها المدونة، إلا أن التقرير أورد وجود نوع آخر من العمل، الذي يهم تنزيل هذه المدونة بالنسبة إلى هذه الفئة من المواطنين.
وترى الكاتبة أن تصحيح الإشكال يتأتى عبر تطوير وتوسيع عمل القضاة والعدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج، وتسهيل الإجراءات بالسفارات والقنصليات لتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، تطبيقا سليما وملائما لظروفهم واحتياجاتهم، وتوحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
إشكاليات التطبيق
تضمن الكتاب أنه "مهما بلغت قواعد ونصوص مدونة الأسرة من ريادة وضمانات حمائية للأسرة، فإن ذلك كله "سيبقى رهينا بوجود قضاء قوي فعال قادر، أثناء الممارسة العملية على الرقي بمقتضيات وأحكام المدونة في نصها وروحها الى مقاصد المشرع".
وجرى الحديث في الكتاب عن أن "مسؤولية قضاة الأسرة، من رئاسة ونيابة وإدارة قضائية، في توفير شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا والتعجيل بتنفيذها، وفق الآجال التي تضمنتها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المدونة، مسؤولية كبيرة تتطلب تطوير الذهنية القضائية والاجتهاد القضائي وخلق الإطار الكفء والمناسب المؤهل لتفعيل ثقافة العدالة التصالحية، وإيجاد الحلول المناسبة، وفق معادلة ثلاثية البناء".
وركزت مضامين الكتاب على "الدور المهم للقضاء لقضاء الأسرة، باعتباره يندرج ضمن القضاء الاجتماعي، الذي يستوجب مرونة كبيرة لانعكاس آثاره على أهم بنيات وركائز المجتمع، إذ أن إصلاح المجتمع يمر أساسا بصلاح الأسرة".
ومن الملاحظات الواردة في الكتاب حول الباب الثاني من مدونة الأسرة المتعلق بالزواج، أن المشرع "أفرد للمغاربة المقيمين بالخارج بعض النصوص المتعلقة بإبرام عقود الزواج، أهمها المادتان 14-15، التي تجيز للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود الزواج وفق قانون بلد الإقامة، مما يعني أن الجالية المغربية بالخارج مخيرة بين إبرام عقد الزواج، وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة، أي القانون المغربي.
قانون بلد الإقامة
سمحت مدونة الأسرة في المادة 14 من المدونة للمغاربة المقيمين في الخارج بإبرام عقود زواجهم، وفا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، أي إبرام عقود مدنية.
ومن الإشكالات بخصوص هذا العقد، أنها تكون غير مثمرة وغير منتجة لآثارها القانونية ولا تتوفر على الحجية في المغرب، فيتعرض المغربي المقيم بالخارج للعديد من الصعوبات، من أهمها عدم قدرته على الاحتجاج بالعقد المدني في المغرب، كما أنه لا يستطيع تسجيل أبنائه بسجلات الحالة المدنيطلب تجاوز الأمر، الاطلاع على الشروط الواجب تضمينها في العقد المدني، ليصبح متوافقا مع القانون المغربي، ومن هذه الشروط، الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفاء موانع الزواج وعدم النص على إسقاط الصداق (المهر)، وبالأخص حضور شاهدين مسلمين.
وباعتبار عقود الزواج في الدول الأجنبية عقودا مدنية، يمكن تضمينها شروط طرف العقد، فيجب على المغاربة الذين يفضلون إبرام عقود زواج وفق قانون بلد الإقامة الطلب من السلطات التنصيص على ذلك في عقد الزواج على الشروط المذكورة، فتصبح هذه العقود غير مخالفة للقانون المغربي وغير مخالفة للنظام العام ولأحكام الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإجراءات، حسب ما جاء في الكتاب، "يمكن لكل مغربي يريد إبرام عقد زواج مدني، وفق قانون بلد إقامته، أن يتوجه إلى أقرب قنصلية ويربط الاتصال بالقاضي الملحق بالسفارة والمكلف بمهام التوثيق وقاضي الأسرة أو من يقوم مقامه أو بالعدول أو بالقنصل المغربي، وسيحال على سلك الإجراءات المطلوبة ليكون لعقد زواجه المدني حجيته في المغرب".
وتطرح إشكالية في حالة عدم تضمين عقد الزواج المدني الشروط المذكورة في المادة 14 من المدونة. في هذه الحالة، يحق لكل مغربي مقيم بالخارج إبرام عقد الزواج، وفق ما يتطلبه القانون المغربي، فيحرر له إشهادا يتضمن التنصيص على الزواج المدني. وتجري الإشارة إلى حضور الشاهدين والصداق والولي عند الاقتضاء، فيكون الإشهاد بمثابة ملحق لعقد الزواج المدني ويضفي عليه بالتالي صفة الحجية وموافقته لقانون الأسرة المغربي.
وتتمثل الإشكالية الأخرى التي تطرح بخصوص عقد الزواج المدني، وتتعلق بمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة، التي تنص على وجوب إيداع عقد الزواج المدني، المبرم وفق قانون بلد الإقامة بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل إبرام العقد داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إبرامه، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح ترسل نسخة من العقد داخل الأجل نفسه إلى الوزارة المكلف بالشؤون الخارجية، التي تتولى بدورها إرسال النسخة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
ومن الملاحظات بخصوص هذه النقطة، هو أجل ثلاثة أشهر لإيداع عقد الزواج المدني لدى المصالح القنصلية، وهذا الإجراء له أهمية بالغة لكونه يحدد الحالة المدنية لطرفيه إزاء القانون المغربي، لكن مدونة الأسرة لم تحدد أي جزاء أو أثر قانوني على عدم احترام الأجل المذكورة، مما يجعل من هذا الإجراء، رغم أهميته، إجراء إداريا، وبالتالي يمكن تداركه ولو خارج الأجل المذكور، إذ تقول إنه لا تأثير لغياب هذا الإجراء على صحة عقد الزواج المدني المتضمن لأركانه وشروطه المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.