أودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لدى مكتب المجلس، الاثنين، مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، ووضع حد لهذه الجرائم البشعة التي باتت تقض مضجع الأسرة المغربية وتهدد المجتمع برمته. ويأتي مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في سياق تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، كان آخرها الجريمة البشعة والنكراء التي راح ضحيتها الطفل عدنان من مدينة طنجة، والطفلة نعمية من مدينة زاكورة، وما أثير من النقاش حول العقوبات الواجب فرضها على مرتكبي هذه الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، وما باتت تفرضه من عقوبات مشددة لزجر مرتكبي هذه الجرائم البشعة، من خلال سن قوانين ملائمة لمقتضيات دستور 2011 الذي يفرض على الدولة توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وأن تكون أيضا ملائمة للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتكول الاختياري الملحق بها والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. ويرمي مقترح القانون الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة، وذلك بغاية تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، في اتجاه تحويل كل جرائم الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات. ويقترح مقترح القانون تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المعنون ب "انتهاك الآداب" إلى عنوان جديد وهو "في الاعتداءات الجنسية"، وتغيير عبارة "هتك عرض" الوارد في المادة 484 من القانون الجنائي بعبارة "الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي"، ويقصد به حسب ما جاء في هذا المقترح، كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى. وعرف مقترح القانون الذي تقدم به نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مفهوم الاغتصاب في المادة 486 من القانون الجنائي بكل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة. وجاء في مذكرة تقديم المقترح أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في المجتمع المغربي مع الأسف، ولم يستطع التخلص منها، خاصة أنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو تربوي وتحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام. وأوردت المذكرة أنه على الرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، ذلك أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة على ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع. وأكدت المذكرة على أن المشرع المغربي، أصبح اليوم، ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد "قانون إطار" لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.