المغرب يتسلم الدفعة الأولى من مروحيات "أباتشي" القتالية    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    أمن طنجة يوقف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي أمريكي    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    "بوحمرون".. وزارة الصحة تُعلن تمديد حملة استدراك اللقاحات إلى 28 مارس    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    رجال حموشي يوقفون 16 شخصًا في عمليات مكثفة بالعيون    اختتام أسبوع الاحتفال بمهن السياحة 2025 بالتزامات ملموسة من أجل مستقبل السياحة المغربية    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    حجز وإتلاف 1800 كيلوغرام من سمك الساندية في إطار مكافحة الصيد غير القانوني    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    بوريطة يوضح بشأن مستقبل قطاع غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في رابطة الأبطال الأوروبية    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب المثير للجدل يعود إلى الواجهة
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 09 - 2020

يعرض وزير التشغيل والإدماج المهني، يوم غد الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المثير للجدل، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو المشروع الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب منذ قرابة أربع سنوات.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، وطالبت بسحبه، على اعتبار أن الحكومة انفردت بصياغته، وأقصت الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات التي دعت إلى فتح نقاش وتفاوض ثلاثي الأطراف، تشارك فيه الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها، وفي الوقت ذاته، تضمن ممارسة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية.
وتخشى النقابات من أن يمرر هذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، لأن يضم في كثير من بنوده مقتضيات تعاكس ممارسة الإضراب، وتحاول تكبيل هذا الحق المشروع القائم على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء.
كما أن هذه النقابات اعتبرت مشروع القانون، في حد ذاته، عبارة عن آلية قانونية الغاية منها هي التضييق والمنع والمصادرة تحت مبررات عديدة، منها الادعاء بتسييس الإضراب كما هو الشأن في المادة الخامسة من المشروع والتي تنص على "منع كل إضراب لأهداف سياسية"، وبالتالي يمكن للحكومة أن تلجأ إلى منعه بمبرر أنه إضراب سياسي.
ويرى العديد من الخبراء والفاعلين الحقوقيين، أن مشروع القانون التنظيمي يحاول تضييق هامش الحق في الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، وذلك من خلال حصره في الجماعات المهنية المعنية مباشرة بالضرر المادي أو المعنوي الذي يسوغ لها اللجوء إلى الإضراب. وهو ما يعني، في نظر هؤلاء الخبراء عدم شرعية الإضرابات التضامنية مثلا، أو تلك التي قد ترتبط بالتصدي لقرار سياسي معين له تبعات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل المواطنين.
كما أن الفلسفة التي استندت عليها الحكومة في وضعها للمشروع في صيغته الحالية، ترمي إلى تغليب مصلحة المشغلين وأرباب العمل على مصلحة الأجير، من خلال وضع مجموعة من القيود والشروط التعجيزية، من قبيل إعطاء المشغل مهلة 30 يوما من أجل دراسة الملف المطلبي، قبل تنفيذ الإضراب، وهو امتياز منح للمشغل الذي خول له المشروع أيضا، تبرير رفض الإضراب تحت ذريعة توفير الحد الأدنى من الخدمة مع إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين تحت نفس المبرر، وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من المشروع، مما يؤدي، بحسب المركزيات النقابية إلى إفراغ الإضراب من محتواه.
كما يفرض مشروع القانون التنظيمي، وفق ما جاء في المادة السابعة، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب، قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين، وحتى في حالة تنفيذ الإضراب، فإنه يمنع بحسب المادة 13 على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
وذهبت المركزيات النقابية إلى اعتبار أن المقتضيات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، توظف بشكل واضح القضاء والسلطات العمومية، واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق الدستوري، حيث أتاحت المادة 20 من المشروع لقاضي المستعجلات إصدار قرار قضائي يعلق ممارسة حق الإضراب، وبالتالي فإن هذه الآلية القانونية تتيح للمشغل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل استصدار أمر قضائي بتوقيف ممارسة هذا الحق الدستوري، بالاستناد على مبررات لا تصب بالضرورة في مصلحة العمال والأجراء، وفي المقابل يتيح المشروع في المادة 26 للمشغل إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاولة.
محمد حجيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.