أعادت الحكومة مجددا فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15-97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من أجل تقديم ملاحظاتها بشأن المشروع. مراسلة المركزيات النقابية، تأتي في وقت تتباين رؤى الأطراف المعنية به، خاصة أن حكومة عبد الإله بنكيران عمدت شهر ماي من السنة الماضية، إلى تقديم نسختها في مجلس وزاري، ضمن الدفعة الأخيرة للمشاريع التي نص عليها دستور 2011، وهو ما أثار ردود فعل مستهجنة، سواء لدى الباطرونا أو النقابات، على اعتبار أن الحكومة قدمت مشروعا لم تشرك فيه أي طرف من الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، ولا يعرف إلى الآن طبيعة التعديلات التي اعتمدتها اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الحكومة بإدراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري. وتعترض المركزيات النقابية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، بمبرر أن النسخة التي قدمت للمصادقة في المجلس الوزاري، لم تطلع عليها النقابات ولم يتم إشراكها في أي نقاش حول الموضوع، سواء في جلسات الحوار الاجتماعي أو حتى على مستوى اللجنة التي شكلتها الحكومة لتعديل النسخة الأولى من المشروع. وتتهم النقابات الحكومة بمحاولة تمرير قانون الإضراب، قبل تنزيل قانون النقابات، مؤكدة أن العديد من القضايا الواردة فيه تقيد حرية الإضراب، وتهدد حرية العمل النقابي داخل المؤسسات الإنتاجية. ومن بين القضايا التي تثير غضب النقابات، البنود التي تتحدث عن عرقلة حرية العمل، والتي لا تقل خطورة وتهديدا لحقوق العمال، خاصة الفصل 288 من القانون الجنائي. الباطرونا بدورها تثير ملاحظات حول مشروع القانون الحكومي، خاصة أنها كانت سباقة إلى وضع مشروع للقانون أمام مجلس المستشارين، وهو المشروع الذي حصل على الضوء الأخضر من المجلس الإداري لاتحاد الباطرونا. وتطالب الباطرونا بإقرار توازن في علاقة الشغل، من خلال ضبط ممارسة الإضراب، وحماية حق المقاولة وسلامة المؤسسات الإنتاجية، مع التركيز على مبدأ حماية حرية العمل في مواجهة حرية الإضراب. للإشارة، ينص مشروع القانون التنظيمي في النسخة التي نوقشت في المجلس الحكومي في صيغته الأولى، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب. مشددا على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء، قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". المشروع ينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام. ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم. ويمنع النص الذي أشرف عليه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة. وفيما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام. ولا يختلف نص المشروع الحكومي كثيرا على المشروع الذي تقدمت به الباطرونا، إذ ينص مشروعها على ضرورة منح المقاولة مدة إشعار لا تقل عن عشرة أيام، وسلك مسطرة التحكيم والصلح، طالما كانت هذه المساطر مناسبة ومحايدة وسريعة تتيح للأطراف المعنية المشاركة في كل مراحلها. وأيضا الحصول على موافقة أغلبية العمال قبل خوضه، وبلوغ نوع من النصاب القانوني قبل الشروع في الإضراب، وشددت الباطرونا على ضرورة أن يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن المكتب النقابي للنقابة الأكثر تمثيلية، وفي حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلية، يتخذ قرار الإضراب من طرف جمع عام للأجراء يؤطره مندوبو الأجراء. من الشروط أيضا ضرورة توفير حد أدنى من القدرة التشغيلية للمقاولة، واحترام حق العمال غير المضربين في مزاولة عملهم، مع التنصيص على فرض عقوبات زجرية في حق المخالفين لهذا الشرط، ثم الالتزام باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن وتجنب الحوادث، وهي أيضا أُرفقت بغرامات زجرية للمضربين الذين يمسون بحقوق المشغل خلال الإضراب.