أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    الأزمي يتهم زميله في المعارضة لشكر بمحاولة دخول الحكومة "على ظهر العدالة والتنمية"        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بيت الشعر في المغرب والمقهى الثقافي لسينما النهضة    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون رقم 24.19 في صيغته المحينة المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين يحمل عدة مستجدات وجوانب تهم العمل النقابي
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 08 - 2020

حمل مشروع قانون رقم 24.19 في صيغته المحينة المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين عدة مستجدات وجوانب تهم العمل النقابي والدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها، وتحسين شروط العمل وتحقيق الاستقرار بين أطراف العلاقة الشغلية وضمان السلم الاجتماعي.
ويتضمن مشروع هذا القانون، المحين في 10 غشت الجاري، مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل النقابي، حيث يحدد فئات العمال والمشغلين المستفيدين من أحكامه، وكيفيات التأسيس والانخراط في النقابات، وإجراءات التأسيس والإخبار، والصلاحيات التي تخولها الأهلية المدنية للنقابات، والأحكام المتعلقة بتنظيمها وتسييرها وبإتحاداتها.
وتعتبر الحرية النقابية من أهم الحقوق الأساسية في العمل التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، وصدرت بشأنها مجموعة من المعايير الدولية، وذلك لاعتبارها من بين الوسائل التي تمكن العمال وأرباب العمل من الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها.
وتم وضع هذا القانون الذي يسري على مختلف فئات العمال والمستخدمين بما فيهم العاملون بالدولة، ويراعي في نفس الوقت خصوصيات كل فئة من هاته الفئات، من أجل تنزيل أحكام الدستور، ولتفادي الازدواجية التي يعرفها العمل النقابي ببلادنا.
وحسب ما جاء في ديباجة مشروع القانون، يحدد هذا الأخير معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات للعمال في الإدارات التابعة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمقاولات والمؤسسات الخاضعة للقانون الخاص بشأن إنتخابات مندوبي الأجراء، والمعايير التي تخول لبعض هذه المنظمات الاستفادة من الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة صرف هذا الدعم.
كما يحدد هذا القانون معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات المهنية للمشغلين، والأحكام المتعلقة بتوقيف وحل النقابات، وأحكام تتعلق بصلاحيات المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، والتسهيلات النقابية ومقتضيات تهم الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية متعلقة بمخالفة هذه المقتضيات.
ويتضمن مشروع هذا القانون ما مجموعه خمسة عشر بابا موزعة على مجال التطبيق والتعاريف، والهدف والتأسيس والإنخراط في النقابات وأحكام عامة، والأهلية المدنية والعلامة النقابية، وتنظيم وتسيير النقابات، والتمثيلية النقابية للعمال وحماية الحق النقابي، والدعم المالي الممنوح للنقابات ومراقبة صرفه، بالاضافة إلى توقيف وحل النقابات والجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد هذا القانون.
وحسب ما جاء في مشروع القانون، تحدد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين، على مستوى القطاع الاقتصادي، بحسب المعايير التالية مجتمعة: مزاولة منخرطي المنظمة لنشاطهم في مختلف فروع الأنشطة، على مستوى القطاع الإقتصادي، وعدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الأجهزة المكلفة بالحماية الاجتماعية وفقا للقوانين الجاري بها
العمل، والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة على مستوى القطاع الاقتصادي المعني، والرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه المنخرطون بالمنظمة، على مستوى القطاع، برسم السنة المحاسبية التي تسبق إجراء الانتخابات.
ومن جهة أخرى، أكد القانون المذكور، على أنه يعين الممثلون النقابيون بحسب عدد أجراء المقاولة أو المؤسسة وفقا مايلي: من 50 إلى 250 أجير ممثل نقاوي واحد، و251 إلى 500 نقابيان، و501 إلى 2000 أجير 3 ممثلين نقابيين، 2001 إلى 3500 أجير 4 ممثلين نقابيين، ومن 3501 إلى 6000 أجير 5 ممثلين نقابيين، ومن 6001 أجير فما فوق 6 ممثلين نقابيين.
وحمل مشروع القانون في صيغته المحينة، المبادئ التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي، وتتمثل في الانتظام والاستدامة، وأن يكون حوارا ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون مركزيا يتناول القضايا الأفقية المشتركة وذات طابع قطاعي، وأن يتضمن برنامج عمل متوافق عليه بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وجاء في مشروع القانون، أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، وفحص جميع مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تستلمها هذه المنظمات، ويجب أن توجه إلى المجلس داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات.
وأعطى القانون، للمجلس الأعلى للحسابات الحق في توجيه إنذار لرئيس النقابة من أجل إرجاع أموال الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة،أو تسوية وضعيتها خلال شهر، في حالة عدم وضع المنظمة المستندات والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة. وتعريضها للعقوبات وعدم الاستفادة من الدعم، إلا بعد تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.