الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    بوانو يتهم الحكومة بالتورط في تخفيض رسوم استيرداد العسل لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة منه (فيديو)    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا                زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي        اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون رقم 24.19 في صيغته المحينة المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين يحمل عدة مستجدات وجوانب تهم العمل النقابي
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 08 - 2020

حمل مشروع قانون رقم 24.19 في صيغته المحينة المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين عدة مستجدات وجوانب تهم العمل النقابي والدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها، وتحسين شروط العمل وتحقيق الاستقرار بين أطراف العلاقة الشغلية وضمان السلم الاجتماعي.
ويتضمن مشروع هذا القانون، المحين في 10 غشت الجاري، مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل النقابي، حيث يحدد فئات العمال والمشغلين المستفيدين من أحكامه، وكيفيات التأسيس والانخراط في النقابات، وإجراءات التأسيس والإخبار، والصلاحيات التي تخولها الأهلية المدنية للنقابات، والأحكام المتعلقة بتنظيمها وتسييرها وبإتحاداتها.
وتعتبر الحرية النقابية من أهم الحقوق الأساسية في العمل التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، وصدرت بشأنها مجموعة من المعايير الدولية، وذلك لاعتبارها من بين الوسائل التي تمكن العمال وأرباب العمل من الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها.
وتم وضع هذا القانون الذي يسري على مختلف فئات العمال والمستخدمين بما فيهم العاملون بالدولة، ويراعي في نفس الوقت خصوصيات كل فئة من هاته الفئات، من أجل تنزيل أحكام الدستور، ولتفادي الازدواجية التي يعرفها العمل النقابي ببلادنا.
وحسب ما جاء في ديباجة مشروع القانون، يحدد هذا الأخير معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات للعمال في الإدارات التابعة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمقاولات والمؤسسات الخاضعة للقانون الخاص بشأن إنتخابات مندوبي الأجراء، والمعايير التي تخول لبعض هذه المنظمات الاستفادة من الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة صرف هذا الدعم.
كما يحدد هذا القانون معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات المهنية للمشغلين، والأحكام المتعلقة بتوقيف وحل النقابات، وأحكام تتعلق بصلاحيات المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، والتسهيلات النقابية ومقتضيات تهم الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية متعلقة بمخالفة هذه المقتضيات.
ويتضمن مشروع هذا القانون ما مجموعه خمسة عشر بابا موزعة على مجال التطبيق والتعاريف، والهدف والتأسيس والإنخراط في النقابات وأحكام عامة، والأهلية المدنية والعلامة النقابية، وتنظيم وتسيير النقابات، والتمثيلية النقابية للعمال وحماية الحق النقابي، والدعم المالي الممنوح للنقابات ومراقبة صرفه، بالاضافة إلى توقيف وحل النقابات والجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد هذا القانون.
وحسب ما جاء في مشروع القانون، تحدد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين، على مستوى القطاع الاقتصادي، بحسب المعايير التالية مجتمعة: مزاولة منخرطي المنظمة لنشاطهم في مختلف فروع الأنشطة، على مستوى القطاع الإقتصادي، وعدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الأجهزة المكلفة بالحماية الاجتماعية وفقا للقوانين الجاري بها
العمل، والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة على مستوى القطاع الاقتصادي المعني، والرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه المنخرطون بالمنظمة، على مستوى القطاع، برسم السنة المحاسبية التي تسبق إجراء الانتخابات.
ومن جهة أخرى، أكد القانون المذكور، على أنه يعين الممثلون النقابيون بحسب عدد أجراء المقاولة أو المؤسسة وفقا مايلي: من 50 إلى 250 أجير ممثل نقاوي واحد، و251 إلى 500 نقابيان، و501 إلى 2000 أجير 3 ممثلين نقابيين، 2001 إلى 3500 أجير 4 ممثلين نقابيين، ومن 3501 إلى 6000 أجير 5 ممثلين نقابيين، ومن 6001 أجير فما فوق 6 ممثلين نقابيين.
وحمل مشروع القانون في صيغته المحينة، المبادئ التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي، وتتمثل في الانتظام والاستدامة، وأن يكون حوارا ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون مركزيا يتناول القضايا الأفقية المشتركة وذات طابع قطاعي، وأن يتضمن برنامج عمل متوافق عليه بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وجاء في مشروع القانون، أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، وفحص جميع مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تستلمها هذه المنظمات، ويجب أن توجه إلى المجلس داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات.
وأعطى القانون، للمجلس الأعلى للحسابات الحق في توجيه إنذار لرئيس النقابة من أجل إرجاع أموال الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة،أو تسوية وضعيتها خلال شهر، في حالة عدم وضع المنظمة المستندات والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة. وتعريضها للعقوبات وعدم الاستفادة من الدعم، إلا بعد تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.