صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وأبرز وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الموجه ل 9 مارس الماضي. وأوضح الشرقاوي أن هذه التدابير تتصدرها عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد التاريخي. وأكد أن المقتضيات القانونية التي ستؤطر عملية المراجعة الاستثنائية التي يقترحها مشروع القانون تتمثل في أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، «مما يجعلها محاطة بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل». وأشار إلى أن الإشراف على تنفيذ مختلف مراحل هذه العملية موكول إلى اللجان الإدارية ولجان الفصل التي يرأسها رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات. وفي ما يتعلق بأهم مراحل عملية المراجعة الاستثنائية، أبرز الوزير أن مشروع القانون خصص مدة 15 يوما لعملية تقديم طلبات التسجيل، موضحا أن هذه المدة تتوخى إتاحة الفرصة لجميع المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الحالية وخاصة فئة الشباب منهم قصد تسجيل أنفسهم فيها. وأشار الشرقاوي إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير التنظيمية والمادية اللازمة لفتح أكبر عدد من المكاتب المخصصة لتلقي طلبات التسجيل وإسناد إشراف هذه المكاتب لأطر مؤهلة، وضمان فتح هذه المكاتب طيلة المدة المذكورة بما في ذلك أيام السبت والأحد مع تنظيم مداومة بها خارج التوقيت الإداري. وشدد على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية المراجعة الاستثنائية رهين بانخراط الجميع في القيام بدوره في مجال توعية المواطنين بأهمية التسجيل لضمان حقهم في المشاركة في الاستفتاء المقبل، والتعبير بكل حرية عن اختيارهم بشأن مشروع الدستور الجديد. وحث الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني على الانخراط في هذه العملية الوطنية مساهمة منها في تعبئة الشرائح المعنية خاصة الشباب. كما دعا الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى تسخير كافة إمكانياتها والإسهام بكل فعالية في عملية التحسيس والتوعية «على اعتبار أن المحطة التاريخية التي تنتظرنا ترهن مستقبل الأمة المغربية برمتها وتستلزم مشاركة موسعة لكافة مكوناتها». ومن جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، في نفس اليوم، على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة وذلك في إطار قراءة ثانية. ويندرج إحداث هذه المؤسسة في إطار السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة والرامية إلى تحفيز موظفيها، من خلال إحداث مؤسسات تعنى بتقديم خدمات اجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم. وتهدف هذه المؤسسة، بحسب مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة الصحة ياسمينة بادو أمام أنظار المجلس، إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاع الصحة العمومية، وكذا إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم، ولفائدة أزواجهم وأبنائهم. وتتولى المؤسسة تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية أو شركات مدنية عقارية بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية. كما تتولى إبرام اتفاقيات مع الهيآت العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمنة مناسبة وبشروط تفضيلية. وتعمل المؤسسة وفقا للمشروع على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية، وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها. ويشار إلى أن قطاع الصحة يعتبر ثاني أكبر قطاع مشغل في الوظيفة العمومية بعد قطاع التعليم، حيث يشغل حوالي 52 ألف شخص منهم 41 ألفا و445 بوزارة الصحة والباقي بالمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. كما صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، في اليوم نفسه، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الحماية التجارية ونقل البضائع الخطيرة عبر الطرق وبيع السمك بالجملة، وذلك في إطار قراءة ثانية. ويندرج مشروع القانون الأول في إطار المناخ الخاص الذي يطبع السياسة التجارية الخارجية، والذي يتميز بالتحرير الكلي أو الجزئي للرسوم الجمركية، تماشيا مع التزامات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، أو في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد (الإغراق أو الدعم)، أو عن التزايد المكثف لواردات منتوج معين. وينص المشروع على إحداث لجنة لمراقبة الواردات تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية. ويعتبر نظام الحماية التجارية، الذي يسعى مشروع القانون إلى وضعه، آلية من آليات مرافقة ومواكبة التحرير الذي تعرفه التجارة الخارجية بالمغرب. ومن جهته يهدف مشروع القانون المتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة، من خلال تحيين الإطار القانوني، بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (أ دي إر) قابلة للتطبيق الداخلي. ويرمي مشروع القانون أيضا إلى التحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بتحديد دقيق لشروط التلفيف، والشحن، والتعبئة، والإفراغ، مع تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل. كما يتوخى تحديد لائحة البضائع الخطيرة المرخص بنقلها عبر الطرق ولائحة البضائع التي يحظر نقلها، وكذا اعتماد مراقبة تقنية خاصة بعربات ووسائل نقل البضائع الخطيرة، وتكريس إجبارية التكوين بالنسبة لسائقي عربات نقل البضائع الخطيرة. أما مشروع القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة، فيهدف إلى تنظيم المهنة وتقوية المهنية عبر آليات قانونية وتنظيمية تؤطر النشاط وتؤهله، بتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية بعد التفريغ، والملاءمة مع المعايير الصحية وضمان حد أدنى لمعايير الجودة، وتقوية العلاقة بين مهنيي البحر، من صيادين وتعاونياتهم وتجار منتجات الصيد البحري. ويروم المشروع، الذي يندرج في إطار إستراتيجية «أليوتيس»، تسهيل تتبع كل مراحل التسويق وخاصة مصادر المنتوجات، بما يؤدي إلى تثمين أفضل للإنتاج السمكي الوطني وضمان ولوج أيسر للصادرات الوطنية في الأسواق الدولية الكبرى. كما صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 أكتوبر 2002 (بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وافق عليه مجلس النواب). وينص هذا المقترح، الذي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، على تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 من ثلاث إلى خمس سنوات، من أجل إعطاء الفرصة للهيآت التي تدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خصوصا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتؤهل نفسها كي تكون تدخلاتها منسجمة مع القانون، وكذا لإعطائها الصلاحية لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخرطيها خصوصا منهم ذوي الدخول المحدودة من صغار الموظفين والمستخدمين. ومن جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين في نفس اليوم ، على مشاريع قوانين تهم التصديق من حيث المبدأ على ثلاث اتفاقيات دولية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 06.11 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في 4 مارس 2004. كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 54.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية في ما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي «بريتاس» وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام، وكذا مشروع قانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وقد استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، الخطوط العريضة لمشاريع قوانين هذه الاتفاقيات الثلاث أمام أنظار المجلس، الذي صادق عليها بالإجماع. وأبرزت، في ما يخص مشروع القانون الأول، أن مجلس جامعة الدول العربية، إدراكا منه بأهمية الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية وبضرورة وضع وتقوية دعائم للتنسيق بين الجهود والوسائل العربية للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، فقد وافق في 4 مارس 2004 في دورته العادية 121 على إنشاء «مركز عربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى» يعمل في إطار جامعة الدول العربية ويكون مقره بالجزائر. وأوضحت أن هذا المركز يهدف إلى تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاق الأرضية وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث. وبخصوص بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية في ما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي «بريتاس» وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام، اللذين وقعت عليهما المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة 24 للكومسيك بإسطنبول من 20 إلى 24 أكتوبر 2008، أبرزت اخرباش أن هذين البروتوكولين يندرجان في إطار الالتزام بأهداف ميثاق المنظمة المؤتمر الإسلامي والسعي إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة.