دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أول أمس الثلاثاء، في دورية موجهة، إلى المحامي العام بمحكمة النقض والمحامين العامين بها، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاصهم، ولا سيما عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، مثيراً انتباههم إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم. وأكد رئيس النيابة العامة، في ذات الدورية، المنشورة، في نفس اليوم، بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر مرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس 2020، أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم السابق، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر. ولذلك، «يتعين تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يوم 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020. مع العلم أن هذا الأجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر». والتمس رئيس النيابة العامة منهم إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، مع الرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه. وتأتي هذه الدورية، بعد ما نشر يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر مرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ووفقاً للمرسوم بقانون المشار إليه، فإن حالة الطوارئ الصحية يعلن عنها بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة. ويحدد هذا المرسوم النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها خلالها. كما يخول المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض، وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة، لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية. ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. ومن جهة أخرى فقد جرم المرسوم بقانون الأفعال التالية: 1. مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية؛ 2. عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه؛ 3. تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. ويعاقب على هذه لأفعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.