لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا ابتداء من 11 نونبر الجاري بالرباط    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الفردية على ضوء مشروع تعديل القانون الجنائي
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 12 - 2019

تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية صوت النساء المغربيات ندوة فكرية تمحورت حول موضوع “القانون الجنائي والحريات الفردية”، بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية، وجمعية نساء الجنوب، ومنتدى المبادرات الشبابية، وبتنسيق مع “شبكة نساء متضامنات”، التي تتكون من جمعية المرأة للتنمية والثقافة وجمعية الوفاء النسائية وجمعية الأمومة، وجمعية تمغارت.
أشغال الندوة احتضنتها رحاب الغرفة الفلاحية بمدينة أكادير يوم 29 نونبر 2019 ، وعرفت حضورا قويا لطلبة كليات القانون في سلكي الماستر والدكتوراه، وفعاليات من الإعلام ومن المجتمع المدني، الى جانب قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية للجهات المنظمة، أكدت على أهمية الموضوع الذي يتزامن مع مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي أمام البرلمان، وتخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء. وفي هذا السياق أشارت رئيسة جمعية صوت النساء المغربيات عائشة السكماسي إلى دلالات اختيار شعار الندوة وهو “”بااااراكا…بغيت قانون جنائي ينصفني ويضمن حريتي”، وهو عنوان يختزل عدة معاني، أهمها كونه صرخة اتجاه استمرار النصوص التشريعية التمييزية التي تستهدف النساء، في تنكر للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، كما أنه فرصة لنقاش مجتمعي هادئ وهادف حول واقع وآفاق ونطاق إصلاح المنظومة الجنائية الوطنية كموضوع يهم الجميع .
أسئلة أولية في لقاء تفاعلي
أشغال الندوة قامت بتسييرها الدكتورة فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، التي أكدت في كلمتها التفاعلية على أهمية التمييز بين الحريات والحقوق الجماعية وبين الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الإنسان بصفته فردا يعيش في مجتمع الدولة، وأضافت أن الحريات الفردية تشمل مختلف الحريات الشخصية، من حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل حرية الحياة الخاصة، حرية التصرف في الجسد، حرية المسكن…هذه الحريات التي من المفترض أنها منظمة ومحمية بواسطة الدستور والقوانين الوطنية، وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة: هل فعلا يقيد القانون الجنائي الحريات الفردية؟ لماذا النساء خاصة في المطالبة بالحريات الفردية؟ هل العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، تدخل في إطار الحرية الفردية؟هل الحرية الفردية تعني –كما يقال- التشجيع على العلاقات الجنسية المفتوحة؟ بحيث هناك تصورا رائجا يحصر الحريات الفردية في حرية العلاقات الجنسية؟ هل القانون الجنائي قاصر وعاجز عن احتواء العديد من الممارسات التي تجري يوميا في المغرب، مثل الإجهاض، رغم وجود فصول في القانون الجنائي تجرّمه؟
القانون الجنائي المغربي يستمد مرجعيته من القانون الفرنسي
اعتبرت الدكتورة فاطنة سرحان أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن السياق المجتمعي الذي صدر فيه القانون الجنائي لسنة 1962، مغاير للتحولات المجتمعية المعاصرة، حيث كان المجتمع المغربي مجتمعا يقوم بالأساس على الأسر الممتدة، وبالتالي كانت الأولوية للحقوق الجماعية على حساب الحقوق والحريات الفردية، مؤكدة في هذا السياق أن مرجعية القانون الجنائي المغربي نفسه، تتمثل في القانون الفرنسي، فالنصوص التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين والنصوص المجرمة للإجهاض هي مستمدة من القانون الفرنسي، كما أن تجريم الإفطار العلني في رمضان هو نص اعتمده المستعمر الفرنسي.
لا بد للقانون الجنائي المغربي أن يساير المستجدات المجتمعية
من جهته، اعتبر الدكتور أنس سعدون أن القانون الجنائي المغربي يبقى من بين أكثر القوانين التي تعرضت للتعديلات التشريعية المتلاحقة، مما يؤكد حركية هذا القانون، تبعا للتحولات التي تطرأ على المجتمع، وبالتالي لا يمكن استثناء النصوص القانونية التي تتعلق بالنساء أو الحريات الفردية من سنة التغيير، وأضاف أن الفصل الأول من القانون الجنائي حدد مجال تدخل المشرع الجنائي بالتجريم أو العقاب حينما نص على أنه: “يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية”، وأردف أن عددا من الأفعال المجرمة في القانون الجنائي الحالي مند سنة 1962 والتي تتعلق بالأساس بالحريات الفردية أصبحت لا تحدث اضطرابا مجتمعيا، تبعا للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، من قبيل العلاقات الرضائية بين الراشدين، فاهتمام السلطات المكلفة بإنفاذ القانون ينبغي أن ينصب بصفة أساسية على ملاحقة المغتصبين والمعتدين على النساء والأطفال، وأفعال العنف أكثر من اهتمامها بالعلاقات التي تتم عن وعي وإدراك داخل فضاءات مغلقة بين راشدين، كما أن تجريم البغاء أو الدعارة ينبغي معالجته بمنظور شمولي ضمن تجريم أفعال الاتجار بالبشر.
وأكد الحاجة الماسة لضرورة مراجعة المفاهيم الواردة في القانون الجنائي لملاءمتها مع المعايير الدولية، ومراجعة كل المضامين التمييزية خاصة وأن فصول القانون الجنائي ستكون في المحك حينما سيدخل قانون الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ، حيث يمكن للمواطن العادي أن يسائل مدى دستوريتها أمام العدالة الدستورية.
ثغرات في مشروع تعديل القانون الجنائي
الدكتور محمد منعزل تطرق في مداخلته، لعدة ثغرات موجودة في مشروع تعديل القانون الجنائي من أهمها المقاربة التجزيئية، حيث اقتصر التعديل على بضع نصوص، ولم يمتد ليشمل القانون الجنائي في شموليته، كما أن التعديل اقتصر على مراجعة بعض المواد التي لها علاقة بالإجهاض، من خلال إضافة استثناءات جديدة لإباحة هذا الفعل، كحالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو الخوف من وجود تشوهات، دون أن تتم مقاربة الموضوع من زاوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تعالجه من منظور الحق في الصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي. كما حافظ المشروع على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية واحتفظ بنفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني مع اعتماد نفس البنية للقانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني التي تعتبر النظام العام أولوية على حساب الحريات الفردية و الجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها.
نحو احترام واسع ومسؤول للحريات الفردية
أشغال الندوة عرفت جلسة ثانية، تحدث فيها الدكتور مصطفى بوهندي عالم الأديان المعروف، الذي تطرق في مداخلته الى مفهوم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج من منظور الأديان السماوية، وقال في هذا الصدد إن القرآن جرم فعل "العلاقات الرضائية خارج إطار الزوجية"، ولم يميز فيه بين زان وزانية، واقترح له عقوبة الجلد في العهد النبوي، كما جرمت الكتب المقدسة هذا الفعل، وحرمته، واقترحت له عقوبات مختلفة حسب الحالات، كان منها الرجم. وواصلت قوانين الشعوب والأمم تجريمه، ووضعته في قانونها الجنائي، وهو ما ورثه قانوننا الجنائي المغربي أيضا. وبالتأكيد فإن للمجتمع أن يختار من العقوبات لهذا الجرم ما يوافق تطوره وفلسفته في العقاب، حسب توافق مؤسساته التشريعية والقانونية.
وأضاف: “أوافق على أن الحريات الفردية يجب احترامها وتوقيرها وتسييجها بحماية كبيرة، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. وأوافق على إمكانية تطوير وتوسيع مفهوم الزواج معرفيا واجتماعيا وثقافيا وقانونيا، حتى يستوعب كثيرا مما كان يعتبر من قبل "علاقة غير شرعية" بسبب "تضييق الشرع" لمفهوم الزواج. لكنني أميز بين ما ينبغي فعله والاشتغال عليه من أجل تحقيقه في الحاضر والمستقبل، وبين المفاهيم القائمة المعمول بها قبل تحقيق هذا التغيير المنشود.
لا يحق مناقشة القانون الجنائي
من منطق الحلال والحرام
قال عبد الوهاب رفيقي الباحث في الدراسات الإسلامية، "يتم دائما تصور الداعين للحريات الفردية، بكونهم منحلين أخلاقيا، وهنا يجب تحرير محل النزاع، وأولها أننا لا نتحدث عن الفضاءات العامة، بل الفضاء الخاص المحمي من طرف الدين والقانون، وبالتالي فقوانيننا المحلية يجب أن تسير في هذا المنحى". وحمل رفيقي جزءا من مسؤولية انتشار بعض الأفكار، للقوانين نفسها، يقول في هذا الصدد: “لا يجب نقاش الموضوع من منطلق ديني بأن هذا حلال، أو حرام، ففي ظل الدولة المدنية لا يجب على الدولة التدخل لإلزام الناس بسلوكيات معينة، لأن الموضوع له علاقة بتدين الإنسان، وليس من حق القانون التسلل إلى غرف نوم الناس، والحكم عليهم فيما يفعلونه داخلها”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.