بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمان الاجتماعي لعمال المنازل على طاولة المجلس الحكومي
نشر في بيان اليوم يوم 09 - 01 - 2019

يُنتظر أن يناقش مجلس الحكومة، غدا الخميس، تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد دخول القانون الذي صادق عليه البرلمان حيز التنفيذ يوم 10 غشت المنصرم.
وإلى جانب مرسوم تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، ينتظر أن يناقش المجلس الحكومة أيضا مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والثاني بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قد طالب قضاة النيابة العامة بحماية العمال المنزليين، وزجر الجرائم المرتكبة في حقهم، وذلك بتفعيل مقتضيات قانون العمال المنزليين من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين.
ودعا الوكيل العام للملك، في دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون وخاصة مفتشيات الشغل.
وحث عبد النباوي على ضرورة العمل على خلق سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة خرقا للقانون، موضحا أنه تمت مراسلة وزير العدل من أجل إضافة الرموز الخاصة بالمخالفات المجرمة بمقتضى القانون إلى البرنامج المعلوماتي.
وشدد عبد النباوي على اعتماد مبدأ التخصص وذلك باعتماد نائب أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل/ة المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.
وطالب عبد النباوي قضاة النيابة العامة بالعمل على موافاة رئاسة النيابة العامة بإحصائيات دورية حول عدد القضايا المسجلة والمحكومة في إطار هذا القانون في نهاية كل ثلاثة أشهر، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات أو العراقيل التي من شأنها اعتراض تطبيق أحكام هذا القانون.
وتهدف الدورية إلى تنزيل مقتضيات قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، خصوصا الباب المتعلق بالجرائم المقترفة ضد تلك الفئة.
ويتضمن الجانب الزجري معاقبة كل شخص استخدام عاملا منزلا يقل عمره 16 سنة خلال الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات، بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، أو استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المحددة بغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، علاوة على من استخدم عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن ولي أمره.
وتتضمن معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل، ومعاقبة كل شخص استخدم عاملا منزليا في الأشغال الممنوعة، ومعاقبة كل شخص استخدم عاملا منزليا جبرا، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكب هذه الأفعال في حالة العود وذلك بضعف الغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم بالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون المشغل على الامتناع أو تماطل عن أداء الأجر، والامتناع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة، بالإضافة إلى الامتناع عن منح العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية، والمشغل الذي لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، والامتناع عن تمتيع العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.