مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تريد تشغيل عامل أو عاملة في منزلك… هذا ما يجب عليك الالتزام به بالتفصيل
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 01 - 2019

بعد ثلاثة أشهر من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ في 2 أكتوبر الماضي، وجه محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، دورية مفصلة إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، وكذا الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، قال إن الهدف منها هو “التنفيذ الجيد للقانون”، بهدف حماية هذه “الفئة الهشة” في المجتمع.
رئيس النيابة العامة حثّ على “تطبيق أمثل للقانون”، من خلال اعتماد مبدأ التخصص، وذلك “بتعيين نائب واحد أو أكثر (من نواب وكلاء الملك أو نواب الوكلاء العامين للملك) بتلقي أو استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل (ة) المنزلي”.
وسلّطت دورية رئيس النيابة العامة الضوء على أهم الالتزامات، التي تقع على المشغِّل أو المشغِّلة، كما بيّن حقوق العامل (ة) المنزلي، مع التوكيد على الحماية الخاصة التي يمنحها القانون للقاصرين بين سن 16 و18، والتي يعتبر كل إخلال بها مستوجبا لعقوبات قاسية.
العمل المنزلي يشمل كل الأشغال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت. الاعتناء بالأطفال. الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة. السياقة. البستنة وحراسة البيت. وفي هذا الصدد، يمنع القانون تسخير العمال أو العاملات لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
حماية خاصة للقاصرين بين 16 و18 سنة:
حدد القانون سن تشغيل العاملات في 18 سنة، لكنه سمح استثناءً بتشغيل من تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة، واشترط عند إبرام عقد الشغل توفر القاصرين على إذن مكتوب ومُصادق على توقيعه من أولياء أمورهن.
أعمال ممنوعة على القاصرين
منع القانون تشغيل القاصرين ليلا، وكذا الاشتغال في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، حمل الأجسام الثقيلة، استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل الأشغال التي قد تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يُخل بالآداب العامة، علاوة على عدم استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، والتي قد تسبب الضرر والتسمم، أو استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة، التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجبات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وكيّ الملابس، وتقديم العِلاجات واستعمال المواد الطبية، والاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد الأسرة المشغلة يعاني من مرض معد، إضافة إلى سياقة سيارة لأغراض البيت، أو سياقة الآلات التي تتطلب الحصول على ترخيص بذلك، واستعمال مواد كيماوية ومبيدات سامة خطيرة، واستعمال آلات وتشذيب العشب والمناشير وباقي الآلات التي تشكل خطرا على صحتهم، وسياقة أو استخدام الآلات الخاصة بالبستنة، وأشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك، سواء في حالة اشتغال أو عطب، وأشغال صيانة البئر أو المسبح أو الخزانات المائية، بل منع تشغيلهم لحراسة البيت.
فحص طبي دوري
عرض العاملات والعاملين على فحص طبي، وجوبا، كل 6 أشهر، على نفقة المُشغّل.
احتياطات في عقد الشغل
ضرورة إبرام عقد عمل كتابي محدد المدة أو غير محدد المدة، مُوقّعٌ بين المشغل والعامل (ة) المنزلي، وفق نموذج محدد من قبل الحكومة، يتضمن التزامات كل طرف. ويحرر العقد في ثلاث نسخ، مصادق عليها، يحتفظ المشغل بنسخة، وتسلم نسخة ثانية للعامل (ة) المنزلي، وتسلم نسخة ثالثة إلى مفتش الشغل، الذي يمارس الرقابة القبلية للتوكيد على احترام بنود العقد وشروطه.
تحديد ساعات العمل في 48 أسبوعيا
حدد القانون مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة للعمال المنزليين فوق 18 سنة، و40 ساعة للقاصرين بين 16 و18 سنة، توزع باتفاق على أيام الأسبوع. ومنح لهؤلاء العمال حقوقا في الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع حق للأم العاملة في استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة عن كل يوم.
عطل مدفوعة الأجر
للعامل (ة) المنزلي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر بعد 6 أشهر من العمل الفعلي، يوم ونصف عن كل شهر. كما أوجب على المشغل منح هؤلاء العمال راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية. علاوة على الحق في رخص التغيب لأسباب عائلية، كزواج العامل أو العاملة، لمدة 7 أيام، 4 منها مؤدى عنها. أو زواج أحد أبناء العاملة والعامل، يومان مؤدى عنهما، أو في حالة وفاة العاملة أو العامل أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله ل 3 أيام مؤدى عنها، وأيضا في حالة وفاة أحد إخوته يومان مؤدى عنها، أو خضوع زوج العامل أو العاملة لعملية جراحية، يومان مؤدى عنهما.
الحق في أجرة نقدية شهرية
للعامل (ة) المنزلي الحق في أجرة نقدية شهرية لا يمكن أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، لا تحتسب ضمنها مزايا الطعام والمسكن.
الحق في التعويض في حالة الطرد
في حالة قضى المشغل سنة من العمل الفعلي المتواصل، أصبح له الحق في التعويض إن تعرض للفصل، ويحتسب التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة وفق ما يلي: 96 ساعة من الأجر عن كل 5 سنوات، و144 ساعة من الأجر عن كل فترة ما بين 6 و10 سنوات، و192 ساعة من الأجر عن الفترة ما بين 11 و15 سنة، و240 ساعة من الأجر عن فترة الشغل ما فوق 15 سنة.
مفتش الشغل رقيبا عليكم
منح القانون لمفتش الشغل دورا رقابيا وضبطيا فيما يخص تطبيق القانون، فالدور الرقابي يكون قبليا على عقد الشغل بين المُشغّل والعامل المنزلي، وله صلاحية التنبيه إلى أي اختلال في العقد أو خرق. كما له صلاحيات ضبطية، ومنها تلقي الشكايات من طرفي العقد في حال وجود خرق لمضمون العقد، ويمكن استدعاء الطرفين وإبرام الصلح، أو تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة.
هذه العقوبات التي تنتظر من أخلّ بالقانون:
– كل من استخدم عاملا (ة) منزليا يقل عمره عن 16 سنة يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انتهاء الفترة الانتقالية يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن مكتوب من ولي أمره،
– معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل،
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا في الأشغال الممنوعة
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا جبرا
– وفي حالة العود، يتم تشديد العقوبة بضعف الغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، وبالحبس لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما إن كان الشخص مشغّلا، فإن الإخلال بشروط التشغيل يوجب غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وبغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم، في حالة امتنع عن تسليم العامل المنزلي شهادة الشغل، وبغرامة مماثلة في حالة لم يتقيد بالأحكام المحددة لمدة العمل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو الامتناع عن تمتيعه بالعطل والرخص المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.