البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    نشرة إنذارية.. زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية قوية    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تريد تشغيل عامل أو عاملة في منزلك… هذا ما يجب عليك الالتزام به بالتفصيل
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 01 - 2019

بعد ثلاثة أشهر من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ في 2 أكتوبر الماضي، وجه محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، دورية مفصلة إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، وكذا الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، قال إن الهدف منها هو “التنفيذ الجيد للقانون”، بهدف حماية هذه “الفئة الهشة” في المجتمع.
رئيس النيابة العامة حثّ على “تطبيق أمثل للقانون”، من خلال اعتماد مبدأ التخصص، وذلك “بتعيين نائب واحد أو أكثر (من نواب وكلاء الملك أو نواب الوكلاء العامين للملك) بتلقي أو استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل (ة) المنزلي”.
وسلّطت دورية رئيس النيابة العامة الضوء على أهم الالتزامات، التي تقع على المشغِّل أو المشغِّلة، كما بيّن حقوق العامل (ة) المنزلي، مع التوكيد على الحماية الخاصة التي يمنحها القانون للقاصرين بين سن 16 و18، والتي يعتبر كل إخلال بها مستوجبا لعقوبات قاسية.
العمل المنزلي يشمل كل الأشغال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت. الاعتناء بالأطفال. الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة. السياقة. البستنة وحراسة البيت. وفي هذا الصدد، يمنع القانون تسخير العمال أو العاملات لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
حماية خاصة للقاصرين بين 16 و18 سنة:
حدد القانون سن تشغيل العاملات في 18 سنة، لكنه سمح استثناءً بتشغيل من تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة، واشترط عند إبرام عقد الشغل توفر القاصرين على إذن مكتوب ومُصادق على توقيعه من أولياء أمورهن.
أعمال ممنوعة على القاصرين
منع القانون تشغيل القاصرين ليلا، وكذا الاشتغال في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، حمل الأجسام الثقيلة، استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل الأشغال التي قد تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يُخل بالآداب العامة، علاوة على عدم استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، والتي قد تسبب الضرر والتسمم، أو استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة، التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجبات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وكيّ الملابس، وتقديم العِلاجات واستعمال المواد الطبية، والاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد الأسرة المشغلة يعاني من مرض معد، إضافة إلى سياقة سيارة لأغراض البيت، أو سياقة الآلات التي تتطلب الحصول على ترخيص بذلك، واستعمال مواد كيماوية ومبيدات سامة خطيرة، واستعمال آلات وتشذيب العشب والمناشير وباقي الآلات التي تشكل خطرا على صحتهم، وسياقة أو استخدام الآلات الخاصة بالبستنة، وأشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك، سواء في حالة اشتغال أو عطب، وأشغال صيانة البئر أو المسبح أو الخزانات المائية، بل منع تشغيلهم لحراسة البيت.
فحص طبي دوري
عرض العاملات والعاملين على فحص طبي، وجوبا، كل 6 أشهر، على نفقة المُشغّل.
احتياطات في عقد الشغل
ضرورة إبرام عقد عمل كتابي محدد المدة أو غير محدد المدة، مُوقّعٌ بين المشغل والعامل (ة) المنزلي، وفق نموذج محدد من قبل الحكومة، يتضمن التزامات كل طرف. ويحرر العقد في ثلاث نسخ، مصادق عليها، يحتفظ المشغل بنسخة، وتسلم نسخة ثانية للعامل (ة) المنزلي، وتسلم نسخة ثالثة إلى مفتش الشغل، الذي يمارس الرقابة القبلية للتوكيد على احترام بنود العقد وشروطه.
تحديد ساعات العمل في 48 أسبوعيا
حدد القانون مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة للعمال المنزليين فوق 18 سنة، و40 ساعة للقاصرين بين 16 و18 سنة، توزع باتفاق على أيام الأسبوع. ومنح لهؤلاء العمال حقوقا في الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع حق للأم العاملة في استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة عن كل يوم.
عطل مدفوعة الأجر
للعامل (ة) المنزلي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر بعد 6 أشهر من العمل الفعلي، يوم ونصف عن كل شهر. كما أوجب على المشغل منح هؤلاء العمال راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية. علاوة على الحق في رخص التغيب لأسباب عائلية، كزواج العامل أو العاملة، لمدة 7 أيام، 4 منها مؤدى عنها. أو زواج أحد أبناء العاملة والعامل، يومان مؤدى عنهما، أو في حالة وفاة العاملة أو العامل أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله ل 3 أيام مؤدى عنها، وأيضا في حالة وفاة أحد إخوته يومان مؤدى عنها، أو خضوع زوج العامل أو العاملة لعملية جراحية، يومان مؤدى عنهما.
الحق في أجرة نقدية شهرية
للعامل (ة) المنزلي الحق في أجرة نقدية شهرية لا يمكن أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، لا تحتسب ضمنها مزايا الطعام والمسكن.
الحق في التعويض في حالة الطرد
في حالة قضى المشغل سنة من العمل الفعلي المتواصل، أصبح له الحق في التعويض إن تعرض للفصل، ويحتسب التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة وفق ما يلي: 96 ساعة من الأجر عن كل 5 سنوات، و144 ساعة من الأجر عن كل فترة ما بين 6 و10 سنوات، و192 ساعة من الأجر عن الفترة ما بين 11 و15 سنة، و240 ساعة من الأجر عن فترة الشغل ما فوق 15 سنة.
مفتش الشغل رقيبا عليكم
منح القانون لمفتش الشغل دورا رقابيا وضبطيا فيما يخص تطبيق القانون، فالدور الرقابي يكون قبليا على عقد الشغل بين المُشغّل والعامل المنزلي، وله صلاحية التنبيه إلى أي اختلال في العقد أو خرق. كما له صلاحيات ضبطية، ومنها تلقي الشكايات من طرفي العقد في حال وجود خرق لمضمون العقد، ويمكن استدعاء الطرفين وإبرام الصلح، أو تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة.
هذه العقوبات التي تنتظر من أخلّ بالقانون:
– كل من استخدم عاملا (ة) منزليا يقل عمره عن 16 سنة يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انتهاء الفترة الانتقالية يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن مكتوب من ولي أمره،
– معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل،
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا في الأشغال الممنوعة
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا جبرا
– وفي حالة العود، يتم تشديد العقوبة بضعف الغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، وبالحبس لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما إن كان الشخص مشغّلا، فإن الإخلال بشروط التشغيل يوجب غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وبغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم، في حالة امتنع عن تسليم العامل المنزلي شهادة الشغل، وبغرامة مماثلة في حالة لم يتقيد بالأحكام المحددة لمدة العمل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو الامتناع عن تمتيعه بالعطل والرخص المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.