أصدر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية تتعلق بصدور القانون رقم 19/12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه. ويطالب عبد النباوي من خلال هذه الدورية التي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منها بحماية هذه الفئة من العاملات والعمال، كما طالب رئيس النيابة العامة لأنه لأجل ضمان تنفيذ أمثل لمقتضيات القانون المذكور بعقد الوكلاء العامون ووكلاء الملك اجتماعات مع نوابهم حول فحوى القانون ومستجداته من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته، وأيضا الحرص اللازم من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة من العمال والعاملات التي وصفها بالهشة. كما دعا عبد النباوي إلى اعتماد مبدأ التخصيص، وذلك بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، والمحاضر بشأن المخالفات والجنح المتكررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام هذا القانون. وطالب أيضا بفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، خاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الوارد بالقانون المذكور، والعمل على خلق سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة خرقا لهذا القانون، مع الإشارة إلى أنه تمت مراسلة وزير العدل ، وكذا إضافة الرموز الخاصة بالمخالفات المجرمة بمقتضى القانون إلى البرنامج المعلوماتي. كما طالب بموافاته بإحصائيات دورية حول عدد القضايا المسجلة والمحكومة في إطار هذا القانون في نهاية كل ثلاثة أشهر. وأوردت الدورية أنه "استحضارا لأهمية هذا القانون الذي يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع، لكونه ينظم علاقات الشغل بين أرباب البيوت والأسر من جهة والعاملات والعمال المنزليين من جهة أخرى، سواء من حيث شروط إبرام عقد الشغل أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها أو تلك المحظور القيام بها، وما يتعلق بإيجاد آليات لحمايتهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن أي استغلال، فإن هذا القانون تضمنت العديد من الأحكام التي يجب مراعاتها، التي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة". وعرفت الدورية العمل المنزلي في (الاعتناء بشؤون البيت والأطفال وبفرد من افراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونن من الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم السياقة والبستنة وحراسة البيت)، وتضيف "يمنع تسخير جميع العاملات والعمال المنزليين لأداء الشغل قهرا أو جبرا المادة 7). كما حددت الدورية الفئات المعنية بالقانون والأعمال المنوعة قانونا على القاصرين من قبيل الاشتغال ليلا واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم او سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي (المادة 2 من المرسوم 2.17.356). ومن جانب آخر، تضمنت الدورية شكليات أحكام عقد الشغل الخاص بهذه الفئة، من بينها ضرورة إبرام عقد عمل كتابي محدد المدة أو غير محد المدة بين المشغل والعامل المنزلي وموقع بين الطرفين. وأما في ما يتعلق بالأجر المستحق فأكد أنه لا يمكن أن يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، يؤدى شهريا مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما تشير إلى أن العامل المنزلي يستحق التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة الشغل الفعلي لدى المشغل نفسه، يحتسب المبلغ عن كل سنة أو جزء من السنة (96 ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى، 144 ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى 10، و 192 ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل خلال سنة 11 إلى 15 سنة، و 240 ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15). كما تناولت الدورية مدة العمل والحق في الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية ومعاقبة المشغل في حالة الامتناع، إذ اعطى القانون لمفتش الشغل اختصاصات رقابية وأخرى ضبطية، إذ خوله مهمة الرقابة على العقد المبرم ومدى احترامه للشروط القانونية ومنحه سلطة تنبيه الأطراف للخروقات في حالة ثبوتها، وذلك في إطار الرقابة القبيلة. وأما في ما يتعلق العقوبات تحدث الدورية عن ان القانون تضمن جانبا زجريا حيث حدد الجرائم والعقوبات المقررة في المواد من 23 إلى 25، (يعاقب كل شخص استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة خلال الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم المادة 23)، بينما تعاقب المادة نفسها كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عاملا منزليا بمقابل، وكل من استخدم عاملا منزليا في الأشغال الممنوع أو برا مع تشديد العقوبة على مرتكب الأفعال في حالة العود بضعف الغرامة والحبس من شهر إلى 3 اشهر أو إحدى هاتين العقوبتين.