توشيح المدير العام للأمن الوطني والمخابرات "عبد اللطيف حموشي" بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى    "مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الانسان " موضوع ندوة وطنية بالقصر الكبير    في إشارة لوزير العدل.. ابن كيران: هناك من يحرض النيابة العامة والرئاسة الأمريكية ضدي!    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال21).. الدفاع الحسني الجديدي يتعادل مع ضيفه المغرب الفاسي (1-1)    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    عبد اللطيف حموشي يوشّح بوسام الأمير نايف للأمن العربي    تعبئة 133 مليون درهم لحماية مدينة تطوان من الفيضانات    نتنياهو يتعهد بتنزيل "رؤية ترامب"    المغرب يؤكد الالتزام بحسن الجوار    بروباغندا اليأس بالجزائر .. "النظام الكذاب" يرفع جرعة استهداف المغرب    منتخب السيدات يواجه غانا وهايتي    تحيين جديد يخفض أسعار الغازوال ب 12 سنتيما .. والبنزين في استقرار    تصريحات بركة حول دعم الأضاحي تثير مطالب بتتبع عمليات الاستيراد    سلا تتصدر مقاييس الأمطار بالمغرب    تساقطات مهمة تعم إقليم ميدلت    "نفس الله".. رواية جديدة للكاتب والحقوقي عبد السلام بوطيب    لماذا لا تتحدثون عن شعرية النقد الأدبي؟    تعدد الأنظار إلى العالم    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن إنهاء عقد الكراء 2/2

الحالة الرابعة: إذا أصبح المحل أيلا للسقوط، ما يجعل مغادرة المكتري للمحل غاية في الإلحاح، ففي هذه الحالة إفراغ المكري للمكتري من المحل يكون دون تعويض، لأن السبب خارجي وليس نابعا من إرادة مالك الرقبة. ونظرا لخطورة الأمر وقيام حالة الاستعجال القصوى، فإن المشرع أوكل الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في دعوى الإفراغ، وتحديد مقدار التعويض الاحتياطي التكميلي في حالة عدم استفادته من الحق في الرجوع.
الحالة الخامسة : إذا هلك الملك بسبب قوة قاهرة أو حادت فجائي، قد تتسبب قوة قاهرة أو حادت فجائي في هلاك العين المكتراة، ما يجعل استمرار العلاقة الكرائية غير ممكنة، وذلك لتعذر انتفاع المكتري بمنفعة العين المكتراة. ففي هذه الحالة، المكري لا يلزم بدفع التعويض للمكتري لما أصابه من ضياع عناصر الأصل التجاري، لأن السبب خارج عن إرادة المكري ولا يمكن دفعه أو ردعه، ومثال ذلك هلاك المحل التجاري بسبب فيضانات أو زلزال أدى إلى الانهيار التام للمحل.
الحالة السادسة: إغلاق المحل لمدة سنتين متتاليتين
نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة 80 من مدونة التجارة على العناصر الضرورية للأصل التجاري، وهما الزبناء والسمعة التجارية، وبالتالي فإن هذين العنصرين مرتبطان بمفهوم الأصل التجاري وجودا وعدما. وتأسيسا على ذلك جعل المشرع إغلاق المحل التجاري لسنتين متتاليتين على الأقل، سببا من أسباب مطالبة المكري من المكتري إفراغ المحل دون أي تعويض، مع تأسيس دعوى الإفراغ على هذا الأساس القانوني.
الحالة السابعة: الكراء من الباطن دون موافقة المكري
إن المشرع المدني والتجاري، أولى عناية خاصة للكراء من الباطن، ووضع له مجموعة من القواعد القانونية تخصه، وجعله يتميز عن مؤسسة قانونية قائمة بذاتها وهي التخلي عن الكراء. فعقد الكراء يجمع بين شخصين هما المكري والمكتري، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة على اعتبارات شخصية، فمثلا المكري يقبل إبرام عقد كراء حتى يتأكد من ملاءة الذمة المالية للمكتري، أو قد يطلب منه ضمانة أو كفالة على أداء الوجيبة الكرائية، علاوة على أن عقد الكراء من العقود المستمرة التي تجعل من العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري مستمرة في الزمن ويجعلهما يلتقيان كل شهر أو كل ثلاثة أشهر … حسب المدة المتفق عليها لأداء الوجيبة الكرائية.
لكن في بعض الحالات يفضل المكتري الأصلي إدخال طرف ثالث في العلاقة الكرائية يسمى بالمكتري الفرعي، مع بقاء العلاقة التعاقدية الأصلية بين المكري الأصلي والمكتري قائمة، ويبقى هذا الأخير ملتزما بكافة الالتزامات القانونية أمام المكري الأصلي، من أداء الوجيبة الكرائية الأصلية والحفاظ على العين المكتراة. أما مؤسسة التخلي فهي عكس ذلك، فالمقصود بها تنازل المكتري عن حقه في الكراء لفائدة شخص آخر، يتخلى له عن حقه في الكراء، يحل محل المكتري الأصلي في جميع الالتزامات القانونية، ويصبح عقد الكراء قائما بين المكري والمكتري الجديد، وليس بين ثلاثة أطراف، كما هو الحال في مؤسسة الكراء من الباطن، وان كانت حسب وجهة نظرنا أن تسمية الكراء من الباطن بالكراء من تحت اليد، توضح الفرق وتعبر عن إدخال طرف جديد من تحت يد المكتري الأصلي.
إن هذا الخيار المخول للمكتري ليس على شكل الإطلاق، وإنما يمكن أن يحده الاتفاق بين المكري والمكتري بمقتضى عقد الكراء، وهذه من بين الضمانات القانونية التي خولها المشرع المغربي في إطار الأمن التعاقدي. فإذا اتفق الطرفان على شرط عدم الحق في الكراء من الباطن، فلا يبقى للمكتري أي إمكانية لتفويت الحق في الكراء، وإذا فعل ذلك، فإنه يحق للمكري إفراغ المكتري دون تعويض، مع تأسيس دعواه على هذا الأساس القانوني.
لكن في الحالة التي يجيز فيها الطرفان الحق في الكراء من الباطن أو يسكتان عليه في العقد، فإن المشرع التجاري وضع العديد من الشكليات الواجب اتخاذها. فالمكتري يكون ملزما بإخبار المكري بنيته في ممارسة حقه في الكراء من الباطن بأحد وسائل التبليغ القانونية، وغالبا ما يتم عن طريق المفوض القضائي أو البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ولا يمكن مواجهته بذلك إلا من تاريخ التوصل.
وعندما يتم الكراء من الباطن، فإن المشرع جعل التضامن قائما بين المكتري الأصلي والفرعي أمام المكري الأصلي، ويحق له مواجهتهما معا بخصوص الالتزامات القانونية في الكراء الأصلي، كالحق في مطالبتهما بالتعويض بخصوص الضرر المادي اللاحق في العقار نتيجة إحداث تغييرات فيه مع إمكانية المطالبة بالإفراغ اذا أراد ذلك.
غالبا ما تكون السومة الكرائية مرتفعة مقارنة مع السومة الكرائية الأصلية، فمثلا يكتري تاجر محلا تجاريا مقابل 4000 درهم شهريا تم يمارس حقه في الكراء من الباطن مقابل سومة كرائية جديدة هي 7000 درهم، ففي هذه الحالة يكون المكتري الأصلي يحقق قيمة إضافية وهي 3000 درهم.
فالقانون في مثل هذه الحالات، خول للمكتري الحق في المطالبة بمراجعة السومة الكرائية اتفاقا أو عن طريق المسطرة القضائية دون التقييد بمقتضيات القانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. والمقصود بذلك أن المحكمة التجارية أثناء النظر في دعوى مراجعة السومة الكرائية لا تتقيد بالمدة أو بالنسبة المائوية المحددة في القانون، وترك لها المشرع مجال إعمال سلطتها التقديرية في ذلك مع مراعاة التوازن التعاقدي بين الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.