النيابة العامة تطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين وتجريدهم من الحقوق الوطنية قررت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء -القطب الجنحي-، النطق بالحكم في ملف «علي سالم التامك ومن معه»، يوم 28 يناير الجاري، بعد مناقشة استمرت حوالي 12 ساعة، ابتدأت منذ الساعة الثانية والنصف من زوال يوم الجمعة الماضي، وانتهت في نفس التوقيت تقريبا في صبيحة اليوم الموالي. وكان رئيس هيئة المحكمة، قبل الاستماع إلى المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، في غياب المتهمين الأربعة الآخرين المتابعين في حالة سراح، قد سلم نسخة من الحكم التمهيدي إلى دفاعي المتهمين والمطالبين بالحق المدني، يتعلق بالدفوعات الشكلية المثارة في الجلسة السابقة. وهكذا، قضى الحكم التمهيدي، بتأجيل النظر في الدفعين المتعلقين بعدم الاختصاص النوعي وبشأن الدعوى المدنية التابعة (انتصاب الجمعيات المدنية)، وذلك إلى حين مناقشة الجوهر، وبرد باقي الدفوعات المتعلقة بتغيير قاعة انعقاد الجلسة إلى محكمة أخرى، وبطلان الاستدعاء، لكونهما غير قائمين على أساس قانوني. وعند الاستماع إلى المتهمين، أجمعوا على أنهم قاموا بزيارة إلى الجزائر وكذا مخيمات تندوف، وأنهم التقوا بمسؤولين جزائريين وآخرين في «جبهة البوليساريو»، بعد توصلهم بدعوة لحضور إحدى المهرجانات. واعتبر المتهمون أن هذه الزيارات تندرج في إطار نشاطهم الحقوقي من جهة وإحياء صلة الرحم مع بعض أفراد عائلاتهم المتواجدين بمخيمات تندوف، من جهة أخرى، في إطار تبادل الزيارات المعمول بها منذ سنة 2004. ونفى المتهمون تلقيهم مبالغ مالية من جهات أجنبية قصد الإضرار بالمغرب، مشيرين في الوقت نفسه، أن المبالغ المالية التي حجزت لديهم بمطار محمد الخامس (التامك: 5300 دينار جزائري، وإبراهيم دحان: 100 أورو) توصلوا بها من طرف أقاربهم أو أصدقائهم. كما نفى المتهمون على لسان التامك، تعرضهم للتعذيب أثناء الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باستثناء المضايقات التي تعرضوا لها داخل قاعة الجلسة في الجلسات السابقة، ومنع عائلاتهم وأصدقائهم من حضور محاكمتهم. وكان رئيس الهيئة، يتدخل كل مرة، لتنبيه المتهمين، إلى ضرورة الرد على أسئلة المحكمة ودون الخوض في أمور أخرى لاعلاقة لها بالملف، في إشارة لمحاولة المتهمين استغلال منبر المحكمة لتمرير خطابات سياسية. أما دفاع المطالبين بالحق المدني، فقد التمس في مرافعته، في الدعوى العمومية، بإدانة المتهمين وفق ملتمسات النيابة العامة، وفي الدعوى المدنية، بتعويضات رمزية، تحمل دلالات في الذاكرة المغربية، كالمطالبة بتعويض قدره درهم رمزي، أو 1975 درهم، (إشارة إلى سنة 1975، تاريخ استرجاع المغرب لصحرائه)، أو 350 ألف درهم (في إشارة إلى عدد المشاركين في المسيرة الخضراء). واعتبر الدفاع، أن المتهمين غرر بهم، وأنهم «يأكلون الغلة ويسبون الملة» ويتقاضون الأجور من ضرائب المواطنين، ويتاجرون في القضية. في حين طالب ممثل النيابة من هيئة المحكمة، بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، ل»قطع دابر كل من سولت له نفسه المساس بالسيادة المغربية»، مضيفا في مرافعته، أن المتهمين يتوفرون على مخطط مدروس وأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تمس باستقرار المغرب، بعد تلقيهم مبالغ مالية من دولة وصفها ب»المعادية». والتمس أيضا من هيئة المحكمة، تفعيل الفصل 26 من القانون الجنائي في حق المتهمين، المتعلق بالتجريد من الحقوق الوطنية. وطالب من دفاع المتهمين -الذي سيتناول الكلمة بعده- إقناع النيابة العامة، إن كانت الوقائع التي توبع بها المتهمون، ينطبق عليها الفصل 206 من القانون الجنائي أم لا؟. أما دفاع المتهمين، فقد أثار في بداية مرافعته، كون هذه المتابعة ذات باعث سياسي، وأن كل اللقاءات التي عقدها المتهمون، ذات بعد حقوقي أو إنساني، وأن الهبات التي تلقوها تهدف إلى تمويل نشاطهم الحقوقي. وتساءل الدفاع، عن المحجوز، ومدى إخضاع الهواتف النقالة للمتهمين للتنصت، للتأكد من هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن التدبير السيء لملف الصحراء، هو السبب في ما نعيشه اليوم. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة، بإرجاع المحجوز إلى أصحابه، وبالحكم بالبراءة لفائدة المتهمين. وأثار الدفاع أيضا مسألة انتصاب مجموعة من الجمعيات المدنية في الملف، واعتبرها فاقدة لمشروعية الانتصاب، وأن الوزير الأول هو الممثل الوحيد للدولة المغربية الذي يخول له القانون الانتصاب كطرف مدني في حال أصاب الدولة المغربية ضررا في الموضوع. وكان المتهمون آخر من تناول الكلمة في هذا الملف، قبل أن يرفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة حوالي الساعة الثانية وعشر دقائق من صباح أول أمس السبت. وتجدر الإشارة إلى أنه توبع في هذا الملف، سبعة متهمين، ضمنهم أربعة في حالة سراح، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي. وكان المتهمون قد تم توقيفهم بمطار محمد الخامس قادمين من الجزائر، بعد زيارة قاموا بها إلى مخيمات تندوف، التقوا خلالها بمسؤولين قياديين وأعضاء في «جبهة البوليساريو» وذلك من أجل التنسيق بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، من خلال الدعاية لفائدة جهة معادية من شأنها المساس بوحدة المغرب وسيادته وزعزعة ولاء المواطنين. وقد أحيل المتهمون في البداية على المحكمة العسكرية بالرباط، قبل أن يتم تمتيع أربعة منهم بالسراح المؤقت، وإحالة الملف ثانية على استئنافية الدارالبيضاء لعدم الاختصاص. فصول المتابعة الفصل 206 من القانون الجنائي يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي. الفصل 207 من القانون الجنائي في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم. يجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.