سيتوسع الاختصاص الترابي لمؤسسة الوسيط ليمتد إلى عدد من الجهات، حيث سيصبح بإمكانها إحداث مندوبيات جهوية، وذلك وفق مقتضيات مشروع القانون رقم 14.16 المتعلق بالمؤسسة. وأفرد نص مشروع هذا القانون، مساحات واسعة لهذه المؤسسة، التي ستصبح في مرتبة المراقب لمدى تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج لخدمات المرفق العمومي، ومدى جودة هذه الخدمات، وستحظى بقوة اقتراحية لترسيخ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة، إذ، فضلا عن المهام التي سبق وقامت بها والتي تتحدد في تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، ستتولى مؤسسة الوسيط مهام التنبيه إلى أوجه الاختلالات التي تشوب علاقة المواطن بالإدارة، وستقوم، في هذا الإطار، بتقديم اقتراحات وتوصيات للإدارة موضوع الشكاية والتظلم، من أجل اعتماد تدابير كفيلة بإقامة علاقة بين الإدارة والمرتفقين تقوم على مبادئ الثقة وحسن النية وضوابط سيادة القانون وقواعد العدل والإنصاف. كما ستتولى المؤسسة تقديم ملاحظات لإدارات المرافق العمومية المعنية بالتظلمات، من أجل اتخاذ إجراءات لتحسين بنية الاستقبال والاتصال، وتبسيط المساطر الإدارية وتيسير ممارسة المرتفقين لحقهم في الحصول على المعلومة ذات الصلة بموضوع التظلم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات العمومية في أحسن الظروف، بما فيها تنفيذ الأحكام القضائية. وستحافظ مؤسسة الوسيط، بمقتضى نص مشروع هذا القانون، على مهمتها في رفع تقرير سنوي على أنظار جلالة الملك، قبل نهاية شهر يونيو من كل سنة، يتضمن جردا للتظلمات التي قدمها المواطنون حيال خدمات المرفق العمومي، نتيجة شطط في السلطة أو إخلال بالقوانين الجاري بها العمل، أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية. وستتولى مؤسسة الوسيط السهر على ضمان مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص للمرتفقين، إذ في حال تبين أن مرفقا عموميا لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، سيمكن لمؤسسة الوسيط، حسب المادة 44 من مشروع القانون المنظم لها، توجيه مذكرة إلى المرفق المعني قصد إثارة انتباه إدارته إلى الإخلال الحاصل في معاملته مع المرتفقين، ويصل الأمر إلى مطالبة هذه الإدارة بالتعجيل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتصحيح الوضع، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف. وستقدم المؤسسة استشارتها للإدارات، حيث يمكن للوسيط أن يبدي رأيه بشأن تظلم أحيل على تلك الإدارة، أو بخصوص المشاريع والمقترحات التي تعدها قصد تحسين أدائها، خاصة ما يرتبط بتبسيط المساطر الإدارية، أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها. وسيمتد اختصاص مؤسسة الوسيط، إلى مجال التشريع، حيث سيصبح في إمكانها إبداء رأيها، بمقتضى المادة 43 من مشروع هذا القانون، في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة عليها من طرف رئيس الحكومة، ومقترحات القوانين المحالة عليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل بها، على أن تتقلص هذه المدة إلى شهر في حالة الاستعجال، والتي ينبغي الإشارة إليها في رسالة الإحالة. وأفرد نص المشروع مساحة شاسعة لمؤسسة الوسيط لتشكل هيئة استشرافية تساهم في تعزيز البناء الديمقراطي من خلال اقتراح التدابير الكفيلة بتحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة وأخلاقيات المرفق العمومي، وذلك حسب منطوق المادة 46 من مشروع القانون، على أن تتولى، حسب ذات النص، تنظيم منتديات وطنية وإقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار بشأن قضايا الحكامة الجيدة، والارتقاء بحقوق الإنسان وتحديث المرافق العمومية في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، يضم 63 مادة، تتوزع على تسعة أبواب، تمحورت حول مكانة مؤسسة الوسيط وصلاحياتها، وشروط اختيار الوسيط والمندوبين الخاصين والجهويين والمحلين العاملين تحت سلطة الوسيط، وكذا مهام ومجال تدخل الوسيط، والعلاقة بين المؤسسة والإدارة من خلال المخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة. كما يتضمن مشروع القانون أبوابا أخرى تهم، أساسا، التقارير التي تنجزها المؤسسة، ونظامها الداخلي، والتنظيم الإداري والمالي، وتدبير علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات، وأحكاما مختلفة وختامية تهم القواعد والمبادئ التي ينبغي على جميع العاملين التقيد بها خلال ممارستهم لعملهم، من مثل التجرد والاستقلالية والحفاظ على سرية الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، تحت طائلة عقوبات تحددها القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.