نشر المعطي منجب تدوينة تصدح بنكهة الدسم الدافق من طنجرة "الإضراب المزعوم عن الطعام"، ادعى فيها بأن قرار منعه من السفر كان تحكميا وتعسفيا بدعوى أن المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على "أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا ويبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، ويسجل هذا التبليغ في المحضر من طرف كاتب الضبط. ويسلم للمحامين عند الطلب". وأردف المعطي منجب شطحاته في القانون بالاستشهاد بالمادة 178 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على "أن الإفراج المؤقت المرفوق بالوضع تحت المراقبة القضائية يجب أن يحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية"، ليخلص في الأخير إلى الزعم بأن قرار قاضي التحقيق لم يكن مطبوعا بالشرعية بذريعة "أنه لم يمثل أبدا أمام السيد قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021، فضلا عن انتهاء أمد سريان إجراء إغلاق الحدود الذي حدده المشرع في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات". لكن الملاحظ هو أن المعطي منجب كان يستغبي نفسه قبل أن يستبلد الرأي العام في هذه التدوينة، وهو في هذا النزوع الخاطئ كان ضحية ثقته العمياء في (جهل وجهالة) محمد رضا، الذي يتجاسر في كل مرة على القانون، ويقدم نفسه خبيرا بالتقاطعات العرضانية للنصوص التشريعية، بيد أنه لا يميز في الحقيقة بين حرف "الواو وعصا الطبال" كما يقول المثل الشعبي الدارج. فالنص القانوني الذي ينطبق على حالة المعطي منجب هو المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد شكليات إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وتعيين محل الإقامة الذي يحظر الابتعاد عنه بالنسبة للمتهمين الذين يتم الإفراج عنهم مؤقتا، مثلما هو الحال بالنسبة للمتهم المعطي منجب. فهذه المادة لم تشترط التبليغ المباشر والشفهي في جلسة التحقيق تحت طائلة بطلان الإجراء المتخذ، وإنما نصت صراحة في الفقرة الخامسة منها على ما يلي "تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها". والمقصود هنا هي جميع الإجراءات المتخذة من سحب جواز السفر وإغلاق الحدود وتعيين محل الإقامة الذي يحظر الابتعاد عنه.. وهذا ما قامت بتنفيذه بالفعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من قاضي التحقيق المختص. أما فيما يخص احتساب مدة سريان قرار سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، فالراجح أن محمد رضا والمعطي منجب لا يجيدان الحساب والجبر أو أنهما يحسبان بمفردهما كما يقول المثل المغربي العامي "لي كيحسب لوحده كيشيط ليه". فالمشرع حدد لهذا الإجراء شهرين قابلة للتمديد خمس مرات، بمعنى أن مدة النفاذ والسريان قد تصل لسنة واحدة من تاريخ تقرير الإجراء في أول مرة. وبلغة الحساب والأرقام فإن هذا الإجراء لا زال ساري المفعول عكس ما دونه المعطي منجب في تدوينته الأخيرة التي راهن فيها على "تغليط الرأي العام". فمن المؤسف حقا أن المعطي منجب أخلف موعده مع السينما، التي كان سيحقق فيها مستقبلا واعدا، خصوصا وأنه خبير في "المسكنة والدروشة" وفي اختيار خلفيات المشاهد المتآكلة بالبرودة ليلتقط فيها صورا درامية تشع بؤسا واحتقارا لذكاء المغاربة. أما محمد رضا فإنه الشخص الوحيد الذي يفتي في القانون بالجهل وتخراج العينين، معتقدا بأن القراءة السطحية للمواد القانونية ستجعل منه فقيها في القانون! والحال أنها تجعل منه منتحلا لصفة يجرمها القانون.