بعد الجدل الدائر حول عدم دستورية مسطرة التصويت في البرلمان في ظل جائحة “كوفيد 19″، طعن فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، في مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وتقدم بمذكرة للطعن للمحكمة الدستورية يوم أمس الخميس. مذكرة الطعن التي وقعها الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، و81 نائبا برلمانيا من الحزب، أكدت “أن النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت، أولا، في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، بحيث أن عملية التصويت المتعلقة بالقانون التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم (السادسة عشر بعد المائة ) المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب”. وأبرزت المذكرة أن “رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين”. لأن التصويت على هذا القانون، تضيف المذكرة، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها”. وأوضح المصدر “أن التسجيل الصوتي لنفس الجلسة يبين أن رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت ب “ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا”؛ وهذا التصريح العلني لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها”. وأبرزت مذكرة الحزب، أن احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”.