اجتماع للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية لوضع معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين للسنة المقبلة    دي ميستورا يستشعر نهاية "المينورسو" .. ضغوط مالية وتغيرات دولية    الرئيس الصيني يختتم في كمبوديا جولته الدبلوماسية في جنوب شرق آسيا    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رؤساء جهات: وتيرة إنجاز مشاريع البنيات التحتية الخاصة بتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم"تسير بشكل جيد"    الرباط: تقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب المستضيفة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2025    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولاية أمن أكادير: هذه حقيقة ادعاءات إحدى منظمات المجتمع المدني حول مزاعم بسوء المعاملة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    منتخب الفتيان يستعد لنهائي "الكان"    المغرب يعد قوائم الخدمة العسكرية    الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    لاعب يهدد أولمبيك خريبكة بالانتحار    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    تطوان.. توقيف شرطي وشقيقين ضمن شبكة لترويج الأقراص المهلوسة وحجز 3600 قرص مخدر    حكم يدين "العراقية" بملف إجهاض    من بينها طنجة.. وزارة الداخلية تتابع تقدم الأشغال المتعلقة بملاعب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المدن المستضيفة    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    قيادي في حماس: لا نقبل الصفقات الجزئية وسلاح المقاومة حق وموجود طالما بقي الاحتلال    وزير الخارجية الإسباني يشيد بمتانة العلاقات مع المغرب ويصفها بالأفضل في التاريخ    تدشين الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس    ارتفاع معدل التضخم بالمغرب.. والمواد الغذائية على رأس الأسباب    تمغرابيت... كتاب جماعي لمغاربة العالم    توتر داخل دورة غرفة الفلاحة بالشمال.. وأعضاء ينسحبون ثم يعودون لاستكمال الدورة    الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب    طنجة.. إلغاء مفاجئ لحفل مغني الراپ ElGrande Toto بسبب أشغال "الكان"    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    الأبيض ‬والأسود ‬من ‬تقرير ‬دي ‬ميستورا (2)    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« البام » يطعن في دستورية التصويت على القانون « الدين الخارجي »
نشر في فبراير يوم 14 - 05 - 2020

قدم الأمين العام، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية، تطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
المذكرة التي توصلت « فبراير » بنظير منها، والتي وقع عليها 81 نائبا من حزب « الجرار »، جاء فيها أن "النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت عليه".
النواب « البام »، أكدوا على أن "عملية التصويت المتعلقة بالقانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 6 رمضان 1441 (الموافق ل 30 أبريل 2020)، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب ».
المذكرة ذاتها، أبرزت أن "رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين".
وأضافت ذات الوثيقة، أن « التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي، جاء وفق الصيغة الآتية صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها".
وأوضح المصدر ذاته، أن "التسجيل الصوتي لنفس الجلسة، تجدون نسخة رفقته، يتبين من الإطلاع عليه، أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت ب "ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا"؛ هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها".
وجاء في المذكرة ذاتها، أنه "تم خلال هذه العملية، أيضا، احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن "البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه"".
هذا الاحتساب، بحسب نواب البام، "أخل بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد، على أن "التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت"."، مشيرين إلى أن "الحضور بالجلسة العامة المعنية، اقتصر على ثلاثة ممثلين عن كل فريق، بناء على قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020. مما يتعين معه ملاحظة أن القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، قد تمت المصادقة عليه في هذه الجلسة في خرق واضح لمسطرة التشريع".
وذكرت المذكرة، رئيس المحكمة الدستورية، أن المجلس الدستوري سبق في قراره رقم 15/950 أن ألغى القانون التنظيمي لقانون المالية، لكون المسطرة المتبعة في إقراره ((لم تحترم حق أحد مجلسي البرلمان في الإطلاع على تعديلات الحكومة)، وكذا للمحكمة الدستورية (في قرارها رقم 19/89 المتعلق بقانون التنظيم القضائي)، أن ألغيا قوانين لم تحترم أحد مقومات المسطرة التشريعية".
غير أن ما يلاحظ في الحالة التي بين أيدينا اليوم، يضيف المصدر، أن "الذي لم يطلع عن نص القانون هو النائب نفسه، الذي لم يطلع على النص ولم يتداول بشأنه ولم يحضر في جلسة التصويت الخاصة بالقانون المذكور، ومع ذلك تم احتساب تصويته وتم تفويضه، ضدا على أحكام الفصل 60 من الدستور".
وأشار إلى أنه "بالإطلاع على محضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على البوابة الإلكترونية للمجلس، نجد أنه يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يُشَر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، مما يعد ضربا لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور، التي تنص على أن "المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب". وهو بحسب المذكرة ذاته، ضرب لمضمون الفصل 10 من الدستور، الذي يضمن "للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع … المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع".
مذكرة الطعن أشارت كذلك إلى أن "أحد النواب الحاضرين عارض القانون، دون أن تتم الإشارة إليه، أو إلى هذه الواقعة، في نص التقرير، في مقابل، الإشارة في تصريح السيد الرئيس بالجلسة العامة إلى أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين الحضور كان هو 22 نائبا فقط بمعدل ثلاث نواب عن كل فريق، إلا أن السيد الرئيس صرح برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون".
وتشير المذكرة، إلى أن رئيس مجلس النواب "اعتبر أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور، لاسيما وأن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم السيدات والسادة النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه".
وسجلت أن "المحكمة الدستورية ستكون أمام تقريرين مختلفين لنفس الجلسة التشريعية، بوجود محضر رسمي مكتوب معيب، وتسجيل بالصوت والصورة معيب أيضا، وأنه لا رابط بينهما، عمليا، إلا الموضوع".
وأشارت المذكرة، إلى أن "الاجتهاد المطرد للقضاء الدستوري المغربي استقر على التصريح بعدم دستورية كل مقتضى يخول لرئيس الفريق، ممارسة المهام الموكولة للسادة النواب بصفتهم الشخصية، ومنها الحق في التصويت، كما أن رئيس الفريق ليس ممثلا أو مفوضا للتصرف القانوني باسم الإرادات المنفرة لمكونات الفريق البرلماني".
وشدد نواب البام على أن "حرمان النواب من التعبير عن آرائهم في موضوع هذا القانون المحال على محكمتكم الموقرة، وتغييبهم القسري لأشغال الجلسة التشريعية العامة المشار إليها أعلاه، يعتبر إخلالا بالفصل 60 من الدستور"، مؤكدين أن "هؤلاء البرلمانيين الذين يستمدون نيابتهم من الأمة لا يجور لأي أحد أن يجردهم من ممارسة نيابتهم كاملة خلال جميع أطوار الولاية التشريعية التي انتخبوا خلالها، ولايمكن الحد من حقهم في ممارسة نيابتهم أو متابعتهم إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 64 من الدستور".
واعتبر نواب « البام »، أن البعض ذهب إلى أن وجود حالة للطوارئ الصحية، يعد شكلا من الاستثناء يبرر القبول العرضي لبعض التصرفات القانونية، وهنا أشارت المذكرة إلى أن "القانون موضوع المصادقة لا يحتاج إلى أغلبية دستورية معينة، وأنه يمكن التصويت عليه بالحد الأدنى من السيدات والسادة النواب ويعتبر التصويت صحيحا".
وأكدوا أنه "بالنظر لما لجلالة الملك من سلطة الأمر بتنفيذ قانون، وأن المحضر هو الوثيقة السند لمعرفة حسن سير مسطرة التشريع ومساهمة القوى البرلمانية فيها، غير أن المحضر الذي بين أيدينا لا يفي بالغرض، ويختلف في صيغته المكتوبة مع تلك المسجلة صوتا وصورة، بل وأن واقع الجلسة يتعارض مع التوثيق الورقي المنشور على بوابة المجلس".
والتمس الموقعون على المذكرة من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لاسيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته؛ كما التمسوا "عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.