لايزال قرار التصويت عن بعد الذي اتخذه مكتب مجلس النواب يثير النقاش والجدل، حيث تقدم فريق حزب "الأصالة والمعاصرة"، يوم أمس الخميس، إلى المحكمة الدستوري للطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. مذكرة البام التي وقعها الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبيي، و 81 نائبا برلمانيا من الحزب، جاء فيها "أن النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت، أولا، في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، بحيث أن عملية التصويت المتعلقة بالقانون التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب". وكشف الحزب في مذكرته أن "رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، و عدد الممتنعين، لأن التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية "صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية"، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها". وحسب مذكرة الذي يقود فرق المعارضة ف"أن التسجيل الصوتي لنفس الجلسة يبين أن رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت ب "ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا"؛ وهذا التصريح العلني لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها". وشدد البام في مذكرته أن احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن "البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه". وأضافت المذكرة "كما أن هذا الاحتساب أخل بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد، على أن "التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت". وأبرزت ذات المذكرة أن أحد النواب الحاضرين عارض القانون، دون أن تتم الإشارة إليه، أو إلى هذه الواقعة، في نص التقرير، في مقابل، الإشارة في تصريح رئيس الجلسة أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين الحضور كان هو 22 نائبا فقط بمعدل ثلاث نواب عن كل فريق، إلا أن الرئيس صرح برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون، وبذلك اعتبر أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور، لاسيما وأن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم السيدات والسادة النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.