عبرت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب عن غضبها مما أسمته ب “المنع والمضايقات التي يتعرض له النحالون خلال ترحيل النحل ليلا من منطقة إلى أخرى، والتنقل للعمل في المناحل، رغم توفرهم على شهادات التنقل الاستثنائية التي حددتها وزارة الداخلية”. وأوضحت النقابة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المنع ألحق ب”النحالين الكثير من الأضرار والخسائر المادية، خاصة وأن هذا الوقت من السنة هو الفترة التي يراهن عليها كل نحال من أجل مضاعفة خلايا نحله وإعدادها للإنتاج، وكذلك تزامنها مع موعد جني العسل الربيعي، خاصة عسل الحمضيات”. وأبرزت النقابة، “أنه وعلى الرغم من التزام هؤلاء النحالين بمختلف الضوابط الإدارية والصحية والوقائية، فإنهم يتعرضون لهذا المنع غير المعلل بأدلة قانونية واضحة، لافتة إلى أنه لا يقع في كل المناطق بالمغرب، ويختلف التعاطي معهم بين كل حاجز أمني وآخر في نفس الإقليم”. وأضاف ذات المصدر، أن “النحال يمنع من مواصلة طريقه للعمل عند أحد الحواجز الأمنية، ويطلب منه ضرورة الحصول على ترخيص خاص من الباشا أو من عامل الإقليم، وما إن يقوم بتغيير الطريق والمرور من حاجز أمني آخر في نفس الإقليم حتى تجده يسمح له بالمرور بشهادة التنقل المعتادة”، وهو ما اعتبرته النقابة “انتقائية في تفسير القانون واجتهادات شخصية في تطبيقه”. وأكد البلاغ أن قطاع تربية النحل يندرج ضمن القطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية التي أعلنت وزارة الداخلية عن استثنائها من قرار “حظر التنقل الليلي” خلال شهر رمضان، كونه يتطلب العمل ليلا؛ خاصة وأن عملية ترحيل النحل من منطقة إلى أخرى لا يمكن أن تتم إلا بالليل، وكذا عملية جني العسل التي يقوم العديد من النحالين بإنجازها في تلك الفترة لعدة اعتبارات تقنية ذات علاقة بالإنتاج والمحافظة والسلامة. وأبرزت أنها توصلت بمجموعة من المراسلات من نحالين من إقليمالقنيطرة، وإقليمسيدي بنور، وإقليم بولمان، وإقليم ميدلت، وإقليم تنغير، تفيد بمنعهم أيضا إلى جانب ممارسة عملهم من الدخول إلى المدينة التي يسكنون فيها بعد رجوعهم من المنحل، داعية إلى حل مشكلة هذه الفئة التي لا يشكل عملها أي خطر على الصحة العامة، لكون عملها يتم بعيدا عن التجمعات السكانية في الطبيعة بالجبال والغابات والضيعات الفلاحية. واستنادا إلى هذه المعطيات، طالبت النقابة بضرورة منح العاملين بشكل عاجل في هذا المجال شهادات تنقل استثنائية تمكنهم من العمل ليلا، موقعة ومختومة من طرف الممثل القانوني للتعاونية أو للشركة التي ينتمون إليها، وذلك لحمايتهم من تكبد المزيد من الخسائر الناجمة عن منعهم السابق، ومساعدتهم على تعويض ولو جزء من خسائرهم.