قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “استقلال النيابة العامة، جزء من استقلال السلطة القضائية واستقلال السلطة القضائية، ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية. وهو كذلك مدرسة في نظام الحكم، يتعين على من يستعمل مُسَمَّاهَا وعنوانها أن يمتثل لإكراهاته وقيوده، وأن يقبل بشروطه وإجراءاته، ويطبقها على نفسه، حتى حينما تمس مصالحه أو ذاته”. وأضاف عبد النبوي، إن “استقلال القضاء هو اختيار لنظامٍ للتقاضي، يُؤْمِنُ فيه المتقاضي قبل غيره، أن القاضي المستقل سيطبق القانون على النزاع دون تأثير من جهة أخرى. فالاستقلال يحميه من تأثير تلك الجهات”. مشيرا إلى أن “استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع، بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تَأْتِي من سلطات أخرى. فالمجتمع هو الذي اختار أن يكون قاضيه مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان. ولو أراد المجتمع أن يُخْضع القضاة لإحدى هاتين السلطتين لتوافق على ذلك في الدستور .. ولا شيء يمنع المجتمعات الديمقراطية من تبني أفكار أخرى في دساتيرها، شريطة احترامها لطرق تعديل الدساتير”. وأوضح عبد النبوي، أن “استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها. ولذلك فإن احترام الدستور يدعو الحكومة -ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال- وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان وفقا لروح الدستور التي عبر عنها بوضوح الفصل 107. وكذلك عن طريق تسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك. وعن طريق حوارٍ هادفٍ وبناءٍ يرمي إلى خلق جسور للتعاون المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور”. واسترسل رئيس النيابة العامة، أن “استقلال القضاء، يعني كذلك السلطة التشريعية، لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها. ولذلك فإن احترام البرلمان لاستقلال السلطة القضائية هو مجرد التطبيق الحرفي للدستور”، مؤكدا أن “احترام استقلال السلطة القضائية لا يأتي فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان”. وأكد عبد النبوي في كلمته أن “الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً. والدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية”. وبطبيعة الحال، يشير عبد النبوي، فإن “الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها. وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهي خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما. وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى”. إن استقلال القضاء، يقول عبد النبوي، “يعني السلطة القضائية نفسها، حيث يتعين عليها أن تسخر استقلالها، لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح الدستور وأحكامه، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، واثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي الذي يعتبر أساسيا لأمن الأشخاص والجماعات واطمئنانهم على حياتهم وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم واستقرار معاملاتهم، ومشجعاً على الاستثمار والابتكار المنتج للثروات التي تحقق التنمية الاقتصادية”.