يُصرّ المعطي منجب على أن يكون متفردا وشاذا في أفكاره، رافعا سقف الغرابة عاليا في استيهاماته وخواطره. فقد زعم في آخر خرجاته الإعلامية بأن المتهم توفيق بوعشرين يتعرض للتعذيب داخل السجن بسبب ما اعتبره ” قضاء مدة محكوميته في زنزانة منفردة، وعدم السماح له بالحديث مع حراس المؤسسة السجنية!”. وقد أثار هذا التصريح موجةً من السخرية على المعطي منجب في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. فالكثير من المدونين طالبوا الأكاديمي والأستاذ الجامعي بضرورة مراجعة المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك قبل الحديث عن مزاعم التعذيب، مسترشدين في ذلك بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التي تستثني صراحة من الحالات المعتبرة تعذيبا “الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”. كما استأنس أصحاب هذه التدوينات بمقتضيات الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي، الذي اعتمد نفس التوجه في تجريمه للتعذيب عندما نص على أنه “لا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها”. وترتيبا على هذه المقتضيات القانونية الدولية والوطنية، والتي لا تعتبر الألم الناجم عن قضاء عقوبة قانونية تعذيبا، فقد طالب رواد العالم الأزرق وزوار وسائط الإعلام البديل من المعطي منجب ضرورة رفع وصقل مداركه القانونية والحقوقية لئلا يسقط في مصيدة الجهل، والتي لا تقتات من سمعته الشخصية فقط، وإنما تسيء إلى الوضع القانوني للمتهم توفيق بوعشرين. أكثر من ذلك، اعتبرت هيئة دفاع ضحايا المتهم توفيق بوعشرين بأن خرجات المعطي منجب لا أثر لها قانونيا وواقعيا، ومردود عليها بشكل تلقائي، لأن صاحبها لا يستطيع حتى التمييز بين الألم والعذاب الجسدي والنفسي الذي يعتد به كركن مادي في جريمة التعذيب، وبين الألم المرافق لعقوبة قانونية. فقد أوضح الأستاذ محمد الحسيني كروط، عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، بأن العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق المتهم توفيق بوعشرين هي عقوبة قانونية، وبالتالي فإن كل ألم نجم عنها عرضيا، فهو لا يدخل في إطار التعذيب المقرر قانونا. وانبرى عضو هيئة الدفاع يشرح موقفه قائلا، إن العقوبة الصادرة في حق المتهم توفيق بوعشرين تعتبر قانونية، لأنها صادرة عن غرفة جنائية منصوص عليها في التنظيم القضائي للمملكة، وواردة في قانون المسطرة الجنائية، كما أن العقوبة السالبة للحرية والغرامات النقدية المنطوق بها في حق المتهم موجودة في قائمة العقوبات الجنائية، وبالتالي فهي تستند إلى مبدأ الشرعية القائل بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وتأسيسا على “قانونية العقوبة”، يخلص المحامي كروط إلى أن ما قد يحس به المتهم وغيره من عزلة أو تأنيب ضمير أثناء قضاء العقوبة بالمؤسسة السجنية لا يعتبر تعذيبا بالمفهوم القانوني للجريمة، وإنما هو من التداعيات والآثار الملازمة لتنفيذ العقوبة الزجرية. مشددا في المقابل على أن ما يتلفظ به البعض من مزاعم وادعاءات حول هذا الموضوع إنما هو ترهات وأراجيف وكلام عابر. وأضاف الأستاذ كروط أنه استغرب بشكل كبير للمزاعم المنشورة على لسان المعطي منجب، قائلا “سمعت هذا الشخص يتحدث عن الرأي الاستشاري الأول الصادر عن فريق العمل الأممي، ويفسره بشكل معيب تغلب عليه الذاتية والموقف المنحاز للمتهم، لكن مفاجأتي كانت أكثر عندما تجاهل أو أنه ربما يجهل بوجود الرسالة الثانية الصادرة عن نفس الفريق لفائدة المشتكيات والمطالبات بالحق المدني”. وأوضح عضو هيئة دفاع الضحايا، بأن المعطي منجب قفز بشكل مضحك على الرسالة الثانية لفريق العمل الأممي، والتي كان قد عبّر فيها هذا الأخير عن احترامه وثقته في العدالة المغربية المختصة في هذا الملف، وعن تضامنه مع الضحايا، محددا أبعاد اختصاصه النوعي الذي لا ينصرف للنطق بالبراءة أو الإدانة في الملفات التي ينظر فيها، قبل أن يختم رسالته بالتأكيد على عدم مسؤوليته عن التأويلات والتفسيرات المغلوطة والخاطئة التي يقوم بها البعض لرأيه الاستشاري الأول، مثلما قام بذلك المعطي منجب نفسه الذي اعتبر هذا الرأي الاستشاري بمثابة صك براءة لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه.