منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقالة المعطي منجب… خروقات تؤكد الجهل بالقانون
نشر في برلمان يوم 20 - 03 - 2018

“قيل ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال ” الرجل التافه يتكلم في أمر العامة”. كلّ تشابه بين أحكام هذا الحديث الشريف وأية شخصية أخرى، هو من باب الصدفة وليس فيه أي تلميح لهذه الشخصية أو غيرها.
كتب المعطي منجب مقالة في جريدة ” أخبار اليوم” تحت عنوان “اعتقال الصحافي بوعشرين…خروقات تؤكد طابعه السياسي”، التحف فيها عباءة المحامي والفقيه القانوني المنافح والمدافع عن توفيق بوعشرين، قبل أن يأخذ مكانه في منصة هيئة الحكم ويبت إعلاميا وغيابيا ونهائيا في القضية، معتبرا إياها قضية ” ذات طابع سياسي!”.
والمسترعي للانتباه، أن كاتب هذه المقالة أعدّ جيدا لمرافعته الافتراضية، نَهلَ فيها كثيرا من معجم المفردات القانونية، واستفسر أصدقائه من هيئة الدفاع، واستأنس بالتصريحات الإعلامية لعدد من المحامين المؤازرين لناشر “أخبار اليوم”. لكن كل ذلك لم يسعفه في “تبرئة” المتهم توفيق بوعشرين، كما أن ضعف حجته لم يمكنه من بلوغ الرجاحة القانونية الكفيلة بترجيح البراءة على الإدانة.
وإذا كان المعطي منجب قد تعمّد انتقاد عمل النيابة العامة بلغة التجريح والتشكيك في صلاحياتها في قضية توفيق بوعشرين، فإننا- على النقيض من ذلك- سنتوخى النقد دون التجريح، وتبيان الخطأ دون إظهار صاحبه بمظهر الإهانة، واستعراض الدفوع القانونية، بتجرد وتحفظ شديدين، دون الامتثال أو الرضوخ ل”ترجيعات” القناعات الإيديولوجية أو الإملاءات الشخصية التي حرّكت السيد المعطي منجب في مقالته الاستنادية.
التوقيف… والاعتقال
البداية ستكون من حيث بدأ كاتب المقالة، الذي زعم في السطر الأول بأن الشرطة “اعتقلت” السيدة عفاف برناني المستخدمة في مقاولة توفيق بوعشرين الإعلامية. وهنا، سوف لن نناقش طبيعة مهمة الشرطة القضائية التي كانت هي تنفيذ أمر الوكيل العام للملك القاضي باستدعاء المعنية بالأمر للحضور أمامه، كما ظهر ذلك لاحقا من وثائق الملف، وإنما سنناقش مفهوم لفظة “الاعتقال” التي استعملها المعطي منجب في “مقالته الترافعية”.
فمن بين مهام الشرطة القضائية، حسب منطوق المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، أنها تبحث عن مرتكبي الجرائم بغرض توقيفهم وليس اعتقالهم! والفرق كبير بين المصطلحين سواء في المدلول أو الآثار القانونية. فالتوقيف هو إجراء من إجراءات البحث المنوطة بالضابطة القضائية، أما الاعتقال فهو إحدى العقوبات الضبطية الأصلية المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي، والتي هي عقوبة سالبة للحرية أقصى أمدها هو شهر واحد.
ولئن كان التوقيف هو بمثابة تدبير مسطري من اختصاص ضابط الشرطة القضائية، فإن الاعتقال هو عقوبة أصلية تصدرها المحاكم. بل إن المشرع المغربي تعمد عدم استعمال كلمة ” الاعتقال” في معرض حديثه عن صلاحيات النيابة العامة، بالرغم من كونها جزء أصيل من السلطة القضائية، وإنما خولها في المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية صلاحية إصدار الأوامر الدولية بالبحث و”إلقاء القبض”، وفي المادتين 47 و74 صلاحية الأمر ب”الإيداع في السجن”. والمرة الوحيدة التي استعمل فيها المشرع كلمة الاعتقال في هذا الإطار، كانت في المادة 73 من نفس القانون عندما خوّل للوكيل العام للملك صلاحية “وضع المتهم رهن الاعتقال إذا كانت القضية جاهزة”. والاعتقال هنا لم يأت بمفهوم العقوبة الضبطية الأصلية، وإنما تم إدراجه من منظور الإجراء القضائي.
فالمعطي منجب عندما ادعى بأن الشرطة ” اعتقلت” عفاف برناني، جانب الصواب في كل شيء باستثناء شيء واحد هو الذي يتشابه فيه التوقيف والاعتقال، وهو (رقم) الفصل القانوني المنظم لهما. فصلاحيات الشرطة القضائية في البحث عن المجرمين تنظمها المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، أما “الاعتقال” كعقوبة أصلية ضبطية فينظمها أيضا الفصل 18، ولكن في هذه المرة من القانون الجنائي وليس من قانون المسطرة الجنائية.
ولم يكتف المعطي منجب بعدم القدرة على التمييز بين “التدبير المسطري والعقوبة”، بل إنه ارتكب أيضا جريمة التزوير! فعندما يدعي بأن عفاف برناني “سجلت دعوى الزور ضد النيابة العامة”، فإنه يكون قد ارتكب جناية التزوير التي هي تغيير الحقيقة بسوء نية. فالشكاية المودعة بمكتب الضبط بمحكمة النقض في 6 مارس الجاري تحت عدد 3773/2018، مسجلة لفائدة عفاف برناني في مواجهة ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، وليس في مواجهة النيابة العامة.
كما أن الأمر لا يتعلق ب”دعوى الزور” كما ورد في مقال المرافعة، لأن المشرع المغربي في المواد 334 إلى 391 من القانون الجنائي تحدث عن جرائم التزوير والتزييف، ولم يشر نهائيا إلى لفظة ” الزور”، التي هي عبارة قانونية تخضع لمسطرة خاصة ولمقتضيات أخرى، منصوص عليها في مسطرة الطعن بالزور الفرعي، سواء في المادة المدنية أو الجنائية.
و” التزوير” الذي يقصده المعطي منجب، تحدده الفصول 351 و352 و353 من القانون الجنائي، ويتمثل في تغيير جوهر الأوراق المتعلقة بمهنة الموظف العمومي أو القاضي، أو في ظروف تحريرها، وذلك بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف…، وهي العناصر التكوينية المادية والمعنوية التي ثبت، بالصوت والصورة، أنها لم ترتكب في قضية عفاف برناني، بعدما ظهرت في الشريط المسجل وهي تقرأ تصريحاتها الواردة في المحضر، كلمة بكلمة، وبعدما ذيلت إفادتها بتوقيعها المقرون بتدوين هويتها بخط يدها. وهي قرائن قانونية قوية على أنها هي صاحبة التصريح، مما ينتفي معه جُرم التزوير الذي ادّعاه المعطي منجب ومن سبقه لهذا الموضوع.
المحامي… والزبون
من أروع ما كتب المعطي منجب في مقالته/ المرافعة أن ” السبب الحقيقي لمتابعة زيان هو تسجيله دعوى الزور لصالح زبونيه برناني وبوعشرين”. فالثابت قانونا أن مهنة المحاماة هي جزء من أسرة القضاء بصريح المادة الأولى من القانون المنظم للمهنة، وأن مهمتها هي الترافع عن “الأطراف” أو مؤازرتهم والدفاع عنهم أو تمثيلهم أمام المحاكم والإدارات العمومية. و”الأطراف” هنا ينعتهم قانون المحاماة في المادة 28 منه ب” الموكلين” وليس “الزبائن”.
أكثر من ذلك، فقد أفرد القانون المنظم لمهنة المحاماة الفرع الرابع منه لتوضيح “العلاقات مع الموكلين”، مستعرضا في المادة 41 وما يليها كيفية استقبال المحامي لموكليه بمكتبه أو في مكاتب غيره من المحامين، وطريقة تحديد الأتعاب المستحقة عن أية قضية، وشروط سحب الموكل لتوكيله من المحامي المعين…الخ. فالمشرع المغربي، وباقي التشريعات المقارنة، يرتقي بالعلاقة بين المحامي والأطراف ويُنزّهها عن “العلاقة التجارية” التي تقوم بين البائع أو البقال أو الشركة وزبونها، ولذلك اعتبرها ( أي المشرع) علاقة “نيابة أو مؤازرة أو تمثيل بين المحامي وموكله”، بيد أن المعطي منجب كان له رأي مخالف وأسدل على المهنة وصفا لا يليق بها ولا يشرف نهائيا أسرة الدفاع.
وإمعانا في تشريف مهنة المحاماة، فقد اعتبر المشرع المغربي واجبات المحامي ” أتعابا”، وباللغة الفرنسية (les honoraires)، ولم يقل عنها ” ثمن الدفاع أو مقابل المؤازرة أو سومة الأداء”، وهذا أبلغ تعبير عن رمزية ورفعة المهنة ونبل رسالتها في الدفاع عن الموكلين وتمثيلهم ومؤازرتهم، وليس” الزبائن” كما أورد ذلك السيد المعطي منجب.
المرافعة … قبل كل دفع أو دفاع
في سياق مرافعته الإعلامية، بسط المعطي منجب مجموعة من “الأخطاء والخروقات القانونية”، التي زعم أن النيابة العامة سقطت فيها عند متابعتها لتوفيق بوعشرين بصك اتهام خطير. ومن جملة ما أفضى به، أنها تعمدت تزوير محضر الاستنطاق عبر إدراج ” حالة التلبس” عوض ” البحث التمهيدي”، ليتسنى لها الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات عوض مؤسسة قاضي التحقيق.
لقد اطّلع المعطي منجب، أو بالأحرى تم إطلاعه على المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، لكنه لا يعرف بأن القانون فيه “إحالات تشريعية صريحة وأخرى ضمنية” يتعين الإلمام بها لفهم واستيعاب الإجراءات المسطرية. فالمادة 73 أعلاه تتحدث عن استنطاق المتهم في الجنايات المتلبس بها، وأنها تستعرض قرارات الوكيل العام للملك بشأن إجراء الفحص الطبي على المتهم، وإمكانية إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية أو شخصية، مع إمكانية الإحالة بشكل مباشر على غرفة الجنايات إذا ظهر له أن القضية جاهزة للحكم، ما لم تكن الجريمة المرتكبة تدخل ضمن الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا طبقا للمادة 83 من نفس القانون.
فهذا الاستثناء الأخير، يفرض علينا الرجوع إلى المادة 83 لمعرفة القضايا التي تكون فيها النيابة العامة ملزمة بالركون إلى التحقيق الإعدادي، والمرور حتما عبر مؤسسة قاضي التحقيق. وهذه القضايا هي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن والمؤبد والسجن المحدد الذي تصل عقوبته القصوى إلى 30 سنة، والجنايات التي يرتكبها الأحداث والجنح بنص خاص، وهي جرائم لا توجد ضمنها تلك الأفعال المتابع من أجلها توفيق بوعشرين، مما يعني قانونا أن النيابة العامة كانت سليمة في قرارها ولم ترتكب أي خرق عندما أحالت المتهم مباشرة على غرفة الجنايات.
وفي نفس السياق، فإن المادة 419 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد طريقة إحالة القضية على غرفة الجنايات، تؤكد بأن الإحالة المباشرة تتم إما من طرف قاضي التحقيق، أو الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و73 من هذا القانون، أو من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بشأن عدم المتابعة. وما يعنينا هنا، هو الإحالة التي يباشرها الوكيل العام للملك طبقا للمادة 49، والتي هي بمثابة القاعدة العامة التي تعطي لممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف إحالة ما يتوصل به من محاضر وشكايات ووشايات إما على قاضي التحقيق أو مباشرة على هيئات الحكم المختصة، بما فيها غرفة الجنايات، بيد أن المادة 73 تتحدث عن آليات الاستنطاق والإحالة المباشرة في الجنايات التلبسية. فأين هو الخرق المزعوم في مقالة المعطي منجب؟
وعلى صعيد آخر، اعتبر المعطي منجب قاضي التحقيق ومسطرة التحقيق الإعدادي ضمانة كبيرة للمتهم كانت ستخول لهذا الأخير “الدفاع عن نفسه، وإثبات الحقيقة بالوسائل القانونية التي تتيحها مسطرة التحقيق”، وأنها ستجنب” الإسراع بإدانته كما هو ممكن في الإحالة المباشرة”. وهنا لا بد من وقفة موضوعية مع السيد معطي منجب، لكي يعلم بأن النيابة العامة التي يرفع عنها الحيادية في هذا الملف، هي خصم شريف ينوب عن المجتمع، وتملك من الصلاحيات القانونية ما يؤهلها للطعن في جميع قرارات قاضي التحقيق متى ارتأت أنها مشوبة بخرق القانون.
كما أن غرفة الجنايات التي يدعي أنها ستُسرّع ب”الإدانة”، في استباق ملغوم للقرار الصادر عنها، إنما تتألف من رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف ومستشارين، وليس قاض واحد كما هو الشأن بالنسبة لقاضي التحقيق، وهذا يضفي ضمانة أكثر على حياديتها وتحرّيها الدقيق للحقيقة (المادة 417). كما أن القانون يجيز للمحكمة متى ارتأت أن القضية غير جاهزة للحكم أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي تعين له أحد أعضائها للقيام بمهام التحقيق وفقا لمقتضيات مسطرة التحقيق الإعدادي (المادة 362).
منجب… وإجراءات التفتيش
ادعى المعطي منجب أن إجراءات التفتيش والحجز في قضية بوعشرين اعترتها خروقات عديدة، زاعما أن “الحجز في البحث التمهيدي يلزم الضابطة القضائية بالحصول على موافقة مكتوبة وخطية وموقعة من طرف المشتبه فيه”! كما أنه لم يكن دقيقا (أي الحجز) عندما لم يحدد الرقم التسلسلي لجهاز DVR المحجوز مما يتيح إمكانية استبداله بجهاز مشابه شكلا ولونا!.
وتوضيحا لكاتب هذه العبارات، لا بد من توضيح معطى بديهي في القانون مفاده أن المشرع المغربي اشترط الموافقة المكتوبة في إجراءات تفتيش المنازل وليس في إجراءات الحجز كما ادعى ذلك عن غير علم المعطي منجب. كما أن القانون يتحدث عن صاحب المنزل المعني بالتفتيش وليس عن “المشتبه فيه” كما جاء في المقال المرجعي. أكثر من ذلك، فإن الموافقة المكتوبة تكون في حالات محددة عند إجراء التفتيش في منزل شخص له علاقة بارتكاب جرم ما. والمشرع تحدث هنا عن “المنازل” دون غيرها من المكاتب والمحلات، باستثناء مكاتب المحامين التي تخضع لمسطرة خاصة (الفقرة الرابعة من المادة 59)، والأماكن المعدة لاستعمال مهني يشغلها شخص ملزم بكتمان السر المهني والتي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر النيابة العامة وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان السر المهني (الفقرة الثالثة من نفس المادة)، وكذا المحلات التي يمارس فيها نشاط ليلي اعتيادي والتي لا تخضع لتقييدات التوقيت القانوني عند إجراء التفتيش (الفقرة الأخيرة من المادة 62).
وهنا يطرح سؤال كبير وعريض، هل يمكن اعتبار مكتب توفيق بوعشرين منزلا مسكونا أو مأهولا أو معدا للسكنى مشمول بالمقتضيات القانونية للتفتيش؟ الجواب بالنفي من الناحية القانونية، حتى وإن كان يضع في هذا المكتب أريكة يجلس عليها رفقة ضحاياه، لأن العبرة في تحديد مفهوم المنزل هي الإقامة والنأي عن الناس إعمالا لمبدأ حرمة المنازل المقرر دستوريا.
وتعريف المنزل في القانون حدده الفصل 511 من القانون الجنائي الذي حصره في كل “مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والاصطبل أو أية بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام”. كما أن الاجتهاد القضائي والتشريعات المقارنة توسّعا في مفهوم المسكن واعتبراه “كل مكان يكون فيه الإنسان بمنأى عن أنظار الغير، سواء كان مسكنا قار أو مؤقتا، وسواء كان من يشغله مالكا أو مستأجرا”. فمحكمة النقض المصرية اعتبرت أن المقصود بلفظ المنزل هو “كل مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرما آمنا لا يبيح لغيره دخوله إلا بإذنه (نقض جلسة 1969/1/6 س20 ق1ص1).
تأسيسا على ما سبق، يظهر أن مكتب توفيق بوعشرين لا يعدّ منزلا بالمفهوم القانوني! لكن، هل يمكن اعتباره مشمولا بالمسطرة الخاصة التي منحها القانون لمكاتب المحامين؟ الجواب أيضا بالنفي لأن هذه المسطرة تهم فقط مكتب المحامي دون غيره. وهل يمكن اعتباره محلا يلزم صاحبه بكتمان السر المهني؟ مبدئيا الصحافي يبحث عن المعلومة ليكتب عليها سري للغاية، وتبقى السرية مضمونة فقط بالنسبة للمصادر التي لا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي في القضايا التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة (المادة 5 من قانون الصحافة والنشر).
ومن هنا، فالتدقيق القانوني في هذه المقتضيات التشريعية المتناثرة في أكثر من نص قانوني، يجعل مزاعم “الخروقات” التي تحدث عنها المعطي منجب مجرد حشو لغوي يفتقد للتقعيد القانوني، ولا يصلح لأن يكون دفعا يرتب بطلان إجراءات التفتيش، وليس الحجز كما جاء في مقالته.
أما باقي كلامه عن الرقم التسلسلي لجهاز تخزين الصور، فهو كلام لا يحتاج إلى رد، لأنه مردود عليه من حجته الضعيفة. لأن مناط الإقناع هنا هو بأشرطة الفيديو التي يظهر فيها المتهم بوعشرين نفسه، وهي التي تم حجزها ولا حاجة لاستبدالها أو تغييرها بأخرى، ما دام أنها تتضمن في حد ذاتها، وفي آن واحد، “الجرائم المرتكبة والأدلة عليها”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.