في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحقيقة والعدالة تطالب بإطلاق سراح بوعشرين: الحكم عليه “ظالم” وحقه في المحاكمة العادلة انتهك
نشر في اليوم 24 يوم 27 - 10 - 2019

بعد الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24” بالسجن 15 سنة، عبرت لجنة الحقيقة والعدالة عن قلقها الشديد من الحكم “الظالم والقاسي”، الذي صدر في حقه، مشددة على أنها لا تزال تعتبر أنه اعتقل تعسفيا، منذ شهر فبراير من العام الماضي.
اللجنة، التي تضم حقوقيين، وصحافيين من مختلف التوجهات، قالت، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الأحد، إن القضاء عجز عن توفير محاكمة عادلة للصحافي توفيق بوعشرين.
وأوضحت اللجنة نفسها أنها “تلقت بانزعاج، وقلق شديدين منطوق الحكم الظالم، والقاسي، والقاضي بسجنه 15 سنة مع أداء غرامة ثقيلة لفائدة الدولة، الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في الدعوى العمومية، التي أقامتها النيابة العامة ضد الصحافي توفيق بوعشرين”.
وتأسفت اللجنة لحرمان الصحافي المستقل، توفيق بوعشرين، “المعروف بانتقاداته القوية للسلطة السياسية”، من شروط، وضمانات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور المغربي، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، الذي صادقت عليه الدولة المغربية عام 1979، في المرحلة الاستئنافية، أيضاً، مشيرة إلى أن هذا هو التوجه، الذي ميز محاكمات مماثلة كمحاكمة الصحافية، المستقلة هاجر الريسوني، والصحافي المستقل، حميد المهداوي.
وأشارت اللجنة نفسها إلى أنها رصدت انتهاك شروط المحاكمة العادلة للصحافي توفيق بوعشرين في المرحلة الاستئنافية، منذ أن رفضت النيابة العامة، والهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها ضده، أن تطلق سراحه، طبقا للقرار الصادر عن فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي، والذي طالب بإطلاق سراحه فورا، وتعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي تعرض لها.
وأضافت اللجنة ذاتها أن التقرير الأممي أقر بأن بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي، بسبب عمله الصحافي، وليس لسبب آخر، وأحال قضيته على المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.
كما أكدت لجنة الحقيقة والعدالة أن المرحلة الاستئنافية للمحاكمة افتقدت، كذلك، لشروط المحاكمة العادلة في حدودها الدنيا، بعد أن تعمدت النيابة العامة اللجوء إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات، وتفاديها مسطرة التحقيق على الرغم من عدم توفر شرطي التلبس، والجاهزية للحكم، المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
واللجنة ذاتها تعتبر أن “عدم تمكين الصحافي المعتقل تعسفيا من عرض قانونية اعتقاله على قاض يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية، المنصوص عليها في الفصلين 117 و 118 وللمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وأكدت اللجنة ذاتها أن “عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية، والموقع الجغرافي للواقط الهوائية، التي تعتبر أدلة تثبت وجوده في أماكن بعيدة عن تلك، التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، في حين أن هذه الأدلة متوفرة لدى النيابة العامة، التي تصر على حجبها، وهو ما يعد حرمانا له من إثبات براءته أمام المحكمة، وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه”.
وأضافت لجنة الحقيقة أن عدم استدعاء المحكمة لأي شاهد بصفة عامة، وشهود النفي بصفة خاصة، كتقني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي وقع محضر حجز المعدات، الذي رفض توفيق بوعشرين توقيعه، والذي لا يشير إلى أي من الأرقام التسلسلية للمعدات المحجوزة، ما يستحيل معه أن تكون هي نفسها، التي عرضت على الخبرة، والمحكمة الابتدائية، إذ يعد كل هذا حرمانا لتوفيق بوعشرين من إثبات براءته أمام المحكمة وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه، حسب اللجنة ذاتها.
وقالت اللجنة إن “عدم عرض وسائل الإثبات أمام محكمة الاستئناف، وعدم عرض الفيديوهات، التي ينكر الصحافي توفيق بوعشرين نسبتها إليه، أو وجود صوره فيها، يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالة حكمها، بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة إلى الطلب المتكرر، والملح للصحافي بوعشرين، ودفاعه بإحضار هاتفه، الذي أخبر المحكمة بأنه يحتوي على تحذير له من الصحافي، جمال خاشقجي من إمكانية تصفيته، وكذا على رسالة مصورة من صديق له أخبره بأنه ضحية مؤامرة تتمثل في زرع أجهزة إلكترونية لمراقبة مكتبه، وعمله الصحفي، وذلك أياما قبل اعتقاله”.
وطالبت اللجنة بتجاوب السلطات المغربية مع الرأي الصادر عن فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي بكل مقتضياته، وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، بناء على ما جاء في الفقرة التاسعة والستون (69 ) من القرار.
كما شددت لجنة الحقيقة والعدالة على المطالبة بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق محاميي الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تمكين عفاف برناني من عرض شكايتها على الغرفة الجنائية في محكمة النقض، في توافق تام مع ما جاء في الفقرة 71 من رأي مجموعة العمل الأممية، مضيفة أنها لا تزال تعتبر أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل اعتقالاً تعسفيا، منذ 26 فبراير 2018 لأن الأمر بالإيداع في السجن، الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للاعتقال، وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.