تفكيك منظمة إرهابية بتعاون أمني بين المغرب وإسبانيا    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    رئيس مجلس النواب…المساواة والمناصفة أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة تاريخية للمغرب    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب3% الشهر الماضي في المغرب        بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    انهيار سقف مبنى يرسل 5 أشخاص لمستعجلات فاس    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحقيقة والعدالة تطالب بإطلاق سراح بوعشرين: الحكم عليه “ظالم” وحقه في المحاكمة العادلة انتهك
نشر في اليوم 24 يوم 27 - 10 - 2019

بعد الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24” بالسجن 15 سنة، عبرت لجنة الحقيقة والعدالة عن قلقها الشديد من الحكم “الظالم والقاسي”، الذي صدر في حقه، مشددة على أنها لا تزال تعتبر أنه اعتقل تعسفيا، منذ شهر فبراير من العام الماضي.
اللجنة، التي تضم حقوقيين، وصحافيين من مختلف التوجهات، قالت، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الأحد، إن القضاء عجز عن توفير محاكمة عادلة للصحافي توفيق بوعشرين.
وأوضحت اللجنة نفسها أنها “تلقت بانزعاج، وقلق شديدين منطوق الحكم الظالم، والقاسي، والقاضي بسجنه 15 سنة مع أداء غرامة ثقيلة لفائدة الدولة، الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في الدعوى العمومية، التي أقامتها النيابة العامة ضد الصحافي توفيق بوعشرين”.
وتأسفت اللجنة لحرمان الصحافي المستقل، توفيق بوعشرين، “المعروف بانتقاداته القوية للسلطة السياسية”، من شروط، وضمانات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور المغربي، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، الذي صادقت عليه الدولة المغربية عام 1979، في المرحلة الاستئنافية، أيضاً، مشيرة إلى أن هذا هو التوجه، الذي ميز محاكمات مماثلة كمحاكمة الصحافية، المستقلة هاجر الريسوني، والصحافي المستقل، حميد المهداوي.
وأشارت اللجنة نفسها إلى أنها رصدت انتهاك شروط المحاكمة العادلة للصحافي توفيق بوعشرين في المرحلة الاستئنافية، منذ أن رفضت النيابة العامة، والهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها ضده، أن تطلق سراحه، طبقا للقرار الصادر عن فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي، والذي طالب بإطلاق سراحه فورا، وتعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي تعرض لها.
وأضافت اللجنة ذاتها أن التقرير الأممي أقر بأن بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي، بسبب عمله الصحافي، وليس لسبب آخر، وأحال قضيته على المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.
كما أكدت لجنة الحقيقة والعدالة أن المرحلة الاستئنافية للمحاكمة افتقدت، كذلك، لشروط المحاكمة العادلة في حدودها الدنيا، بعد أن تعمدت النيابة العامة اللجوء إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات، وتفاديها مسطرة التحقيق على الرغم من عدم توفر شرطي التلبس، والجاهزية للحكم، المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
واللجنة ذاتها تعتبر أن “عدم تمكين الصحافي المعتقل تعسفيا من عرض قانونية اعتقاله على قاض يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية، المنصوص عليها في الفصلين 117 و 118 وللمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وأكدت اللجنة ذاتها أن “عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية، والموقع الجغرافي للواقط الهوائية، التي تعتبر أدلة تثبت وجوده في أماكن بعيدة عن تلك، التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، في حين أن هذه الأدلة متوفرة لدى النيابة العامة، التي تصر على حجبها، وهو ما يعد حرمانا له من إثبات براءته أمام المحكمة، وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه”.
وأضافت لجنة الحقيقة أن عدم استدعاء المحكمة لأي شاهد بصفة عامة، وشهود النفي بصفة خاصة، كتقني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي وقع محضر حجز المعدات، الذي رفض توفيق بوعشرين توقيعه، والذي لا يشير إلى أي من الأرقام التسلسلية للمعدات المحجوزة، ما يستحيل معه أن تكون هي نفسها، التي عرضت على الخبرة، والمحكمة الابتدائية، إذ يعد كل هذا حرمانا لتوفيق بوعشرين من إثبات براءته أمام المحكمة وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه، حسب اللجنة ذاتها.
وقالت اللجنة إن “عدم عرض وسائل الإثبات أمام محكمة الاستئناف، وعدم عرض الفيديوهات، التي ينكر الصحافي توفيق بوعشرين نسبتها إليه، أو وجود صوره فيها، يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالة حكمها، بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة إلى الطلب المتكرر، والملح للصحافي بوعشرين، ودفاعه بإحضار هاتفه، الذي أخبر المحكمة بأنه يحتوي على تحذير له من الصحافي، جمال خاشقجي من إمكانية تصفيته، وكذا على رسالة مصورة من صديق له أخبره بأنه ضحية مؤامرة تتمثل في زرع أجهزة إلكترونية لمراقبة مكتبه، وعمله الصحفي، وذلك أياما قبل اعتقاله”.
وطالبت اللجنة بتجاوب السلطات المغربية مع الرأي الصادر عن فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي بكل مقتضياته، وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، بناء على ما جاء في الفقرة التاسعة والستون (69 ) من القرار.
كما شددت لجنة الحقيقة والعدالة على المطالبة بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق محاميي الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تمكين عفاف برناني من عرض شكايتها على الغرفة الجنائية في محكمة النقض، في توافق تام مع ما جاء في الفقرة 71 من رأي مجموعة العمل الأممية، مضيفة أنها لا تزال تعتبر أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل اعتقالاً تعسفيا، منذ 26 فبراير 2018 لأن الأمر بالإيداع في السجن، الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للاعتقال، وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.