يبدو أن المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وضع نفسه تحت طائلة المساءلة القضائية، بسبب تدوينته التي انتقد فيها قرار قاضي التحقيق الخاص بمتابعة “أخيه” في الحزب عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عمدا بفاس، في تسعينيات القرن الماضي. تدوينة الرميد التي حملت أكثر من كلمة “تهجمية” على السلطة القضائية من قبيل وصفه قرار المتابعة ب”الاجتهاد الأخرق” و”القرار المنحرف عن جادة القانون”، و”بل يخدم العدمية ويزكيها ويمنحها حجة قاطعة على صوابية موقفها؟؟؟”، يعاقب عليها القانون المعمول به في حالات “التطاول على القضاء وتحقير مقرراته وأحكامه”. فتدوينة الرميد تضعه تحت عقوبة الفصلين 263 و266 من القانون الجنائي، حيث جاء في الفصل 263 مايلي: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”. ويضيف الفصل نفسه، أنه إذا “…وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين، وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى”. ويوضح الفصل 266 الحالات التي يعاقب عليها بموجب الفصل السابق 263 والذي يحددها في مايلي: “الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. كما يعاقب بذات العقوبة كل من من تورط في أفعال أو أقوال أو كتابات علنية، يقصد منها تحقير المقررات القضائية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله”. فهل سيتم تفعيل الفصل 266 من القانون الجنائي في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد؟، بسبب نشر تدوينته على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك” وهو المحامي العارف بالمقتضيات التي ينص عليها القانون في هذا الباب، علما أن بعضا مما جاء في تدوينته المشار إليها يمكنه أن يضعه تحت طائلة المساءلة تفعيلا لما تضمنه الفصلان المذكوران.