صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 05 يونيو الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية. وينص هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، على مراجعة وجيبات المحافظة العقارية، والمتمثلة في مستحقات الخدمات المقدمة، والتي لا تشكل رسوما أو ضرائب. وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، بأن هذه المستحقات لم تعرف أية تغييرات تذكر منذ 12 غشت 1963، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بشكل بارز، وخاصة ما يهم العمليات الطبوغرافية ومستلزمات إحداث قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري. وأوضح أن أهم تعديلات المرسوم تتمثل في تخفيض نسبة الوجيبات، حسب القيمة بالنسبة لإيداع مطالب التحفيظ لتشجيع الإقبال على التحفيظ في العالم القروي، ومراجعة بعض الوجيبات القارة، وتخفيض الوجيبات المستحقة عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250.000 درهما، وإضافة مقتضيات خاصة بعقدي “المرابحة” و”الإيجارة المنتهية بالتمليك”. وأشار إلى أنه تم أيضا إضافة مقتضيات في المشروع خاصة بالوجيبات المتعلقة بإمكانية الاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري، وكذا الوثائق الرقمية.