تضمنت مدونة السير على الطرق العديد من المقتضيات والمستجدات تهم حركة السير والجولان وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب. ومن بين المستجدات التي أتت بها المدونة الجديدة، التي صادق عليها مؤخرا مجلسا النواب والمستشارين، على الخصوص، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الآداء، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة. كما تضمنت مدونة السير على الطرق، التي ستصبح ملزمة للجميع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، إضافة مخالفات في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع للرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، والاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة). ونصت المدونة أيضا على إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشهادات طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير. كما تم إدراج بعض الجنج وتشديد العقوبة عليها في بعض الحالات من قبيل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري في الحوادث المميتة لتيسير تفعليها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة أو الخطيرة. وحسب الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، فإن مدونة السير على الطرق الجديدة، فإن هذه المستجدات كفيلة بتعزيز الآليات القانونية التي تهم حركة السير والجولان وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب. وبخصوص الدراجات النارية، جاءت المدونة بعدة مقتضيات تروم ضبط وتتبع ومراقبة هذه الدراجات الخاضعة لسند الملكية وكذا الترقيم الترتيبي من خلال التنصيص على عقوبات في حالة عدم احترام قانون السير. وأبرز الوزير أن المدونة أضحت تشترط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أ م” لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز سعة محركها 50 سنتمر مكعب، وذلك بعد الخضوع لتكوين في مجال قانون السير واجتياز امتحان نظري بالاضافة إلى اشتراط الحصول على رخصة من صنف “ب” عوض صنف ” أ ” لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوف سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا.